حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430902088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817744/1444
رقم الحكم:4430902088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430902088 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٧٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٦م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها (دهانات) بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٦٤٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٦٤٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تسهيلات ائتمانية بتاريخ ١٤ /٠٢/ ٢٠١٦م الممهور بتوقيع الطرف الثاني. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢٥,٦٤٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ومستنداتها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة على تسلم المدعى عليها للمواد فقال أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مطابقة رصيد وذلك بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٢٥,٦٤٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريال يمثل ثمن (دهانات) وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، المتضمنة مصادقة المدعى عليها/ شركة (...) لرصيد المدعية بمبلغ قدره (١٢٥,٦٤٠,١٨) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريال وثمانية عشرة هللة، وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥,٦٤٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث