حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430876141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178526/1443
رقم الحكم:4430876141
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439178526 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876141 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439178526 لعام 1443 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تقديم خدمات سياحية) بثمن إجمالي قدره (٤١١٧٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استنادًا على المستخلص) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١١٧٤) واحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 07/11/1443هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بجواب شكلي حاصله ما يلي: (أدفع بعدم قبول نظر هذه الدعوى لتقديمها قبل اوانها فالمدعي قدم دعوى تحمل الرقم 42808462 والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بذات موضوع هذه الدعوى واصدرت الدائرة الموقرة حكمها بتاريخ 14/07/1443هـ برد الدعوى لكونها منظورة لدى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم 41802845، والحكم لم يكتسب القطعية حين تقديم المدعى عليه دعواه لدى فضلتكم، فالدعوى الحالية تم تقييدها بتاريخ 13/08/1443هـ اي قبل أن يكتسب الحكم القطعية كما أن المدعي لم يقرر قناعته بالحكم مما جعل هذه الدعوى مقدمه قبل أوانها ومعيبة شكلاً، والقاعدة الفقهية تقول: من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. أدفع ايضاً بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفة المدعي نص المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" فالمدعي اخطر موكلتي بتاريخ 30/07/1443هـ ثم قام بتقييد دعواه بتاريخ 13/08/1443هـ اي قبل تمام مدة الاخطار، وبناء على ما سبق نطب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوى شكلاً للعيوب المذكورة أعلاه) أهـ، وبسؤاله عن جوابه الموضوعي طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (من الناحية الموضوعية: اولاً: لإيضاح العلاقة بين أطراف الدعوى تم الرجوع إلى موكلتي واتضح استلامها لكشف رصيد من المدعية موضح فيه جميع الفواتير الصادرة منها بمبلغ إجمالي قدره (159024) مائة وتسعة وخمسون ألف وأربع وعشرون ريال فقط، وقد وقعت موكلتي على عدم مطابقة هذا الكشف فهي لا تقر بعدد من الفواتير التي بلغت قيمتها (22294) اثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال، لكونها لم تصدر منها ولم تصدر بأمرها. ثانياً: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (135000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال بشيكات لصالح المدعية والمدعية لا تنكر استلامها، وقامت المدعية باستلام مبلغ وقدره (6600) ستة ألاف قيمة ارجاع فواتير مشتريات فنادق وتذاكر طيران مما يجعل المبلغ الإجمالي التي استلمتها المدعية (141600) مائة وواحد وأربعون ألفاً وستمائة ريال، والمدعية لا تنكر ذالك، فالمدعية استلمت أكثر من المبلغ المقر فيه على كشف حسابها ثالثاً: إن موكلتي لا تنكر وجود تعامل سابق مع المدعية ولم تمتنع عن سداد ما في ذمتها بل قامت بدفع أكثر مما تستحق المدعية وأما الفواتير المعترض عليها والتي لم تقر موكلتي بها سابقاً ولم تقر بها الآن فهي محل خلاف في هذه الدعوى، فإن هذه الفواتير لم تصدر من موكلتي ولم تطلبها ولا علاقة لذمة موكلتي بها بل حاولت المدعية الصاقها بموكلتي دون وجه حق ودون إيضاح لمن حُررت لصالحه ولم استفاد منها وبناء على طلب ممن. وبناء على ما سبق نطب من فضيلتكم رد الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليها من الدعوى) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/12/1443هـ حضر وكيل المدعي وكالة (...) رقم الهوية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد تقدم المدعي وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (باستعراض مذكرة المدعى عليها ذكرت بأن لا تقر بعدد الفواتير التي بلغت قيمتها (22,294) لكونها لم تصدر منها ولم تصدر بأمرها وان المدعي أستلم أكثر من المبلغ المقر فيه على كشف حسابها وأن الفواتير لم تصدر من المدعى عليها ولم تطلبها فنرد على ذلك بأن المدعى عليها تناقض نفسها حيث أنه بمجرد صدور مصادقة على صحة الرصيد فهذا إقرار صريح من المدعى عليها محاسبياً على صحة المبلغ، فكيف لم تصدر منها ولم تصدر بأمرها ولو افترضنا أن المدعى عليها تنكر المبلغ لما قامت بالتوقيع على استلام أصل المصادقة وختمها ودفع جزء من المبلغ بشيك رقم (00000140) بمبلغ وقدره (20,000) "عشرون ألف ريال سعودي" وذُكر في سبب الشيك دفعة من الحساب وهذا ما يوضح أن موكلي لم يستلم اكثر من المبلغ المقر فيه كما أدعت المدعى عليها. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها تحاول التهرب من دفع مستحقات موكلي وذلك بادعائها بأن المصداقة لم تصدر منها ولم تصدر بأمرها حيث أن الأصل عدم السداد وقيام المدعى عليها بالختم على مصادقة الرصيد فهذا إقرار بصحة المديونية وأن التاجر مسؤول عن أختامه ودفاتره وليس كما ذكرت المدعى عليها بأن المصدقة لم تصدر منها ولا بأمرها. ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها لصالح موكلي بمبلغ وقدره (21,174) واحد وعشرون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. 2-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو ملحقة أو طلبات عارضة أو احتياطية أو تعويضات إضافية خلال فترة نظر الدعوى) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/01/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) وتاريخ الميلاد(...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وتاريخ ميلاد (...) بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447142675 وتاريخ 13/1/1444هـ تضمنت: (لخص وكيل المدعي رده في الجلسة الماضية بتمسكه بالورقة التي ابرزها معتداً بكونها مطابقة رصيد لعلمه بقوة حجة مطابقة الرصيد ومكيفاً هذه الورقة جاعلاً اياها مطابقة رصيد وهذا غير صحيح وهو محل خلاف بيننا، فمطابقة الرصيد هي عبارة عن فواتير تفصيلية يوقع أو يختم عليها ويُكتب فيها من قبل المستلم "الرصيد مطابق" أو " الرصيد غير مطابق" ومثالها مطابقة الرصيد المرسلة من قبل المدعي لنا في السابق والمهمش عليها بكون الرصيد غير مطابق والموضح فيها نقاط اختلافنا. إن الورقة التي يستدل بها المدعي لا تعد فاتورة أو رصيد تفصيلي بحاجة لمطابقة ولذالك تم التهميش عليها باستلام الأصل فقط للمراجعة، فموكلتي لا تسلم بصحة المبلغ فيها لكونها سبق وأن اعترضت على كشف المدعي بكون الرصيد هذا غير مطابق، وإن كان المدعي يدعي بوجود تعامل لاحق للكشف الصادر منه في عام 2018 فعليه اظهار هذا التعامل وبيناته. يتضح لفضيلتكم سوء تكييف المدعية للورقة المقدمة من قبلها جاعلاً اياها مطابقة رصيد وبمثابة اقرار من موكلتي على صحة المبلغ المذكور فيها مع وضوح تهميشنا بكون الورقة مستلمة فقط وهذا ليس بإقرار على صحة ما فيها، فلو كان استلام المستلم لأي ورقة فيها مبلغ مالي مجهول لأجل الاطلاع على صحة ما استلمه بمثابة اقرار على ما جاء في الورقة لوقعت مفسدة عظيمة على الناس كافة ولأصبحت جميع الاوراق التي تحتوي على مبالغ مالية بمثابة السندات النقدية والاقرارات. وبعد نفي كون بينة المدعي مطابقة رصيد فإنه يتضح لفضيلتكم عدم حجية هذه البينة فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: رد الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليها من الدعوى) أهـ، ثم سألته الدائرة عن الختم والتوقيع على المطابقة والختم عليها بالاستلام فأجاب بأن تم الختم والتوقيع لأجل الاستلام ولكن لا يعني ذلك الإقرار بصحتها هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة: أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح ولم يتم إشعار موكلته بالاعتراض على المصادقة، ويجب عليه سداده لجزء من المصادقة بالشيك المؤرخ في 1/2/2019م بمبلغ 20.000 ريال هكذا اجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأنه حتى تتضح الصورة فإنه سابقا أصدرت المدعية كشف حساب ــ مرفق في مذكرتي ـ، ودونت موكلتي عليه بكون الرصيد غير مطابق، وقامت بسداد ما أقرت به فيه ولم تسدد ما أنكرته في كشف الحساب، والكشف للفترة من 1/1/2018م حتى 28/2/2018م، ولم يحصل بين الطرفين أي تعامل بعد ذلك، ثم أصدرت المدعية مطابقة الرصيد التي هي أحد مستنداتها وخصمت المبالغ المسددة من قبل موكلتي وطالبت بالمتبقي مع أن موكلتي سبق وأن اعترضت على ذلك كما هو واضح في كشف الحساب، فكيف يأتي المدعي ويذكر بأن موكلتي استلمت المطابقة دون أن تبين النتيجة بالقبول أو الرفض، فرفضها مدون مسبقا في كشف الحساب هكذا اجاب، وبعرضه على المدعي وكالة فيما يتعلق بكون مطابقة الرصيد جزء من كشف الحساب، وما ذكره المدعى عليه من أنه بعد تاريخ كشف الحساب لا يوجد أي تعامل بين الطرفين، فطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/02/1444هـ حضر المدعي وكيل وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، هذا وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب من خلال المحادثة: نرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها المقدمة في جلسة 17/01/1444هـ: باستعراض مذكرة المدعى عليها ذكرت بتمسك موكلي بالورقة التي ابرزها معتداً بكونها مطابقة رصيد وأن مطابقة الرصيد هي عبارة عن فواتير تفصيلية يوقع أو يختم عليها ويُكتب فيها "الرصيد مطابق" فنرد على ذلك بأن الورقة المقدمة من قِبل موكلي هي مطابقة رصيد والذي يثبت ذلك وجود عبارة "نأمل مطابقة رصيد حسابنا الجاري لديكم بذلك التاريخ وإرسال قسيمة التأييد أدناه بأية اعتراضات أو اختلافات ان وجدت مباشرة إلى محاسبنا القانوني" وقيام المدعى عليها بختمها دون وجود أي اعتراض منها يثبت صحة الرصيد وليس كما ذكرت المدعى عليها أنها استلمتها للمراجعة حيث أنه بمجرد الختم على المصادقة إقرار من المدعى عليها بصحة المبلغ، كما نأمل من فضيلتكم الاستئناس برأي التجار بناءً على المادة (18) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه "للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية: 1-أن تكون المنازعة بين تاجرين. 2-أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة." لسؤالهم بخصوص الورقة المقدمة من قِبل موكلي من حيث العرف التجاري السائد عند قيام شركة بالختم والتوقيع على نموذج مطابقة الرصيد هل يُعد ذلك إقراراً بصحة المبلغ كون أن هذه الورقة متعارف عليها بين التجار لتأكيد ما للتاجر في ذمة التاجر الآخر من رصيد لإثباتها في الدفاتر المحاسبية لكلا التاجرين. ذكرت المدعى عليها في جلسة 17/01/1444هـ "الكشف للفترة من 01/01/2018م حتى 28/02/2018م ولم يحصل بين الطرفين أي تعامل بعد ذلك" فنرد على ذلك بأنه غير صحيح حيث صدرت فاتورة من قِبل موكلي للفترة ما بين 01/09/2018م حتى 30/09/2018م وتم ختمها من قِبل المدعى عليها بأن "الرصيد مطابق" وهذا ما يوضح عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من عدم وجود تعامل لاحق. أما فيما يخص سؤال فضيلتكم كون مطابقة الرصيد جزء من كشف الحساب، فنوضح لفضيلتكم بأن مطابقة الرصيد المصادق عليها من قِبل المدعى عليها هي عباره عن باقي مجمل التعامل في عام 2018م، حيث أن موكلي في نهاية كل سنة يُصدر مطابقة بصحة الرصيد للعملاء المتبقي في ذمتهم مبالغ مستحقة لموكلي. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها تحاول التهرب من دفع مستحقات موكلي وذلك بتناقضها بادعائها بأن المصداقة لم تصدر منها ولم تصدر بأمرها في جلسة 21/11/1443ه وفي جلسة 17/01/1444ه ذكرت بأنها ليست مطابقة رصيد إنما هي ورقة عادية للمراجعة حيث أن ما ذُكر في المصادقة عكس ما تدعيه المدعى عليها، كما أنها ذكرت لا يوجد تعامل من بعد 1/01/2018م حتى 28/02/2018م وقدمنا لفضيلتكم ما يثبت عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها. ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها لصالح موكلي بمبلغ وقدره (21,174) واحد وعشرون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. 2-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو ملحقة أو طلبات عارضة أو احتياطية أو تعويضات إضافية خلال فترة نظر الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للرد، فأهمته الدائرة بتقديم الجواب قبل 10 أيام من الموعد المحدد للجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 07/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة: (لم يقدم المدعي جواباً ملاقياً عن ما تم إثارته من قبلنا بكون المطابقة المرفقة جزء من كشف الحساب التفصيلي المعترض على جزء منه، وما أثرناه ايضاً من أنه لا يوجد تعامل بين الطرفين بعد تاريخ كشف الحساب التفصيلي، حيث وجهت الدائرة وجهت الدائرة سؤالها الصريح في هذا الشأن في الجلسة المؤرخة بتاريخ 17/01/1444هـ وتم الالتفاف عن الجواب على هذه الاسألة. فجواب المدعي من وجود تعاملات تجارية بعد تاريخ 28/02/2018م واستدلاله بوجود فاتورة صادرة في 07/10/2018م فهذا جواب غير ملاقي لكون المدعي يعلم ولم يبين للدائرة أن هذه الفاتورة لحصر ما تبقى من كشف الحساب التفصيلي المعترض عليه سابقاً كما أن المدعي لم يجب ايضاً على ما سألته الدائرة الموقرة عنه من كون المطابقة التي يدعي بها هي جزء من الكشف التفصيلي المرفق من قبلنا أو لا، لكونه يعلم أن جميع الاوراق الصادرة بعد الكشف ما هي إلا لحصر الغير مستوفى من الكشف سواءً كان صحيح أو معترض عليه. وعليه نتمسك بطلبنا برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يطلب) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة، اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن الفاتورة التي ذكر بأنها صدرت بعد تاريخ كشف الحساب وقبل تاريخ مطابقة الرصيد، حيث ذكر المدعى عليه وكالة بأن حقيقة هذه الفاتورة هي حصر للمتبقي من كشف الحساب وليست فاتورة مستحقات خارجة عن كشف الحساب، فما هو موضوع هذه الفاتورة، وإذا كان موضوعها مختلفا عما ذكر المدعى عليه وكالة فهل تم سدادها بالكامل أم جزء منها أم لم تسدد، فطلب مهلة للتأكد من هذه الفاتورة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/05/1444هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (نوجز لفضيلتكم رد موكلنا فيما يلي:1-ذكرت المدعى عليها بأن الفاتورة المقدمة من قِبل موكلي والتي صدرت بعد تاريخ كشف الحساب وقبل تاريخ مطابقة الرصيد بأن حقيقة هذه الفاتورة هي حصر للمتبقي من كشف الحساب، وهذا غير صحيح حيث أن الفاتورة الصادرة بتاريخ 07/10/2018م هي لتعامل آخر لا علاقة له بالفاتورة الصادرة بتاريخ 06/03/2018م ولا تعتبر جزء منه كما أدعت المدعى عليها، والذي يثبت ذلك اختلاف إجمالي المبالغ في الفاتورتين حيث أن الفاتورة الأولى الصادرة بتاريخ 06/03/2018م والمعترض عليها من قِبل المدعى عليها هي بمبلغ وقدره (73,314) وبعد خصم المبلغ المعترض عليه وهو (6,094) يصبح أجمالي الفاتورة (67,220) وهي مسددة بالكامل من قِبل المدعى عليها، والفاتورة الصادرة بتاريخ 07/10/2018م بمبلغ إجمالي (81,174) مسدد جزء منها مبلغ وقدره (60,000) وتبقى (21,174). ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي:1-إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها لصالح موكلي بمبلغ وقدره (21,174) واحد وعشرون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي 2-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو ملحقة أو طلبات عارضة أو احتياطية أو تعويضات إضافية خلال فترة نظر الدعوى) أهـ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/06/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بالهوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد قرر المدعي وكالة بأن موكله المدعي قد توفي في تاريخ 26/12/1443هـ وأرفق عبر المحادثة صك حصر ورثته، وجرى إرفاق ذلك بملف الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من تاريخ الوفاة، قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم حكمت الدائرة بثبوت انقطاع الخصومة في هذه الدعوى بدء من تاريخ 26/12/1443هـ والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بطلب استئناف السير في الدعوى من خلال تقديم طلب تصحيح الحكم، وقد أضاف الورثة في الدعوى كمدعين، وبناء عليه قررت الدائرة استئناف السير في الدعوى، ورفع الجلسة للتأمل. وفي جلسه أخرى بتاريخ 19/10/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن الفاتورة المؤرخة في 7/10/2018م هل هي جزء من كشف الحساب أم مستقلة عنه، فأجاب بأن الفاتورة مستقلة عن كشف الحساب لكونها صادرة لاحقا لتاريخ كشف الحساب، فهي تعامل لاحق بين مورث المدعين والمدعى عليها، أما كشف الحساب فهو يخص الفاتورة المؤرخة في 6/3/2018م بمبلغ 73.314 ريال واعترضت المدعى عليها على مبلغ 6.094 ريال وتم خصمه بالفعل وقامت المدعى عليها بسداد المتبقي بعد الخصم، أما الدعوى الماثلة فهي محصورة على الفاتورة المشار إليها حيث إن قيمتها 81.174 ريالا سددت المدعى عليها من هذه الفاتورة 60.000 ريال وهي سدادات لاحقة لتاريخ الفاتورة ليكون المتبقي هو مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بصحة ختم وتوقيع موكلته على الفاتورة المشار إليها، وعلى ما ذكر فيها بكون الرصيد مطابق، ولكنه لا يزال يتمسك بكون الفاتورة جزء من كشف الحساب، وأضاف بأن كشف الحساب محل الدعوى ليس على مبلغ 73.314 ريال بل إجماليه مبلغ قدره 159.024 ريال والمعترض عليه قدره 22.000 ريال هكذا أجاب، وبناء عليه اطلعت الدائرة على حصر الورثة وتبين أن الورثة المدعون ابن وثلاث بنات، إحداهن قاصرة سنا وهي الوارثة المدعية فدوى، واطلعت الدائرة على توكيل وليها وهو الوارث المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعون دعواهم في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 21.174 ريال تمثل المتبقي من قيمة مستحقات مورثهم لقاء تقديمه للخدمات المحرر في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه لصالح المدعى عليها، ولما كانت الدعوى بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تضمن الدفوع التالية: 1ــ عدم استيفاء اشتراطات النظام المتعلق بالإخطار بأداء الحق 2ـ أن مورث المدعين استلم أكثر من مستحقاته حيث استلم مبلغا قدره 141.600 ريال في حين أن مستحقاته بلغت 135.000 ريال فقط، ولما كانت الدائرة قد نظرت للدفع الشكلي المتعلق بالإخطار واتضح أن هذه الدعوى لا يشملها الإخطار الواجب المنصوص عليه في المادة 19 من نظام المحاكم التجارية لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة، لذا فقد رأت الدائرة الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان بينة المدعي وكالة تتمثل في مطابقة الرصيد المشار إليها في الوقائع أعلاه، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة بأن مطابقة الرصيد المذكورة جزء من كشف حساب بقيمة 159.024 ريال وقد دونت موكلتها عليه بكونه غير مطابق، ولا يوجد تعامل بين الطرفين بعد كشف الحساب، وبالتالي تكون المطابقة غير صحيحة، لأن اعتراض موكلته كان على الكشف بشكل سابق وواضح، ولما كان جواب المدعي وكالة على ذلك هو وجود تعامل بين الطرفين بعد تاريخ الكشف وقبل المصادقة، وقدم الفاتورة المؤرخة في 7/10/2018م المختومة من المدعى عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر بالختم عليها وتاريخها متأخر عن كشف الحساب، ولم يقدم البينة على كونها جزء من كشف الحساب، كما ان السدادات المتعلقة بها ومقدارها 60.000 ريال لاحقة لتاريخ الفاتورة، فهذا يدل على أنها فاتورة لا علاقة لها بالكشف، وأن المتبقي منها هو ما صدر لأجله مطابقة الرصيد المتمسك بها من المدعي وكالة، وبذلك يتضح استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة، ولما كانت مورث المدعين هو من أقام الدعوى ابتداء ثم توفي خلال الترافع، وأصدرت الدائرة حكمها بثبوت انقطاع الخصومة وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثمانين من نظام المحاكم التجارية، ولما كان يترتب على ثبوت انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وفقا لما نصت عليه المادة التسعين، فإن الدائرة بعد استئناف السير في الدعوى وفقا للمادة الحادية والتسعين من ذات النظام قد عالجت بطلان الإجراءات المشار إليها، بتقرير وكيل الورثة المدعين بالمصادقة على جميع الإجراءات التي اتخذتها الدائرة للفترة ما بعد حصول الانقطاع، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين ورثة (...) هوية رقم (...) رحمه الله مبلغا قدره 21.174 ريال وتفصيل ذلك حسب إرثهم منه كالتالي: 1ـ الابن الوارث (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 8.469.60 ريال 2ـ الابنة الوارثة (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 4.234.80 ريال 3ـ الابنة الوارثة (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 4.234.80 ريال 4ـ الابنة القاصرة سنا الوارثة (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 4.234.80 ريال، يسلم لوليها الوارث (...)المشار إليه للصرف عليها نظرا لقلته والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث