حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430886370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470524127/1444
رقم الحكم:4430886370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524127 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430886370 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470524127 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: في تاريخ 25\12\2018م تم التوقيع على اتفاقية تأجير رقم (...) لتأجير مقص كهربائي 11.8 متر بأجرة شهرية قدرها (5500) خمسة الاف وخمسمائة ريال للمعدة الواحدة بالإضافة إلى مصاريف النقل (250) مائتان وخمسون ريال ومصاريف تجميع المعدة (250) مائتان وخمسون ريال، أيضا مضافاً إليها رسوم استخراج شهادة (....) (600) ستمائة ريال، وبموجب أمر شراء رقم (.....)، وتم تسليم المعدة برقم تسلسلسي (....) عن فترة إيجار من تاريخ 01\06\2019م إلى تاريخ 30\04\2020م. ثانياً: في تاريخ 25\12\2018م تم التوقيع على اتفاقية تأجير رقم ( ....) (لتأجير مقص كهربائي 11.8 متر بأجرة شهرية قدرها (5500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال للمعدة الواحدة بالإضافة إلى مصاريف النقل (250) مائتان وخمسون ريال و مصاريف تجميع المعدة (250) مائتان وخمسون ريال، مضافاً إليها رسوم استخراج شهادة أرامكوا (....) ستمائة ريال، بموجب أمر شراء رقم (....)، وتم تسليم المعدة برقم تسلسلسي (....) عن فترة إيجار من تاريخ 01\06\2019م إلى تاريخ 30\04\2020م.ثالثاً: تأجير معدة Gz6034 بموجب اتفاقية رقم (....) بأجرة أسبوعية بمبلغ إجمالي (6180) ستة الآف ومائة وثمانون ريال مع قيمة توصيل المعدة و تجميعها وقيمة الضريبة المضافة ، عن فترة الإيجار من تاريخ 02\12\2019م إلى تاريخ 10\12\2019م.رابعاً: بلغ إجمالي قيمة الأجرة مبلغاً وقدره (135,742) مائة وخمسة وثلاثون الف وسبعمائة وأثنان وأربعون ريال ، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (19,635) تسعة عشر الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وتبقى بذمتها مبلغاً وقدره (116,107) مائة وستة عشر الف ومائة وسبعة ريال. الطلبات: لــــذا ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي:1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (116,107) مائة وستة عشر الف ومائة وسبعة ريال.2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف (24,000) أتعاب المحاماة، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (....) ، كما حضر (.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (....) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات في تاريخ 02/ 07/ 1444هـ وأحال إليها تتضمن ما مفاده: بتاريخ 15/05/1439 الموافق 01/02/2018 تعاقدت موكلتنا مع مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم (...) باتفاقية أعمال تتلخص في أن مؤسسة(....) تتكفل بالإشراف وبتنفيذ جميع الالتزامات التي تخص التعاملات التي تبرمها موكلتي مع الغير مقابل حصول مؤسسة (....) على نسبة 90٪ من إجمالي المعاملات؛ ونص البند الأول من الاتفاقية على: وافق الطرف الأول على أن جميع الأعمال التي ستتم تحت اسم مؤسسة(.....) (الطرف الأول) ستتكفل مؤسسة (....) (الطرف الثاني) بتنفيذها وترتبيها بالكامل وستكون مسؤولة عن القيام بكامل الأعمال للمؤسسة ، كما نص البند الثالث على: المهندس (....) (سعودي الجنسية ويحمل هوية رقم (...) سكون المدير العام لمؤسسة (....) للمقاولات العامة، ويكون مخولاً تماماً لاتخاذ قرار نيابة عن المؤسسة، كما أنه سيكون مفوضاً باعتباره الموقع الرئيسي والرسمي للمؤسسة فيما يتعلق بأعمال المؤسسة داخل نطاق شركة (....) السعودية وكذلك باقي الشركات الكبرى (....) ، صدارة، مرافق، شركة (.....) وباقي الشركات الكبرى علماً بأن (....) مديراً بصفته مالك مؤسسة (....) (الطرف الثاني في العقد) -مرفق1-.2. بناءً على اتفاقية الأعمال؛ ولكون المبلغ الذي تطالب به المدعية عن فترة استحقاق من تاريخ 30/6/2019 حتى 31/05/2020 (أي خلال سريان العقد بين موكلي ومؤسسة ما وراء الجبال) فإن التعامل بالكامل كان بين المدعية ومؤسسة (....) ولا تعلم موكلتي عن أي تعامل مع المدعية ولا عن تفاصيل المعدات المؤجرة ومبلغ الاستحقاق، ولم يكن بين موكلتنا والمدعية أي تعامل مالي سواء يخص المعدة محل الدعوى أو غيرها، ولا نسلم بأن أوامر الشراء المرفقة صادرة من موكلتنا أو لها أي علاقة بها. 3. فيما يلي الجواب على المستندات التي أرفقتها المدعية في ناجر وذلك على النحو الآتي: - اتفاقية التأجير الصادرة من المدعية برقم6032 فهي غير موقعة وغير مختومة ولا تعتد بها موكلتي. - أمر الشراء الصادر على الأوراق الرسمية لمؤسسة (...) بتاريخ 27/09/2018م صدر من مؤسسة (....) ت وذلك خلال مدة سريان عقدها مع موكلتي وبموجب بنود العقد كما أسلفنا في الفقرة 1 أعلاه، ولا نسلم بأوامر الشراء وهي غير موقعة من قبل موكلتي ولم تصدر أي منها. - مذكرة التسليم الصادر من المدعية بتاريخ 12/05/2019 ليست مختومة، موقعة باسم سيد نافيد وهو لا يعمل لدى موكلتي بل هو على كفالة مؤسسة (....) -مرفق¬2- والمرفق عبارة عن كشف التأمينات الاجتماعية لموكلتنا للأعوام 2018 و2019 و2020، وليس من ضمن أسماء العمال الأسماء المشار لهم في مرفقات المدعية (...) – (....) - (....) وجميعهم تابعين لمؤسسة(.....) مما يؤكد عدم وجود أي تعامل بين موكلتنا والمدعية¬. واختتم صحيفة الدعوى: أولاً: بطلب إدخال مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم (...) في الدعوى كمدعى عليها. .ثانياً: عدم قبول الدعوى في مواجهة موكلتي لانعدام الصفة ا.هـ،، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صدور أمر الشراء على مطبوعات موكلته؟ أجاب قائلاً: صحيح والعمال الموقعين غير موظفين لدى موكلتي وهم تابعين لمؤسسة (....) و المبلغ المسدد محول من مؤسسة (.....) هكذا قرر، وعقبت وكيلة المدعية بقولها غير صحيح، والتعامل مع المدعى عليها والمبلغ المسدد محول من المدعى عليها، هكذا قررت، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة إضافية عبر الطلبات في تاريخ 10/ 07/ 1444هـ، تتضمن ما مفاده: فيما يتعلق بالمبلغ المحول للمدعية وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريالاً فنوضح أن هذه الحوالة كانت بطلب من (....) صاحب مؤسسة (....) ، وكان تحويلها من حساب القرض الخاص بمشاريع (...) بالحساب رقم- (...) مرفق1-، والإجراء في هذه القروض التمويلية يكون بتحويل المبالغ كعملية (سداد فواتير) للمقاولين، إذ لا يمكن إجراء تحويل مباشر لأي شركة أو مؤسسة بدون وجود فاتورة صادرة لهم بالمبلغ وكانت الفاتورة لدى مؤسسة(....) وهم من طلبوا من موكلتي سدادها كون أن القرض خاص بمشاريعهم، وهذا سبب وجود اسم موكلي بالحوالة البنكية؛ لأن القرض التمويلي كان بينه وبين البنك (....) وبطلب من (....) ، ولا علاقة لنا بالمدعية ولا نعرف التعاملات التي بينها وبين مؤسسة (...) وذلك بناءً على العقد المبرم بين موكلنا ومؤسسة (...) (المرفق سابقا الجلسة الماضية) وهذا هو سبب استلام المدعية لهذا المبلغ من حساب القرض الذي باسم موكلتنا والخاص (....) . 2. نضيف لما سبق من دفوع أن مؤسسة (....) للمقاولات حولت للمدعية مبلغ وقدره (39,668) ريالاً من قيمة أجرة المعدات حسب كشف الحساب الصادر من المدعية وهذا ما يؤكد صحة التعامل بينها وبين المدعية وأنها كانت من تتعامل مع المدعية بشكل مباشر وليست موكلتنا، وتفصيل الدفعات كالآتي: - مبلغ (3,220) ريالاً بتاريخ 27/12/2018 - مبلغ (10,114) ريالاً بتاريخ 27/12/2018 - مبلغ (13,334) ريالاً بتاريخ 16/05/2019 - مبلغ (13,000) ريالاً بتاريخ 04/08/2019 3. نؤكد كذلك بأن المبلغ الذي ذكرته المدعية من إجمالي قيمة العقد مع (....) غير صحيح حسب الكشف الصادر منها والذي يختلف عن الكشف المرفق في هذه الدعوى -مرفق2- ولكوننا لسنا طرف في التعامل فلا نستطيع معرفة المبالغ الصحيحة كون أن المدعية لم تصدر فواتير لموكلتنا وتسلمها لها بشكل دوري، ولم ترفق المدعية في هذه الدعوى أي فاتورة واكتفت بكشف حساب وهو يتناقض مع الكشف الذي وجدنا ضمن أوراق المشروع الخاص بمؤسسة (....) ، كون الكشفين حسب الظاهر أنهما لذات المشروع مع اختلاف في المبالغ. 4. بناءً على اتفاقية الأعمال؛ ولكون المبلغ الذي تطالب به المدعية عن فترة استحقاق من تاريخ 30/6/2019 حتى 31/05/2020 (أي خلال سريان العقد بين موكلي ومؤسسة (....) فإن التعامل بالكامل كان بين المدعية ومؤسسة(....) ولا تعلم موكلتي عن أي تعامل مع المدعية ولا عن تفاصيل المعدات المؤجرة ومبلغ الاستحقاق، ولم يكن بين موكلتنا والمدعية أي تعامل مالي سواء يخص المعدة محل الدعوى أو غيرها، ولا نسلم بأن أوامر الشراء المرفقة صادرة من موكلتنا أو لها أي علاقة بها.، وأضاف طلباته الواردة في مذكرته الأولى ا.هـ، وعقبت عليها وكيلة المدعية في تاريخ 17/ 07/ 1444هـ بمذكرة تتضمن ما مفاده: أولاً: بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم وجود علاقة بين المدعية والمدعى عليها وانما العلاقة التجارية كانت بين المدعية و مؤسسة (....) ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح لعدة أسباب، أولها أن المدعى عليها أرسلت عرض الأسعار تحت ختمها وتوقيعها ومن ثم جرى التعاقد بين الطرفين بموجب الاتفاقية المرفقة وكانت المدعى عليها ترسل طلبات الشراء على أوراقها الرسمية وبالمقابل كانت موكلتي تصدر جميع الفواتير باسم المدعى عليها وكل ذلك تم دون أي إشارة ودون وجود لمؤسسة (....) . ولم يرد ذكرها إلا عندما أقامت موكلتي هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاتها المالية ولكي تتنصل المدعى عليها من التزاماتها تجاه موكلتي احتجت بعقد من الباطن يخص طرفيه فقط، كذلك أرفق وكيل المدعى عليها بتاريخ 02\07\1444هـ مذكرة جوابية ذكر فيها أن المهندس (....) هو مفوضاً من قبل المدعى عليها بأن يكون المدير العام لمؤسسة (....) لاتخاذ قرارات نيابة عنها ويكون مفوضاً بإعتباره الموقع الرئيسي والرسمي للمدعى عليها ومن ثم ذكر أن موكلته لا تعلم عن آية تعاملات ولا عن تفاصيل المعدات المؤجرة ومبلغ الاستحقاق! لعله من نافلة القول أن المفوض إنما ينوب عمن فوضه وهذا إن دل على شيء دل على تناقض المدعى عليها والقاعدة أنه لا حجة مع التناقض تم ختمه (نرفق لفضيلتكم صورة من عرض السعر موقعاً من قبل المدعى عليها ومختوماً بختمها مرفق (1)). ثانياً: ذكرت المدعى عليها: (أن هي من قامت بالتحويل بناء على طلب الطرف الآخر (مؤسسة (....) وهذا الادعاء لا يقبله العقل ولا المنطق إذ أن المدعى عليها هي من يجب عليه سداد مستحقات المدعية وليس أية جهة أخرى بحكم وجود الالتزام المتمثل في اتفاقية تأجير المعدات وأن المدعية لا تقر ولا تجيز ولا تعلم عن اتفاق المدعى عليها مع المؤسسة المذكورة وبالتالي فإنها ليست معنية بما تفضي إليه تلك الاتفاقية، وكطلب الدائرة الموقرة نرفق لفضيلتكم كشف الحساب الصادر من (...) المتضمن الحوالة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 17\11\2019م (مرفق 2). ثالثاً: ذكرت المدعى عليها إن إجمالي مبلغ التعاقد غير صحيح بحسب كشف الحساب المرفق من قبلها والصادر من موكلتي: وهذا الزعم غير صحيح فقد حصرنا هذه الدعوى فقط على فترة الإيجار الغير مسددة من قبل المدعى عليها بدليل أن أرقام الفواتير ومبالغها مذكورة بكلا الكشفين دون زيادة أو نقصان. أضف إلى ذلك أن مناقشة المدعى عليها في مضمون المستندات المقدمة يدحض كافة دفوعها السابقة بالإنكار ويبطل مساعيها في التهرب من سداد مستحقات موكلتي الثابتة بذمتها وهذا يؤكد لفضيلتكم انشغال ذمة المدعى عليها بمستحقات موكلتي وإن كانت تعتقد بمسؤولية المؤسسة المذكورة عن هذه المبالغ فلها الرجوع عليها لاحقاً ا.هـ، وعقبت عليها وكيلة المدعى عليها خيرية بمذكرة في تاريخ 21/ 07/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: عجزت المدعية عن تقديم أي بينة تثبت استحقاق مبلغ المطالبة. 2. ادعت المدعية بأنها كانت تصدر الفواتير لموكلتي؛ وننكر صحة ذلك فلم تقدم المدعية أي فواتير مستلمة ومعتمدة من موكلتي. 3. ادعت المدعية بأنها لم تكن تعلم بعلاقة مؤسسة (....) بالمشروع محل المطالبة؛ ونكلت عن الجواب عن سبب استلامها مبلغ (39,668) ريالاً من مؤسسة (.....) للمقاولات وفق ما ذكرنا في الفقرة (2) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 10/07/2023؛ كما أن المدعية ممتنعة عن تقديم كشف حساب بنكي مصدق؛ وفي حال ارتأت الدائرة مخاطبة البنك المركزي للاطلاع على كشف حساب المدعية من تاريخ 01/12/2018 حتى تاريخ 31/08/2019 للتأكد من صحة استلام المدعية مبلغ المطالبة من مؤسسة (....) للمقاولات.، وأضافت ما ذكر سابقاً في المذكرة الأولى والثانية من إنكار التعامل والاستحقاق وأن التعامل مع مؤسسة (....) ا.هـ، وعقبت وكيلة المدعية بمذكرة في تاريخ 28/ 07/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: يوجد مراسلات تمت بين المدعية والمدعى عليها عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعى عليها والذي تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين: - بتاريخ 26\11\2019م أرسلت المدعى عليها إلى المدعية طلب الشراء برقم (.....) وبالإضافة إلى مستند تسليم المعدة. - وبتاريخ 02\04\2020م أرسلت المدعى عليها إلى المدعية تخبرها بأن المستودع الذي كان يعملون به مغلق بسبب جائحة كورونا وانهم يبذلون قصارى جهدهم للحصول على تصريح الدخول والخروج لإخراج الرافعات المقصية بأسرع وقت ممكن. - 25\03\2020م أرسلت المدعى عليها إلى المدعية الوثائق الصالحة لسائقي الرافعات للدخول. - بتاريخ 17\03\2020م أرسلت موكلتي للمدعى عليها مستند تحصيل المعدات موضحا بها نوع الآلة وتاريخ بدء الإيجار وانتهائه، وهذا يثبت بأن من كان يتواصل مع موكلتي هي المدعى عليها شركة (....) وليس غير ذلك، وتمسكت بطلباتها الوردة في مذكرتها الأولى المذكورة بعاليه وما قدمت سابقاً ا.هـ، وتمسكت وكيلة المدعى عليها بما قدم سابقاً وأحالت إليها، وفي جلسة النطق بالحكم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (....) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة المدونة سابقاً، كما حضرت خيريه (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....) ، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (116,107) مائة وستة عشر ألفاً ومائة وسبعة ريالات؛ لقاء أجرة معدة موصوفة في الوقائع للمدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم قبول الدعوى لعدم الصفة وأن التعامل مع مؤسسة (....) حيث إن الثابت لدى الدائرة أن أمر الشراء المؤرخ في 27/ 09/ 2018م صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل التجاري، وأقر وكيل المدعى عليها بصدوره على مطبوعات موكلته في الجلسة المؤرخة في 03/ 07/ 1444هـ وفي مذكرته المؤرخة في 02/ 07/ 1444هـ بما مفاده: أمر الشراء الصادر على الأوراق الرسمية لمؤسسة (....) بتاريخ 27/09/2018م صدر من مؤسسة (...) ، ولا ينال من ذلك دفعه بأن مؤسسة (....) أصدرت أمر الشراء على مطبوعات موكلته، فالمحرر ثابت صدوره على مطبوعات المدعى عليها دون ذكر لمؤسسة (....) يعضد ما سبق أن هناك حوالة المقدمة من وكيلة المدعية لبعض المبالغ المسددة وقدرها (26,000) ستة وعشرون ألف ريال صادرة من المدعى عليها للمدعية في تاريخ 17/ 11/ 2019م، فضلاً عن إفادة وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في 02/ 07/ 1444هـ -والمقدمة عبر الطلبات- بتوقيع اتفاقية بين موكلته ومؤسسة (....) بشأن تكفل مؤسسة (....) بالإشراف وبتنفيذ جميع الالتزامات التي تخص التعاملات التي تبرمها موكلته مع الغير...الخ، فهذا لا يثبت صفة مؤسسة (....) مع المدعية بل يؤكد صفة المدعى عليها مع المدعية، وتفويض المدعى عليها لطرف آخر بالإشراف والتنفيذ ونحو ذلك بتفويض من الباطن ودون وجود عقد بين المدعية ومؤسسة ما واراء الجبال، يعضد ذلك أن الحوالات للمبالغ المسددة المتضمنة في الكشف المقدم من وكيل المدعى عليها تثبت أن التعامل مع موكلته حيث تضمن الكشف الصادر على مطبوعات المدعية اسم موكلته، وعلى فرض صدور حوالات بشكل مباشر من مؤسسة (....) للمدعية فهو تفويض من المدعى عليها، وتعاقد المدعى عليها مع الغير للإشراف وتنفيذ تعاقدها مع المدعية غير ملزمة به المدعية، لعدم تعاقدها مع الغير مؤسسة (....) يؤكد ذلك أيضاً ما تقدمت به وكيلة المدعية من مراسلات بين تابعي المدعية والمدعى عليها تتضمن اسم بريد الشركة المدعى عليها وموقعها- الدومين- ولم تنكر هذه المراسلات القدمة عبر الطلبات في تاريخ 28/ 07/ 1444هـ، واستصحابا لما سبق ترفض الدائرة طلب الإدخال المقدم من وكيل المدعى عليها، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر التعاقد والاستحقاق، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في إثبات التعاقد نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ونسخة من حوالات سابقة بعد فترة التعاقد، ونسخة من مراسلات بين الطرفين تتضمن إرسال تابع المدعى عليها أمر الشراء للمدعية والموافقة على عرض السعر المذيل بختم المدعى عليها، كما تضمنت رسالة صادرة من تابع المدعى عليها لتابع المدعية في تاريخ 2 ابريل 2020م تفيد باستلام المعدة محل التعاقد تتضمن ما مفاده: إن المستودع الذي كنا نعمل فيه مغلق حالياً بسبب تفشي فايروس كورونا، إننا نبذل قصارى جهدنا للحصول على تصريح الدخول والخروج لإخراج رافعات المقص في أقرب وقت ممكن، لكننا لم نحصل على تصريح الدخول نظراً للوصع الحالي...الخ ، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (54, 55) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة البريد للمثل المدعى عليها، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات، وذلك كله يدحض إنكار ممثل المدعى عليها، ما يثبت معه للدائرة قيام العلاقة التعاقدية ونشوئها بين طرفي الدعوى، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المعدة محل الأجرة للمدعى عليها، وبالنظر لكشف الحساب المقدم من وكيلة المدعية والمقدم من وكيل المدعى عليها مع مذكرته المقدمة عبر الطلبات في تاريخ 10/ 07/ 1444هـ تبين أن الكشف المقدم من وكيل المدعى عليها مكتوب عليها أنه للفترة من تاريخ 1/ 03/ 2010م إلى تاريخ 15/ 3/ 2020م وفي حقيقة محتوياته أنه من الفترة 27/ 12/ 2018م إلى تاريخ 29/ 02/ 2020م، والكسف المقدم من وكيلة المدعية هو من تاريخ 01/ 06/ 2019م إلى تاريخ 01/ 05/ 2020م. وتبين لدى الدائرة أن كلا الكشفين صادرة على مطبوعات المدعية ويتضمنان اسم المدعى عليها، كما تضمن الكشف المقدم من وكيل المدعى عليها أن اجمالي التعامل للفترة من بداية العلاقة التعاقدية إلى تاريخ 15/ 3/ 2023م. بلغت مبلغاً قدره (171,100) مائة وواحد وسبعون ألف ريال، سدد منها مبلغاً قدره (65,668) خمسة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وستون ريالاً، وتبقى مبلغاً قدره (105,432) مائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً حتى تاريخ 15/ 03/ 2020م، كما تضمن الكشف المقدم من وكيلة المدعية وجود فواتير في تاريخ 01/ 04/ 2020م وتاريخ 01/ 05/ 2020م عددها أربعة فواتير بعد تاريخ الكشف المقدم من وكيل المدعى عليها تتضمن مبلغاً قدره (19,635) تسعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً زيادة على مبلغ (105,432) مائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبما أن المدعية قدمت محرر معنون-بمذكرة تحصيل- صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم استلام منسوب للمدعى عليها، يتضمن اسم المعدة محل الأجرة وتاريخ تسليمها في 24/ 12/ 2018م. وبداية الأجرة من تاريخ 25/ 12/ 2018م ونهاية الأجرة في تاريخ 21/ 05/ 2020م،و لم ينكر هذا المحرر المقدم عبر الطلبات في تاريخ 28/ 07/ 1444هـ ممثل المدعى عليها، و المتقرر فقهاءً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبمطابقة مذكرة التحصيل مع ما جاء في أمر الشراء المؤرخ في 27/ 09/ 2018م. تضمنا اسم الرافعة ورقم أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها تضمن القيمة الإجارية لفترة التعاقد، وبما أن نهاية الأجرة بحسب مذكرة التحصيل في تاريخ 21/ 05/ 2020م، والقيمة الإجارية المدونة في كشف الحساب إلى تاريخ 15/ 03/ 2020م تتضمن مبلغاً قدره (مائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً)، والقيمة الإجارية إلى تاريخ 21/ 05/ 2020م تزيد بمبلغ قدره (19,635) تسعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وبما أن مجموع القيمة الإجارية من بداية التعاقد إلى نهايته تتضمن مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (11,610) أحد عشر ألفاً وستمائة وعشرة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي توفيق (....) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (116,107) مائة وستة عشر ألفاً ومائة وسبعة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(....) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي توفيق (....) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة ا(....) العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11,610) أحد عشر ألفاً وستمائة وعشرة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث