حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430897433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924350/1444
رقم الحكم:4430897433
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924350 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430897433 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470924350 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قدمت المدعى عليها للمدعي دراسات لمشاريع مقاولات قامت بتنفيذها وادعت أنها حققت لها أرباح بنسبة 24% من رأس مالها، وعرضت على المدعي المساهمة في تمويل مشاريع المقاولات التي تقوم بتنفيذها، وبناء عليه تم التوقيع بينهما على اتفاقية تمويل بتاريخ 2014/01/15م بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال يتم سدادها من قِبل المدعي على دفعات حسب الاتفاق والتراضي بين الطرفين، وتعهدت المدعى عليها بموجب البند الثاني من الاتفاقية باستحقاق المدعي أرباح بنسبة (20%) حسب الدراسات الموثوقة والمقدمة منه، كما تعهدت بموجب البند الرابع من الاتفاقية برد رأس المال والأرباح خلال ستة أشهر من تاريخ استلام أول دفعة، وعلى ضوء ذلك سلم المدعي للمدعى عليها مبلغ تمويل قدره (1,000,000) مليون ريال بموجب ثلاث شيكات بنكية، تم خصم المبالغ محل الشيكات من حساب المدعي وأودعت في حساب المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها أخلت بما تعهدت به وعند مطالبتها وعدت المدعي برد رأس ماله، وأعادت للمدعي مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال من رأس المال بموجب شيك بنكي برقم (65587409) وتاريخ 2015/07/30م المسحوب على بنك (...) لصالح نجل المدعي (...)، وطلبت المدعى عليها من المدعي مهلة لرد المتبقي من رأس المال فأمهلها أكثر من مره إلا أنها لم تعد ترد عليه أو تتجاوب معه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من رأس المال مبلغ قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1-اتفاقية تمويل، بتاريخ2014/01/15م، على مطبوعات المدعى عليها، الممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعة شيكات تفصيلها كالآتي:1- الشيك رقم (009)، وتاريخ 2014/01/15م، المسحوب على البنك (...)، الممهور بتوقيع المدعي. 2- الشيك رقم (010)، وتاريخ 2014/02/16م، المسحوب على البنك (...)، الممهور بتوقيع المدعي. 3-الشيك رقم (011)، وتاريخ 2014/03/17م، المسحوب على البنك (...)، الممهور بتوقيع المدعي. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار موكلته لما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً، وأفاد بأنه تم التنازل عن المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتاريخ 2099/03/28م لصالح (...)، وأفاد بأن المدعي يعمل في بنك (...) بمحافظة (...) ولديه علاقة مع المتنازل له، وقد تمكن المتنازل له من فتح عدة حسابات ببنك (...) باسم موكلته دون علمها وقام بتحويل المبالغ واستخراج دفتر الشيكات دون علمها، وقام بتزوير توقيع مالك المؤسسة على عدة سندات وشيكات بنكية للغير وصرفها، وبسبب مخالفات البنك نشأت عدة دعاوى ومطالبات مالية من الغير ضد موكلته، وطالب في جوابه برد دعوى المدعي لعدم صفة موكلته بالدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها. وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من رأس المال مبلغ قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بإنكار موكلته لما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً، وأفاد بأنه تم التنازل عن المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وطالب برد دعوى المدعي لعدم صفة موكلته بالدعوى. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن علاقة التعاقد بين الطرفين بحيث أن المال من المدعي والمال والعمل من المدعى عليها؛ وحيث إإن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري، واتفق الطرفان على تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها مقابل استحقاقه أرباح بنسبة (20%) حسب الدراسات الموثوقة والمقدمة منه من إجمالي الأرباح العائدة للمدعى عليها من ذلك المشروع، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (3) في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، كما أن الشراكة في عقار محدد حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبذلك يخرج نظر هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية وتكون من اختصاص المحاكم العامة؛ بناء على الفقرة أ من المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ولذلك كله؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث