حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430883887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573307/1444
رقم الحكم:4430883887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573307 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430883887 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٣٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- تأجير رافعة ٥٠ طن مع مشغل معتمد من أرامكو لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال. ٢- التعبئة والتسريح لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٠٠٠) ألفا ريال. ٣- تأجير رافعة ١٠٠ طن مع مشغل مع قادوس لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٤- التعبئة والتسريح لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٠٠٠) ألفان ريال. ٥- جيه سي بي مع مشغل لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. ٦- التعبئة والتسريح لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٠٠٠) ألفان ريال. ٧- تأجير رافعة ١٠٠ طن مع مشغل معتمد لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال. ٨- التعبئة والتسريح لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٠٠٠) ألفان ريال. ٩- شاحنة بذراع ١٠ طن معتمدة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائتان ريال بثمن إجمالي قدره (١,٠٨٥,٧٤٠) مليون وخمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٢,٦٠٦) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستة ريال الحالة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٢٠,١٣١) مائة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٣٠,٨٢٧) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٨,٨٢٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٤٨,٥٧٢) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٩٨,٩٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٤٨,٩٠٩) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريال الحالة بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٤,٩٥٣) أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٣٤,٤٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٣ه، والدفعة رقم عشرة قيمتها (٤٨,٠٦٨) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانية وستون ريال الحالة بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٣٨,٦٥٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٣١,٩٥٢) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٨,٤٨٨) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (٣٢,٤٤٧) اثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٣٤,١٨١) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (١١,١٤٦) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٩٣,٠٩٧) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/١١/١٢٠٢١م -تقريباً. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٩٦,١١٩.٤٦) خمسمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وستة وأربعين هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٩,٣٠٩) تسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء عدد (٥) على مطبوعات المدعى عليها الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- فواتير عدد (١٧) على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٦٩٣,٠٩٧) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بان لديه جواب ونصه: (صاحب الفضيلة ردًا على دعوى وكيل المدعية، يجب الإشارة ابتداءً بأن المدعى عليها ليس لديها نية بالمماطلة والتهرب من سداد حقوق الناس، ولكن صاحب الفضيلة المدعى عليها تمر بظروف صعبة من الجانب المادي والتي يوجد طريقة لحلها بالقريب العاجل، ولو ان المدعى عليها مماطلة او انها لا تريد السداد الدعوى قيدت بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه وعند علمها بالدعوى تم سداد بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه مبلغ (٩٦,٩٧٧.٨٤) ستة وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال وأربعة وثمانين هلله وليس لدى المدعى عليها مشكلة بالسداد ولم تعلم بالمطالبة في السابق لجهلها بالأمور التقنية، وما تطلبه المدعى عليها صاحب الفضيلة واستنادًا على قاعدة الميسرة هي جدولة المبلغ على عدة دفعات وذلك نظرًا لظروفها المادية الصعبة في الوقت الحالي.). وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن سداد المبلغ من المدعى عليها تم بعد رفع الدعوى وأن موكلته ترفض جدولة المبلغ ويطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٩٦,١١٩.٤٦) خمسمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وستة واربعون هلله بالإضافة إلى اتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٩٦,١١٩.٤٦) خمسمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وستة وأربعون هلله، مقابل تأجير معدات حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٩,٣٠٩) تسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بأن المدعى عليها تمر بظروف صعبة من الجانب المادي، وليس لديها نية المماطلة، والدفع بأنه بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ تم سداد مبلغاً قدره (٩٦,٩٧٧.٨٤) ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا وأربعة وثمانون هلله، وليس لدى المدعى عليها مشكلة بالسداد. وطلب جدولة المبلغ المتبقي، وبناء على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، واستناداً على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ المتبقي وطلب جدولته، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار حجة، تؤاخذ به المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أن العقد نص على أنّ الأتعاب تكون مستحقة بعد الاستلام، وبما أن استحقاق أتعاب المحاماة للمدعية متوقف على اكتساب الحكم القطعية واستلامها لمبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة ترى أن هذا الطلب سابق لأوانه، وتنتهي إلى عدم قبوله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٥٩٦,١١٩.٤٦) خمسمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً وستة وأربعون هلله. ثانياً: عدم قبول أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث