حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005347/1444
رقم الحكم:4430905178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005347 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905178 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٣٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد موكلها مع المدعى عليها مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري، باتفاقية شراء وحدات تمليك (برنامج (...)العقاري ) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٥هـ لشراء شقتين بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقد تم دفعها بموجب شيك رقم ((...)) مسحوب على بنك (...)، مقابل أن تقوم المدعى عليها باستثمار الشقتين محل العقد عن طريق بيعها للغير من خلال برنامج (...) العقاري وفقاً للفقرة ثانياً من العقد والتي تنص على: (بموجب هذه الاتفاقية يفوض الطرف الثاني الطرف الأول تفويضاً كاملاً بإعادة بيع العقارات موضوع هذه الاتفاقية وبما يراه الطرف الأول من قيمة تحقق حد الربحية المستهدفة بالجدول المرفق بالعقد على رأس المال فأعلى)، وبحسب ما جاء في المادة ثالثاً فإن: (مدة العقد (١٣) شهراً من تاريخ هذا العقد وفي حال عدم قدرة الطرف الأول على بيع الشقق المتبقية بالجدول المرفق بالعقد فإن الطرف الأول يقوم بشرائها عبر مستثمرين من طرفه أو لنفسه في فترة عشرة أيام من انتهاء العقد)، وبما أن موكلها سدد كامل المبلغ المتفق عليه بموجب الشيك المذكور أعلاه لشراء شقتين واستثمارها، ولم يكن هناك ظروف قاهرة أو طارئة تحول بين المدعى عليها وبين تنفيذ الالتزام، ولمضي أكثر من (١٣) شهر وهي المدة المتفق عليها لبيع واستثمار الشقق، ولم تقم المدعى عليها حتى بشراء الشقق لنفسها وفقاً لنص المادة ثالثاً المذكورة أعلاه، وقد قام موكلها بطلب المدعى عليها بإعادة القيمة المدفوعة، وتم تسليمه مبلغ قدره (٤٤٤,٠٠٠) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال، ليصبح المتبقي لموكلها مبلغ قدره (١٥٦,٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، ووفقاً لنص الفقرة (١) من شروط وأحكام الاتفاقية والتي تنص على: (يلتزم الطرف الأول بالعمل على تحقيق الربحية المستهدفة بالجدول المرفق وهي (٢٢%) فأعلى)، وبما أن المدعى عليها بموجب هذا البند ألزمت نفسها بحد أدنى من الأرباح وتسببت في فواته على موكلها بتقصيرها في أداء التزامها محل العقد، وعليه فإن موكلها يطالب بتسليمه نسبة الربح بقيمة (١٣٢,٠٠٠) مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، وطالبت بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من العقد بمبلغ قدره (١٥٦,٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، ٢- إلزام المدعى عليها بسداد نسبة الأرباح المتفق عليها في العقد بمبلغ قدره (١٣٢,٠٠٠) مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن اتفاقية شراء وحدات تمليك (برنامج (...)العقاري ) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٥هـ على مطبوعات مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري والمبرم بين المدعي ومجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري وممهور بختم الأخيرة وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- سند قبض برقم ((...)) وتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٠م على مطبوعات مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ممهور بختمها وتوقيع المستلم، ٣- سند قبض برقم ((...)) وتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٠م على مطبوعات مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال ممهور بختمها وتوقيع المستلم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم ذكرت وكيلة المدعي أنه تم إرجاع مبلغ قدره (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال لموكلها، وأن المتبقي من رأس المال مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مئة وخمسة وستون ألف ريال، ثم حصرت وكيلة المدعي دعواها في طلب المتبقي من رأس المال وأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من العقد بمبلغ قدره (١٥٦,٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي من العقد وقدره (١٥٦,٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، وذكرت أنه مقابل تعاقد موكلها مع المدعى عليها لشراء شقتين بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها باستثمارها، ولما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم مايثبت إتمام العمل محل الدعوى أو حال الشراكة بعد انتهاءها من ربح أو خسارة، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولما قدمته وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها من العقد وسند القبض، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذلك تعويضًا عن الضرر الذي لحق موكلها جراء تقصير المدعى عليها في أداء التزامها محل العقد، واستنادًا إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتطوير العقاري: (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره مئة وستة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر ألفاً وستمئة ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.