حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430929255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470408174/1444
رقم الحكم:4430929255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470408174 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430929255 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٨١٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أولاً: ملخص الوقائع: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٣/٥م عقد توريد وتركيب وتشغيل عدد (١) مصعد كهربائي، وذلك لمشروع (...) والواقع بمدينة (...)، وذلك حسب المواصفات والشروط التي تم الاتفاق عليها بالعقد بقيمة إجمالية تبلغ (٣٣٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، حيث التزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد والقيام بجميع الأعمال المكلفة بها فيما لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حيث بلغ إجمالي المبلغ العالق في ذمة المدعى عليها (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، و تمثل قيمة التركيب (١٥%) من إجمالي العقد عند الانتهاء من التركيب، و تمثل قيمة (٥%) من إجمالي العقد عند التسليم النهائي للمشروع، وحيث تم تسليمه بموجب شهادة التسليم النهائية، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات المالية المذكورة... الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال والتي تمثل قيمة تركيب وتسليم الأعمال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال والتي تمثل قيمة مصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة. وقدمت سندا لطلبها المستندات التالية: ١- العقد المؤرخ في ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٥م، وهو موقع ومختوم من الطرفين. ٢- ملحق عقد مؤرخ في ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٥م، وهو موقع ومختوم من الطرفين. ٣- شيك مؤرخ في ٢٣/ ٠٢/ ٢٠١٥م بمبلغ (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال مسحوب على بنك (...) من المدعى عليها لصالح المدعية. ٤- شهادة تسليم مؤرخة في ١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م، وهي موقعة بتوقيع منسوب للطرفين. ٥- فاتورة مؤرخة في ١٠/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. ٦- فاتورة مؤرخة في ١٩/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعوى موكلتها وطلبها؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ. - المدونة بعاليه - وبسؤالها تحديد بينتها؟ أحالت إلى مرفقات المذكرة المقدمة عبر الطلبات على القضية، وحصرت بينتها في المستندات المدونة بعاليه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه طلب مهلة للرد. فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليه أحمد فيصل سلام رداً على لائحة دعوى المدعية/ شركة (...) في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٠٨١٧٤) أصحاب الفضيلة،، إن دعوى المدعية غير صحيحة، ومستوجبة الرد، ونتمسك بأنها لم تقدم البينة على استحقاقها للمبلغ محل الدعوى؛ وذلك للأسباب التالية: ١- ننكر شهادة التسليم حيث إن شهادة التسليم المرفقة من قبل المدعية لم يرد فيها أي ذكر للمدعى عليها وليست مختومة بختمها أو ممهورة بتوقيع منسوب لها وهي بذلك بينة من صنع الخصم. ٢- بالاطلاع على شهادة التسليم لا نجد فيها أي إشارة إلى العقد محل الدعوى أو إلى المصعد محل التعاقد أو حتى إلى المدعى عليها فهي شهادة عامة لا يظهر فيها ما هي المعدات التي تم فحصها ومعاينتها وبهذا فهي لا تعود إلى العقد المبرم بين الطرفين. ٣- إن شهادة التسليم وعلى افتراض صحتها – مع عدم التسليم بذلك – فهي بينة على المدعية وليست بينة لها وقد قامت المدعية بتقديم ترجمة عربية مغايرة للنص الإنجليزي كمحاولة منها للتلبيس على فضيلتكم وهو ما يؤكد عدم أمانة المدعية في تقديم المستندات، حيث ورد على أسفل هذه الشهادة عدد من الملاحظات مكتوبة بخط اليد وباللغة الإنجليزية وهذه الملاحظات لم تقم المدعى عليها بترجمتها متعمدة ذلك حيث أن هذه الملاحظات تُثبت عدم استحقاق المدعية لما تطالب به إذ ورد فيها ما يلي: ٢/١: أن الباب الألمنيوم غير مقبول. ٢/٢: ضوء السبوت (LED) يجب تغييره. ٢/٣: يوجد خدوش داخل حجرة عربة المصعد ويجب إصلاحها. ٢/٤: خطاب الضمان لم يتم تقديمه. ٢/٥: يجب إجراء تدريب من كوني (المدعية) للعميل. وحيث إن كل هذه الملاحظات والعيوب لم تقم المدعية بتصويبها عليه فإن مطالبتها بالمتبقي على فرض استحقاقه – مع عدم التسليم بذلك – في غير محله. مرفقاً لفضيلتكم ترجمة كاملة لهذه الشهادة بشكل صحيح وبدون انتقاص – مستند ١ –. ٤- إن المدعى عليها سددت للمدعية كامل مستحقاتها وليس لها بذمة المدعى عليها أي مبلغ مالي ولم تقدم المدعية أي بينة على استحقاقها لأي مبالغ بخلاف المبالغ التي استلمتها. ٥- ما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية هو أن التعاقد تم في عام ٢٠١٥م وسكوت المدعية لمدة ثمان سنوات بينة قوية على عدم صحة دعواها. انتهى. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المهندس الموقع على شهادة التسليم: (...)؟ وهل يعمل لدى المدعى عليه؟ طلب مهلة لسؤال موكله. وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد فجرى إفهامها بتقديم الرد خلال خمسة أيام عبر الطلبات على القضية، وإرفاق البينة على إكمال الملاحظات الواردة في شهادة التسليم. فاستعدت بذلك. وعلى المدعى عليه وكالة الرد على ما تقدمه المدعية وكالة خلال خمسة أيام تالية، وإرفاق الجواب على كون المهندس يعمل لدى موكله أم لا. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى عقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعية وكالة بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ المتضمن تقدير أتعاب وكيل المدعية بنسبة (٨%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعية. كما تشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب بأن المهندس: (...). كان يعمل لدى موكله. وقد انتهت علاقته بالمدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على ما دفع به في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ من أن المدعى عليه قد سدد كامل مستحقات المدعية؟ طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق ما لديه عبر الطلبات على القضية. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه في مذكرة ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ. وبسؤال المدعى عليه وكالة: هل العمل مكتمل في المشروع محل الدعوى؟ أرفق ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: بالإشارة إلى استفسار فضيلتكم عن انتهاء الأعمال من عدمه، فإننا نفيد فضيلتكم بأنه تم الإنتهاء من الأعمال بالفيلا محل الدعوى، حيث تكبدت المدعى عليها تكاليف استكمال النواقص واصلاحات العيوب الواردة بشهادة التسليم والتي لم تلتزم المدعية باستكمالها واصلاحها. انتهى. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ قيمة توريد وتركيب مصعد. بالإضافة لمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال؛ أتعاب للمحاماة. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد وتركيب مصعد لصالح أعمال المدعى عليه، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد، وملحقه، والشيك، وشهادة التسليم، والفواتير المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في الدفع بأن المدعية لم تستكمل النواقص والعيوب الواردة في شهادة التسليم، كما دفع بسداد المدعى عليه كامل مستحقات المدعية. كما قرر بأن الموظف الذي وقع على شهادة التسليم كان يعمل لدى موكله، وقرر أيضا بأن الأعمال مكتملة في المشروع محل الدعوى، ودفع بأن موكله قد تكبد خسائر لإصلاح العيوب الواردة بشهادة التسليم. وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة على ما دفع به من أن موكله قد قام بسداد كامل مستحقات المدعية. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الأصلي للمدعية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة – من أن المدعية لم تستكمل النواقص والعيوب الواردة بشهادة التسليم، وأن موكله قد قام باستكمالها –؛ فإن ذلك لا يؤثر في استحقاق المدعية لما تدعيه؛ لكون عامل المدعى عليه قد وقع على شهادة التسليم، ولكون المدعى عليه وكالة قد قرر بأن الأعمال قد اكتملت في المشروع محل الدعوى، وهو ما يدل على استكمال الأعمال. وعلى افتراض صحة دفع المدعى عليه وكالة بأن موكله هو من استكمل النواقص الواردة في شهادة التسليم؛ فإن ذلك لا يمنع حق المدعية في المبلغ المتبقي من العقد؛ إذ إن دفع المدعى عليه الأخير هو دعوى تحتاج إلى إثبات. أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة: فبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد. . وبما أن المدعية وكالةً طلبت مبلغا قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال؛ أتعابا للمحاماة، وقدمت في سبيل إثبات طلبها عقد المحاماة المدون مضمونه بعاليه. وبما أن عقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعية وكالةً قد نص على تقدير أتعاب المحاماة في هذه الدعوى بنسبة (٨%) من المبلغ المحكوم به – وهي تعادل مبلغا قدره (٥٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال –. وبما أن هذه النسبة – (٨%) – هي المتفق عليها بين المدعية ووكيلها، وهي مقدار ما غرمته المدعية في سبيل استخلاص حقها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذا الطلب جزئيا، والحكم بالمبلغ المتفق عليه. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بصفته مالك: فرع مؤسسة (...). سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بصفته مالك: فرع مؤسسة (...). سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال سعودي؛ أتعابا للمحاماة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث