حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430909796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019588/1444
رقم الحكم:4430909796
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019588 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430909796 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471019588 لعام 1444ه المدعي: شركة الشمس للطباعة والتغليف والتجارة المدعى عليه: شركة قهوة باشن شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مطبوعات) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/03هـ الموافق 2017/12/21م بثمن إجمالي قدره (22,185) اثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال سدد منه (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (10,185) عشرة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,527) ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2018/03/27م بمبلغ إجمالي قدره (22,185) اثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال والممهور بختم الطرفين. 2- محرر عادي فاتورة رقم (40495) وتاريخ 2018/02/20م الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (10,185) عشرة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال. 3- محرر عادي فاتورة رقم (29301) وتاريخ 2017/12/21م الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر آلف ريال. 4- محرر عادي طلب تسهيلات الصادر على مطبوعات المدعية، الممهور بختم المدعى عليها ومصادقة غرفة الرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنه أرفقها ضمن مرفقات صحيفة الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على المستندات، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (10,185) عشرة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,527) ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال. وحيث طلب في الطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (10,185) عشرة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من طلب التسهيلات والفواتير ومطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالطلب الثاني التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,527) ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة قهوة باشن شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الشمس للطباعة والتغليف والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10.185 ريال عشرة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة قهوة باشن شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الشمس للطباعة والتغليف والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1.018.50 ريال ألف وثمانية عشر ريال وخمسون هللة تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث