حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530029990
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:408016699/1440
رقم الحكم:4530029990
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408016699 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530029990 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 408016699 لعام 1440 هـ المدعي: شركة توكيلات الجزيرة للسيارات المدعى عليه: محمد عبد الرحمن السديس للمقاولات لصاحبها محمد عبد الرحمن محمد السديس الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية منصور بن متعب الشعلان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (381354023)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: 1- المدعية شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تقوم بممارسة أنشطة من ضمنها نشاط تأجير السيارات. 2- المدعى عليها مؤسسة سعودية تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني وصيانتها ونظافتها وتأجير المعدات الثقيلة. 3- بتاريخ 28/ 05/ 2003م قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية مع المدعية لشراء عدد من السيارات مختلفة الأنواع على أن تقوم بسداد قيمة تلك السيارات بأقساط شهرية وفقًا للشروط الواردة باتفاقية البيع ومرفقاتها. 4- لم تلتزم المدعى عليها بما ورد بالاتفاقية الموقعة مع المدعية، ولم تقم بسداد كامل أقساط السيارات التي اشترتها، ومن جملة المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ متبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (461.563) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا لم تقم بسداده حتى تاريخ اليوم. 5- رفضت المدعى عليها سداد المديونية المذكورة في الفقرة (4) وامتنعت عن السداد دون وجه حق حتى تاريخه؛ الأمر الذي حدا بموكلتنا إلى تحريك الدعوى الماثلة في مواجهة المدعى عليها. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (461.563) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا، عبارة عن إجمالي المديونية. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال. وقد أرفق طي لائحته اتفاقية بيع سيارات بنظام البيع بالتقسيط، على مطبوعات شركة توكيلات الجزيرة، مؤرخة في 27/ 03/ 1424هـ الموافق 28/ 05/ 2003م، مبرمة بين الطرفين، ومذيلة بتوقيعهما، وكذلك أربعة عشر عقدًا جميعها مؤرخة في 28/ 05/ 2003م. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 17/ 02/ 1441هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر، وطلب وكيل المدعية/ مشاري بن منصور بن كدسه الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (461.563) ريال. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بإلزام مؤسسة محمد عبد الرحمن السديس للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد عبد الرحمن محمد السديس، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة توكيلات الجزيرة للسيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا. ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر برقم (61667) وتاريخ 16/ 02/ 1442هـ، والذي جاء فيه: أولًا: أن الحكم صدر دون حضوري، وأنني لم أتبلغ وقد يكون السبب وجود خلل فني في هاتف الجوال مما تعذر وصول رسائل التبليغ إلي حينها، أو خلل في إرسال رسالة التبليغ، ولم أعلم بالقضية إلا حين صدور تعميم (يبلغ بالمراجعة) من محكمة التنفيذ. ثانيًا: الحكم جائر بحقي ولا أقر بصحة دعوى المدعية لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. ثالثًا: لدي مستندات تثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية نرجو النظر فيها. وعليه نطلب من فضيلتكم قبول الالتماس وتحديد موعد لسماع الدعوى وللنظر بما لدي من رد على دعوى المدعية. وفي جلسة 22/ 04/ 1442هـ حضر طالب الالتماس/ محمد عبد الرحمن السديس، ولم يحضر من يمثل الملتمس ضدها، وبالاطلاع على أيقونة التبليغات لم نجد أنها تبلغت بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من طالب الالتماس برقم (61667) وتاريخ 16/ 02/ 1442هـ رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من/ محمد عبد الرحمن السديس. وبعد اكتساب الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس للقضية تقدمت وكيلة المدعى عليها المحامية نورة الجنيدل بطلب التماس إعادة النظر برقم (90879) وتاريخ 10/ 08/ 1442هـ. والذي جاء فيه: أولًا: من حيث الشكل: 1. إشارة الى المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية... ب- إذا حصل الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى كان قدر تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ، وعليه حيث توصل موكلي في تاريخ 26/ 04/ 1442هـ على بعض الأوراق، وفي تاريخ 04/ 08/ 1442هـ تم الحصول على الأوراق القاطعة في موضوع الدعوى وهي أوراق متعلقة ببيانات السيارات محل الدعوى والتي تثبت يقينًا بطلان دعوى المدعية وتوضح سحب السيارات وبيعها واستيفاء ثمنها وفسخ العقد من قبلها ومن ثم مطالبة موكلي بمبالغ غير صحيحة جملة وتفصيلًا (مرفق كشف تفصيلي لبيانات السيارات)، حيث دلست المدعية في لائحة دعواها حقيقة ما تم من قبلها في العلاقة التعاقدية فهي فسخت العقد بسحب السيارات وبيعها واستيفاء الثمن إضافة لمخالفتها البند السادس من العقد في عدم الرجوع للطرف الآخر بالطريقة المنصوص عليها بالعقد وذكرت في لائحتها ما يناقض ذلك وطالبت ما لا يسوغ لها شرعًا ونظامًا المطالبة به. ۲. كما نود أن نفيد فضيلتكم بأن التبليغ لم يصل لموكلي ولا من ينوب عنه ولم يتم تبلغنا بموعد الجلسات، ولم يعلم موكلي بالحكم إلا بتاريخ 05/ 02/ 1442هـ بعد رفع طلب من قبل المدعية إلى محكمة التنفيذ قيد بالرقم: (٤٠١٠٢٤٢٠٠٠٧8448) وستناولها ونفصلها لاحقًا في فقرة مستقلة أدناه. 3. كما ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لاختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر فيها استنادًا على المادة رقم: (۲) تختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام التأجير التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصة بهما . 4. ونود أن نوضح لفضيلتكم أن ما ذكرته المدعية في دعواها فيه من المغالطات والتضليل للمحكمة الموقرة، والصحيح أن سبب هذه الدعوى التي بين يدي فضيلتكم قد سبق نظرها في الدعوى المقيدة بالرقم (۲۸۱۲) لعام ١٤٢٨ه لدى وزارة التجارة وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى، علمًا بأنه تم شطب السجل التجاري للمؤسسة منذ تاريخ 01/ 06/ 1435هـ (مرفق صورة السجل التجاري المشطوب). ثانيًا: منطوق الحكم الملتمس فيه: لذا فقد حكمت حكمًا حضوريًا بإلزام المدعى عليه: (بأن يدفع مبلغًا وقدره أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا). ونورد لفضيلتكم أوجه التماسنا على منطوق الحكم الصادر من الدائرة بما يلي: ۱. ما يتعلق باستناد الدائرة الموقرة في حكمها وتسبيبها الأول الصادر في هذه القضية بتخلف المدعى عليه عن الحضور فأرفق لفضيلتكم ما يثبت عدم تبلغ موكلي نهائيًا بأي من الجلسات المنعقدة في هذه القضية وأن الحكم صدر في حقه غيابيًا حيث لم تصل رسالة تبليغ لا عن طريق إشعارات النظام ولا بالرسائل، علمًا بأنه تم وصول رسالة نصية وإشعار في النظام من محكمة التنفيذ بالمراجعة ومثبت هذا بموجب نظام إشعارات ناجز المتضمن جميع تبليغات أبشر والمعتمد من قبل وزارة العدل (مرفق كشف تفصيلي لجميع التبليغات). ۲. أما ما يخص العقد الذي احتوى مبلغ المطالبة فنوضح لفضيلتكم بأنه تم إبرام عقد تأجير مركبة مع المدعية في تاريخ 27/ 03/ 1424هـ بإجمالي مبلغ وقدره: (740.٥٢٠) ريالًا وبدفعة أولى مقدمة للمدعية عند توقيع العقد. 3. فيما بين عام ١٤٢٤هـ - ١٤٢٥هـ تم سحب السيارات من قبل المدعية مما ينتج عن ذلك فسخ العقد من قبلها من تاريخ السحب للمركبات (وهي بذلك خالفت التعليمات الصريحة لوزارة الداخلية حيث تم السحب دون الرجوع للمحكمة للحصول على أمر يخوله بسحب السيارات محل الدعوى)، ومن ثم قامت المدعية ببيع السيارات واستيفاء ثمنها بالبيع حيث نص العقد المبرم بين الطرفين في بنده الرابع أن السيارات مرهونة للمدعية (مرفق العقد). 4. لم يطلع ناظر القضية إلى العقد المبرم بين الطرفين بكامل البنود والشروط، وبسؤاله للمدعية عن التزامها بكامل العقد من عدمه وإنما تم بناء حكمه على اقوال المدعية، وحيث إنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ، ولما نص عليه البند السادس من العقد: ... وللطرف الأول الحق في بيع السيارة بعد سحبها ومضي شهر على ذلك وعدم قيام المشتري بسداد المتأخرات على السيارة وقبل الطرفان تقرير شيخ المعارض أو من يقوم مقامه من أهل الخبرة في مقر بيع السيارة في تقدير القيمة تقديرًا نهائيًا وغير منازع فيه من أي منهما وملزمًا لهما، وفوض الطرف الثاني الطرف الأول تفويضًا لا رجعة فيه ببيعها بعد ذلك وخصم قيمة البيع من كامل المبلغ المتبقي بذمة الطرف الثاني والرجوع عليه بالباقي إذا لم تفِ قيمة البيع بالمستحق ورد ما زاد على الطرف الأول إذا زادت قيمة البيع عن التزاماته ، فالنص ظاهر وواضح في العقد فهي لم ترجع بعد سحب السيارات بأي من ذلك إلى موكلتي، وأين تقدير شيخ المعارض؟ وأين موافقتنا بالبيع والمبلغ المقدر؟ فيتضح جليًا لفضيلتكم مخالفة المدعية للعقد وذلك بتصرفها بالسيارات محل الدعوى. 5. لا يحق للمدعية المطالبة بمبلغ وقدره: (461,563) ريالًا وقيمة العقد إجمالًا مبلغ وقدره: (٧٤٠.٥٢٠) ريال وقد فسخت العقد في الأشهر الأولى من التعاقد فيما بين عام ١٤٢٤هـ - ١٤٢٥هـ بسحب السيارات وبيعها واستيفاء ثمنها ومن ثم تطالبنا بقيمة العقد كاملًا، فنوضح لفضيلتكم بأن العلاقة بيننا وبين والمدعية هي علاقة تعاقدية قائمة على عقد تمويل مركبة بصيغة تأجير مع الوعد بالتملك، وحيث إن الغاية من التعاقد الانتفاع بالمركبة محل التمويل لغرض تأجير السيارات ولا يمكن أن يتحقق الانتفاع بالمركبة إلا بالتأجير مما سبق يتضح لفضيلتكم بأن أركان المسؤولية الثلاثة تحققت، وعليه نطالب بتصفية العقد من تاريخ سحب المركبة. 6. ولا يخفى على فضيلتكم أن الشريعة الإسلامية نهت عن ابتداء الضرر وجعلت مبدأ وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث تعذر الانتفاع من السيارات وذلك بسبب سحبها وبيعها واستيفاء ثمنها، وحيث إن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي برفع الضرر، فإننا في أشد العجب من طلب المدعية بالرغم من تعديها ومخالفتها لبنود العقد، فيتبين لفضيلتكم ان موكلي لم ينتفع من السيارات على الإطلاق لكي يحق للمدعى عليها المطالبة بالمبلغ محل الدعوى. 7. تم مخاطبة المدعية مرارًا لتسلم الأوراق التي في حوزتها إلا أنها لم تتجاوب وآخر خطاب صادر من قبل موكلي مُستلم من قبل المدعية كان في عام ١٤٢٨هـ إلا أنها لم تقم بالرد عليه إلى حينه حيث تفاجأ موكلي بهذه القضية بعد إصدار الحكم دون حضوره فيما فيه من الظلم والإجحاف بحقه في منحه الفرصة للدفاع عن نفسه (مرفق خطاب صادر من المدعى عليه للمدعية). وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بالتالي: قبول الالتماس بموجب الأوراق المرفقة والمتضمنة عدم تبلغ موكلي ولا من ينوب عنه في نظام أبشر وتحديد موعد للنظر فيما لدى موكلي من رد على دعوى المدعية. إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 17/ 02/ 1441هـ ورقم (16699) من المحكمة التجارية بمنطقة الرياض؛ نظرًا لعدم استحقاقهم للمبلغ جملة وتفصيلًا. مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض لإيقاف قرار التنفيذ الصادر برقم (٤٢١۰۳۷۹۹۷) لحين الفصل في الدعوى. وفي جلسة 02/ 09/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه القضية بعد تقدم وكيلة المدعى عليه بطلب التماس بإعادة النظر بتاريخ 10/ 08/ 1442هـ وباطلاع الدائرة عليه أفهمت الدائرة وكيلة مقدمة الالتماس بأن عليها تقديم طلبها محررًا عن طريق تبادل المذكرات وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها الجواب على ما ستقدمه وكيلة المدعى عليه وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي جلسة 16/ 09/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم إنشاء تبادل مذكرات بعد الجلسة السابقة، وعليه تفهم الدائرة الأطراف أنها ستعيد فتح تبادل المذكرات على أن يقدم كل طرف ما طلب منه في الجلسة الماضية خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي تاريخ 21/ 09/ 1442هـ قدمت وكيلة طالب الالتماس مذكرة جاء فيها: (أولًا: من حيث الشكل: إشارة إلى المادة (200) من نظام المرافعات فقد تحصل موكلي بتاريخ 26/ 04/ 1442هـ وتاريخ 04/ 08/ 1442هـ على أوراق قاطعة، وهي أوراق متعلقة ببيانات السيارات محل الدعوى، والتي تثبت يقينًا بطلان دعوى المدعية، وتوضح سحب السيارات وبيعها واستيفاء ثمنها وفسخ العقد من قبلها... كما نود أن نفيدكم بأن التبليغ لم يصل لموكلنا... كما ندفع بعد اختصاص المحكمة...)، ثم ناقشت في مذكرتها عددًا من الأمور الموضوعية المتعلقة بالحكم الصادر بالدعوى. وفي 08/ 10/ 1442هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: الرد على طلب التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية: ۱) استند مقدم طلب التماس إعادة النظر إلى المادة (٢٠٠) الفقرتين (ب، ج) من نظام المرافعات الشرعية، وادعى أنه قد تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وأن هناك غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم، ونرى أن ما استند عليه وكيل مقدم طلب الالتماس لا ينطبق على ما أورده بمذكرة طلب التماس إعادة النظر المقدم منه، حيث إن الحكم موضوع طلب الالتماس قد صدر بتاريخ 17/ 02/ 1441هـ وبتاريخ 16/ 02/ 1442هـ تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر بالرقم (61667) وقد تم رفض ذلك الطلب لعدم قيامه على أي أسس نظامية، 05/ 06/ 1442هـ تقدم طالب الالتماس باستئناف ضد الحكم الصادر برفض طلب التماس إعادة النظر، وقد تم رفض الاستئناف لأسباب شكلية؛ لتقديمه بعد انتهاء المهلة النظامية، وبتاريخ 10/ 08/ 1442هـ تقدم المدعى عليه بطلب التماس مرة أخرى مدعيًا حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ونرد على ذلك بأن الأوراق القاطعة الواردة بالمادة (٢٠٠/ب) من نظام المرافعات الشرعية مقصود بها طرف الدعوى الذي يكون قد حضر جميع إجراءات الدعوى وتقدم بجميع دفوعه ومستنداته وبعد صدور الحكم في مواجهته يحصل على الأوراق القاطعة التي تعذر عليه إبرازها أثناء إجراءات الدعوى، أما أن يتم تبليغ المدعى عليه بطريقة نظامية ثم يغيب ويصدر حكم في الدعوى، فإن بإمكان المدعى عليه أن يبرز أي أوراق ويدعي أنه قد تعذر عليه إبرازها قبل صدور الحكم، خصوصًا وأن الأوراق التي يدعي مقدم طلب التماس إعادة النظر أنها أوراق قاطعة في الدعوى هي ورقة صادرة على المطبوعات الرسمية لمؤسسته، وهو الذي قام بطباعتها وتوقيعها، وهي بالتالي لا ينطبق عليها الوصف النظامي للمستند القاطع الذي يمكن أن يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى، كما أن هذه الورقة كانت متوفرة لدى مقدم طلب الالتماس وهو لم يستطع تقديمها لعدم حضوره الجلسات بعد تبليغه، كما أن نفس الورقة يقر من خلالها مقدم طلب الالتماس أنه على أتم الاستعداد للتفاوض مع المدعية لتسوية هذه المديونية. عليه فإن ما قدمه مقدم طلب الالتماس لا يعد إلا من المغالطات والادعاءات التي يحاول بها التنصل من سداد التزاماته المالية لموكلتنا. ۲) فيما يتعلق بما أورده وكيل مقدم طلب الالتماس حول عدم تبلغه بموعد الجلسات، فإن هذا الأمر قد حسمه بموجب الإفادة التي وردت بالحكم الصادر والتي تثبت أن المدعى عليه قد تم تبليغه عن طريق نظام أبشر، وهو تبليغ نظامي وفقًا للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/ 6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ والمتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة ؛ عليه فإن التبليغ قد تم بصورة نظامية ومثبتة ولا يستطيع مقدم طلب الالتماس أن يحتج بأنه لم يتم تبليغه. 3) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية دفع ليس له أساس من النظام، حيث إن اختصاص المحكمة التجارية قد تم تحديده بواسطة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، حيث حددت المادة (16) اختصاصات المحاكم التجارية، والتي منها ما ورد بالفقرة (1) والتي تنص على اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وحيث إن موكلتنا تعمل في مجال بيع السيارات، وهو نشاطها التجاري الأصلي، وحيث إن المدعى عليها هي مؤسسة تعمل في مجال تأجير السيارات، وهو نشاطها التجاري الأصلي، وحيث إن النزاع بين الطرفين قد نشأ بسبب أعمالهم التجارية الأصلية فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى. 4) يحاول مقدم طلب الالتماس الخلط بين السجل التجاري المشطوب لمؤسسته وبين إقامة هذه الدعوى، ولا نرى أي رابط بينهما، فقيام المدعى عليه بشطب السجل التجاري للمؤسسة لا يعفيه من تحمل الالتزامات التي على ذمة مؤسسته، فالمؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية منفصلة، حيث إن جميع الالتزامات تكون في ذمة مالكها، وقد أقيمت هذه الدعوى في مواجهة مقدم طلب الالتماس وهو الذي صدر الحكم في مواجهته. عليه ولكل ما ذكر ولأي أسباب أخرى ترونها، فإن مقدم طلب التماس إعادة النظر لم يقدم الأسباب النظامية التي يحق له بموجبها تقديم طلب التماس إعادة النظر للحكم الصادر من محكمتكم الموقرة في القضية أعلاه، لذا نطلب من فضيلتكم فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية التي أوردها وكيل مقدم طلب التماس إعادة النظر، فإننا نرى أن ما أورده هو مجرد مغالطات وادعاءات ليس لها أساس من الصحة، وأنه ليس من المناسب مناقشتها في هذه المذكرة، وإنما تكون مناقشتها بعد صدور قرار الدائرة في الطلب المقدم. ثالثًا: الطلبات: عليه ولكل ما ذكر ولأي أسباب أخرى ترونها، فإننا بالوكالة عن المدعية، نطلب من فضيلتكم رفض الطلب المقدم ورد طلبات مقدم طلب الالتماس. وفي جلسة 21/ 10/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة الملتمس ضدها عن جوابها عن الالتماس المقدم من المدعى عليه أجابت أنها قامت بإرسالها إلى بريد الدائرة، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أنه أرفق بتاريخ 07/ 10/ 1442هـ وبطلب الجواب من مقدم الالتماس أجاب أنه يحيل إلى ما سبق تقديمه، ويؤكد أنه لم يتم إبلاغه بالدعوى وأنه لم يتمكن من الحصول على إفادة بذلك من الشركة المشغلة ولا من مركز المعلومات الوطني تفيد بعدم وصول الرسالة، ثم قرر الطرفان اكتفائهما، وعليه رأت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة 28/ 10/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة مقدم الالتماس عن لائحة الالتماس المقدمة بتاريخ 16/ 02/ 1442هـ ومرفقاتها طلبت مهلة لتقديمها فأحالتها الدائرة لتبادل المذكرات على أن تقدمها خلال يومين من تاريخه. وفي جلسة 06/ 11/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال مقدم الالتماس عن بينته المقدمة وما يثبت علاقتها بالسيارات محل الدعوى طلب مهلة لتوضيحها، وعليه أفهمته الدائرة أن عليه توضيح بيناته المقدمة مرفقة بالالتماس، وأن عليه بيان ارتباطها بما يطلبه، كما أفهمت الدائرة وكيلة الملتمس ضدها بأن عليها الجواب الموضوعي على ما سيقدمه مقدم الالتماس وذلك خلال خمسة أيام لكل طرف. وفي جلسة 20/ 11/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من الاطلاع على ما قدمه مقدم الالتماس عن طريق تبادل المذكرات، وعليه أفهمته الدائرة بإرسال ما لديه عن طريق البريد فاستعد بذلك، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفائه بما سبق. وعليه رأت الدائرة الفصل في الطلب المقدم من المدعى عليه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم قبول طلب الالتماس رقم (90879) المقدم بتاريخ 10/ 08/ 1442هـ والمقدم من المدعى عليه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه/ أبرار بنت محمد العامر، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (434487340)، وترخيص المحاماة رقم (107/ 40) بطلب التماس على حكم الدائرة قيد برقم (4376121271) وتاريخ 11/ 09/ 1443هـ والذي جاء فيه: أولًا: من الناحية الشكلية: لما كانت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية... ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من التأثير في الحكم ، وإشارة إلى المادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (٢٠١/ 1) من المرافعات الشرعية المتعلقة بوقت وبداية الالتماس. وحيث إن طلب الالتماس بإعادة النظر واقع على حكم مشمول بالصك المشار إليه قابلًا له، مستوفيًا للشرائط الشكلية، فإنه يكون التقرير بالتماس إعادة النظر قد استوفى الشكل المقرر نظامًا، فنلتمس من صاحب الفضيلة قبوله شكلًا لهذه الناحية. ثانيًا: من ناحية الموضوع: تتلخص وقائع الدعوى في أن الملتمس ضدها سبق وأن أقامت الدعوى المقدم بشأنها الالتماس، بطلب إلزام الملتمس مبلغًا قدره: (أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا)، على سند من القول حاصله: أنه بموجب اتفاق بين الطرفين اشترى الملتمس عددًا من السيارات على أن يقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنه لم يلتزم بسداد كامل الأقساط، بل تبقى في ذمته مبلغًا مقداره أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا؛ الأمر الذي دعاها لإقامة دعواها بطلباته آنفة الذكر. وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت الدائرة في جلسة 19/ 01/ 1441هـ بحكمها سالف الذكر، وكانت الدائرة الموقرة قد أسست قضاءها على أن المدعية (الملتمس ضدها) قدمت بينة على دعواها، والمتمثلة في عقود تأجير السيارات بالتقسيط والتي حوت المبلغ المطالب به. ونظرًا لتوفر سبب من الأسباب التي أوردها المنظم في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية كأسباب لالتماس إعادة النظر، يتمثل في حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وتتمثل هذه الأوراق في مستندات تثبت أن الملتمس ضدها قد قامت ببيع عدد من السيارات التي كان قد اشتراها الملتمس، ولم تقم بخصم ثمنها من إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة الملتمس إعمالًا للبند سادسًا من العقد المبرم بين الطرفين. وعليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذا الالتماس مبينًا تأثير تلك المستندات على النزاع محل الحكم الملتمس فيه، على النحو التالي: إذ إنه بموجب البند (سادسًا) من عقود السيارات المبرمة بين الطرفين، والذي يثبت للطرف الأول (الملتمس ضدها) الحق في بيع السيارات بعد سحبها وخصم قيمة المبيع المتبقي بذمة الطرف الأول (الملتمس) والرجوع عليه بالباقي إذا لم تفِ قيمة البيع بالمستحق، ورد ما زاد عل الطرف الأول إذا زادت قيمة البيع على التزاماته، وكمثال على ذلك نرفق أحد العقود. لما كان ذلك، وكان الملتمس قد اشترى عدد (١٥) سيارة من الملتمس ضدها بقيمة إجمالية (٧٤٠.٥٢٠) ريال، وكان قد دفع منها مبلغًا قدره (٢٧٨,٩٥٧) ريال، وتبقى في ذمته مبلغ (461,563) ريال إلا أن الملتمس ضدها قد سحبت عدد (8) سيارات، وقامت ببيع السيارات التالية: نوع السيارة: فورد موندبوغيا ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOTB14F93GG46869)، اسم المشتري: Mehetturhan Hifzi- تركي الجنسية. نوع السيارة: فورد موندبوغيا ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOTB14F03GD17607)، اسم المشتري: ثامر معين رشيد صفر - فلسطيني الجنسية. نوع السيارة: فورد فوكس ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOSD94L33VD41552)، اسم المشتري: محمود محفوظ أبو لبدة - أردني الجنسية، نوع السيارة: فورد فوكس ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOSD94L43VA84126)، اسم المشتري: ادريس عين الناس - مغربي الجنسية، نوع السيارة: فورد فوكس ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOSD94L83VD39859)، اسم المشتري: محمد نغميس البلوي - سعودي الجنسية (مرفق مستندات تثبت ذلك). لما كان ذلك، وكانت الدائرة الموقرة قد ألزمت الملتمس بكامل المبلغ المتبقي من قيمة السيارات والبالغ (أربعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا) دون أن تخصم قيمة السيارات التي تم سحبها وبيعها، وتلك التي تم سحبها وما زالت الشركة الملتمس ضدها تنتفع بها من تاريخ السحب حتى تاريخه بالمخالفة للبند (سادسًا) من العقد المشار إليه، مما تكون قد قضت للملتمس ضدها بأكثر مما تستحق، وفي ذلك أكل لأموال الناس بالباطل. لما كان ذلك، وكانت المستندات المقدمة من الملتمس تقطع في عدم صحة الحكم الملتمس فيه، ولما كانت القاعدة أن: (الحكم إذا بني على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض؛ الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه، بتحديد قيمة السيارات التي تم سحبها وبيعها، وتلك التي تم سحبها وتنتفع بها الملتمس ضدها، وخصمها من المبلغ المحكوم به؛ مما يجعل طلبات الملتمس في محلها. عليه وتأسيسًا على ما سبق نلتمس من فضيلتكم التالي: ۱- قبول طلب الالتماس وإعادة النظر في الحكم شكلًا وفي الموضوع، بناء على المستخلص الجديد الذي يظهر أن الملتمس ضدها قد قامت ببيع عدد من السيارات التي كان قد اشتراها الملتمس، ولم تقم بخصم ثمنها من إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة الملتمس إعمالًا للبند (سادسًا) من العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إعادة النظر في الحكم الصادر القضية رقم (١٦٦٩٩) وتاريخ ١9/ 0١/ ١٤٤١هـ من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، والقضاء مجددًا بانتداب خبير في الدعوى تكون مهمته تحديد قيم السيارات التي تم سحبها بمعرفة الملتمس ضدها وبيعها وفق ثمن البيع، وكذا السيارات التي تم سحبها وانتفع بها الملتمس ضده وفق قيمتها وقت السحب، وخصم تلك القيم من المبلغ المتبقي في ذمة الملتمس، وإلزام الملتمس بالمبلغ الذي يمثل الفارق بين القيمتين فقط. 3- إلزام الملتمس ضدها بدفع أتعاب المحاماة، ومقدارها (50,000) خمسون ألف ريال. وقد أرفقت طي التماسها اتفاقية بيع سيارة / سيارات بنظام البيع بالتقسيط بشروطها المبينة بمتن هذا الاتفاقية، المؤرخة في 27/ 03/ 1424هـ الموافق 28/ 05/ 2003م، والمبرمة بين الطرفين، والمذيلة بتوقيعهما وختم المؤسسة، وبيانات عدد من السيارات وهي: 1- فورد موندبوغيا ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOTB14F93GG46869)، اسم المشتري: Mehetturhan Hifzi- تركي الجنسية. 2- فورد موندبوغيا ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOTB14F03GD17607)، اسم المشتري: ثامر معين رشيد صفر - فلسطيني الجنسية. 3- فورد فوكس ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOSD94L33VD41552)، اسم المشتري: محمود محفوظ أبو لبدة - أردني الجنسية. 4- فورد فوكس ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOSD94L43VA84126)، اسم المشتري: ادريس عين الناس - مغربي الجنسية. 5- فورد فوكس ، الموديل: 2003، رقم الهيكل: (WFOSD94L83VD39859)، اسم المشتري: محمد نغميس البلوي - سعودي الجنسية. وفي جلسة 14/ 03/ 1444هـ المنعقدة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه المتضمن أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وأرفق مذكرة التماس عن طريق الطلبات على القضية -وهي المدونة بعاليه-، ولعدم حضور المدعية قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراسة الالتماس. وفي جلسة 13/ 04/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل الملتمسة عما سبق تقديمه من التماس من قبلهم الذي صدر فيه حكم الدائرة برقم (409190015) القاضي بعدم قبوله، والحكم الآخر أيضًا القاضي بعدم قبول الالتماس الصادر برقم (409202485) هل اكتسبت هذه الأحكام الصفة النهائية؟ فأجاب: لم نعترض على هذه الأحكام وهي قد اكتسبت القطعية، ثم جرى سؤال الملتمس عن هذه الأوراق القاطعة في الدعوى؟ فأجاب: أنها عبارة عن عقود تثبت أن الملتمس ضدها قامت بسحب السيارات وبيعها وقد استوفت ثمنها ثم فسخت العقد، وبسؤاله أيضًا هل سبق تقديم هذه الأوراق إلى الدائرة في أحد الالتماسين السابقين؟ ذكر أنه لم يحصل عليها أصلًا إلا قبل رفع هذا الالتماس بأسبوع، وقد حصلت عليها من فرعهم في محافظة جدة، وبسؤاله لماذا لم يحصل عليها إلا الآن؟ ذكر أنه من الأرشيف تم استخراجها، وبسؤال وكيل الملتمس متى تقدم بطلب هذا الالتماس؟ فأجاب: في تاريخ 12/ 09/ 1433هـ، وعليه قررت الدائرة دراسة ما تم تقديمه وإمهال الملتمس ضدها مهلة أخيرة بتقديم جواب عن هذا الالتماس قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، وأنها إن لم ترد فسوف تعتبر في حكم الناكل عن الإجابة. وفي جلسة 04/ 05/ 1444هـ حضر الملتمس أصالة ووكالة، ولم تحضر الملتمس ضدها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وسؤال الملتمس هل لديه أوراق بيع السيارات التي قد اتفقوا في العقد المبرم بينهم أن يتم بيعها إذا تأخر المدعى عليه بالسداد بعد تقدير قيمتها من قبل شيخ المعارض، وبسؤاله عن تقدير شيخ المعارض لهذه السيارات؟ أجاب: لم يقوموا بذلك، بل قاموا بسحبها وبيعها مباشرة، دون تقدير قيمتها هكذا قرر، ثم أضاف أن خمسة سيارات قاموا ببيعها، وسيارتين تم بيعها على التشليح وثمان سيارات لا زالت باسمهم حتى الآن ومسحوبة عندهم، وهي نفس السيارات محل العقد الذي تم إبرامه بيني وبين المدعية، فجرى إفهامه بإرسال العقد الذي يحوي هذه السيارات على بريد الدائرة وعلى أمانة السر إرفاقه في المرفقات، عليه وبسؤال الملتمس أصالة ووكالة عن قيمة السيارات التي قامت الملتمس ضدها ببيعها؟ أجاب كل واحد منهم بلا نعلم، عليه ولحاجة القضية إلى ندب خبير يقدر قيمة السيارات محل العقد وقت سحبها وذلك في عام 2004م وبعرض ذلك على الملتمس أجاب أنه مستعد للتواصل مع الخبير وأن يدفع أتعابه ويتحمل الخاسر نهاية أتعاب الخبير. وفي 11/ 05/ 1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها ما يلي: 1- اتفاقية بيع سيارة / سيارات بنظام البيع بالتقسيط بشروطها المبينة بمتن هذه الاتفاقية، المؤرخة في 27/ 03/ 1424هـ الموافق 28/ 05/ 2003م، المبرمة بين الطرفين، والمذيلة بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة السديس. كما أرفق عددًا من عقود السيارات للمستأجر محمد عبد الرحمن السديس، مبرمة بين الطرفين، ومذيلة بتوقيعهما وختم مؤسسة السديس، وهي: 1- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: مونديو، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1542) ريال. 2- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: مونديو، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1542) ريال. 3- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: مونديو، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1542) ريال. 4- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: مونديو، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1542) ريال. 5- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 6- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 7- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 8- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 9- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 10- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 11- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 12- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس عادي، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1270) ريال. 13- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس أوتوماتيك، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1350) ريال. 14- عقد بتاريخ 28/ 05/ 2003م، نوع السيارة: فوكس أوتوماتيك، الموديل: 2003م، مدة العقد: (36) شهرًا، الأجر الشهري: (1350) ريال. وفي جلسة 09/ 06/ 1444هـ حضر الملتمس أصالة ووكالة، كما أنه قد تعذر تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة النظام رقم (194594344)، وبسؤال الملتمس هل تواصل معه الخبير فأجاب: لم يتواصل معنا أحد أبدًا وقد راجعنا المحكمة ولعله يتم الكتابة يدويًا لمكاتب خبرة هكذا قرر، وبمراجعة حالة إنشاء قرار الخبرة عن طريق منصة خبرة كان حالة الطلب في مرحلة تقديم العروض، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لحين تواصل الخبير مع الملتمس وورود عرض له، وفي حال أتت الجلسة القادمة ولم يتم تقديم أي عرض للملتمس فإن الدائرة تراجع في حينه الكتابة اليدوية لمكاتب الخبرة. وفي جلسة 17/ 07/ 1444هـ تبين حضور الملتمس أصالة وحضور وكيلة الملتمس بموجب الوكالة رقم (434159658) كما تبين حضور وكيل الملتمس ضدها بموجب الوكالة رقم (442614873)، وبسؤال الأخير عن سبب تخلف موكلته الجلسات الماضية؟ أجاب: موكلتي تغير الوكالات فيها من محامين إلى محامين ولم يحدث هذا إلا قبل شهر ونحن نعتذر، ولم نستلم ملف القضية إلا قبل أسبوع هكذا قرر، كما أفاد الملتمس أصالة أن الخبير قد اعتذر بإعداد التقرير لكون السيارات قديمة مع كوني قمت بتسليم كافة الأوراق له و قمت بسداد أتعاب الخبرة له بمبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ريال هكذا قرر، كما أخبرت وكيلته أن المبلغ ثمانية آلاف وستمائة ريال لأتعاب الخبرة هكذا قررت، ثم سألت الدائرة الملتمس أصالة ووكالة بأنه في مذكرة التماسه ذكر بأن الملتمس ضدها قد قامت بسحب ثمان سيارات وبيع خمس سيارات بينما في محضر الجلسة المؤرخة في 04/ 05/ 1444هـ ذكر أن جميع السيارات المقدرة بعدد (15) خمسة عشر سيارة قد تم سحبها وبيعها فأجاب الملتمس أصالة: أن جميع السيارات تم سحبها وقد تم بيع عدد (7) سبعة سيارات هكذا قرر، كما تم سؤاله عن عقود بيع الملتمس ضدها للسيارات هل هي موجودة معه؟ فأجاب: معي برنتات تفيد أن السيارات مع أشخاص آخرين هكذا قرر، كما تم سؤاله ما هي قيمة العقد المبرم مع الملتمس ضدها؟ فأجاب: أحتاج أتأكد هكذا قرر، كما تم سؤال وكيل الملتمس ضدها عما قدمه الملتمس فقدم ردًا هذا نصّه: (بوكالتنا عن المدعية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات وإشارة إلى قرار الندب الصادر برقم (460200811) وتاريخ 05/ 05/ 1444هـ والمتضمن دراسة كافة المستندات بما فيها عقد البيع الذي حوى على عدد (15) سيارة ومقارنتها بالرخص والأوراق ثم بعد ذلك تقدير قيمة السيارات محل العقد وقت بيعها رسميًا من المدعية: أولًا: نفيد فضيلتكم أن هذه القضية صادر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية من الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 20/ 11/ 1442هـ وسبق للملتمس أن تقدم بأكثر من طلب التماس تم رفضه، ثم قدم هذا الالتماس محل نظر الدائرة الذي يفقد سنده النظامي، ولم يستوف الشروط النظامية التي قررتها المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، فضلًا عن انقضاء مدة قبول الالتماس التي قررتها المادة (201)، فما هو المستند القاطع الذي تعذر إبرازه بحسب زعمه ومتى تحصل على هذا المستند؟؟!! فلم يقدم أي مستند للدائرة يوجب قبول الالتماس. فمحل مطالبة الملتمس كما يزعم هو حصوله على أوراق قاطعة عبارة عن (عقود تثبت أن الملتمس ضدها قامت بسحب وبيع السيارات) فليس سببًا جديدًا لقبول الالتماس؛ لأن ذلك أساس الدعوى وسببها، وما قدمه الملتمس ليس بجديد وسبق أن أثار ذلك في الالتماسات السابقة والتي تم رفضها، وموكلتنا تتمسك بطلب رفض الالتماس لسبق الفصل فيه. ثانيًا: قرر الملتمس في طلب الالتماس أن السيارات تم بيعها جميعًا ثم عاد في الجلسة اللاحقة واستدرك وذكر أنه تم بيع سبعة سيارات من السيارات محل التعاقد وأن هناك سيارات تلفت وتم بيعها للتشليح، فتقدير قيمة السيارات بعد بيعها وتلفها ومضي (20) سنة على التعامل في ظل عدم وجود المستندات والسيارات التي يدعيها وفقًا لما قرر بعدم وجودها أمر مستحيل، والتي لا يمكن تقديرها إلا بوجودها أمام الخبير ليكون التقرير مبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإحالة النزاع لمركز المالكي لتقدير أضرار السيارات خلافًا لمحل النزاع أمر يخرج عن اختصاص الخبير ومحل الدعوى، ومع تقديرنا لمنصة خبرة التي أحالت النزاع لهذا المركز مع إقرار الملتمس بعدم وجود السيارات وإقراره أن العلاقة عقد بيع فإن قرار الندب جاء في غير محله، فكيف للمركز تقدير قيمة المركبة أو التلف وهي غير موجودة؟! وعليه نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الالتماس). اهـ، وبسؤاله هل هذه السيارات المذكورة في العقد محل الدعوى قامت موكلتك بسحبها؟ فأجاب: لا أعلم، فالتعامل تم قبل عشرين سنة، وأحتاج أرجع إلى موكلتي، هكذا قرر، فجرى إخباره بأن عليه الإجابة عن كون هل السيارات تم سحبها من قبل موكلته أم لا؟ وإذا كان نعم فهل تم وفق الإجراء المذكور في العقد؟ وما مصير هذه السيارات؟ ففهم ذلك واستعد بالإجابة على بريد الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة على بريد الدائرة (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، وأنه إن لم يتقدم بذلك فسوف يعد ناكلًا، ففهم واستعد لذلك. وفي جلسة 16/ 08/ 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جرى سؤال طرفي الدعوى عما تم ضبطه سابقًا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقة على جميع ما تقدم. ثم سألت الدائرة وكيلة الملتمسة بأنه صدر تقرير الخبير، وذكر المدعي أنه موافق على التقرير، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن التقرير فذكر بأنه سيقدم رده على تقرير الخبير، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ سحب السيارات فذكر بأنه لا يعلم لطول المدة وطلب مهلةً لبيان التواريخ التي سحبت فيها السيارات. وأفهمته الدائرة ببيان قيمة السيارات التي باعتها موكلته، وبيان المبلغ المتبقي من العقد قبل سحب السيارات، فذكر بأنه سيحضر ما طلب بمذكرة قبل الجلسة القادمة، وأفهمته الدائرة بضرورة بيان ملاحظاته للخبير. وفي 15/ 08/ 1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من مذكرة مقدمة من المدعية -الملتمس ضدها- بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: بوكالتنا عن شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وإشارة إلى استفساركم في الجلسة السابقة عما إذا قامت موكلتنا بسحب السيارات محل الدعوى أم لا؟ وإذا كان نعم، فهل تم ذلك وفق العقد؟ وما مصير تلك السيارات؟ فإننا نلخص جوابنا كالآتي: 1- زعم الملتمس في طلب الالتماس وأسبابه أنه حصل على أوراق قاطعة في الدعوى عقود ، وأنه لم يحصل عليها إلا قبل رفع الالتماس، وهذا القول غير صحيح؛ لأن تلك العقود سبق تقديمها للمحكمة، وكذلك هو طرف في هذه العقود واستلم نسخة منها والتي بموجبها صدر الحكم القضائي في القضية رقم (16699) لعام 1440هـ، ومؤدى ذلك عدم قيام الالتماس على سند نظامي صحيح لقبوله، وموكلتي تطلب الحكم برفض الالتماس. 2- أن العلاقة العقدية محل طلب الالتماس مضى عليها أكثر من (2) سنة، ولم يسبق للمتلمس أن تقدم بدعوى أو طلب لما يدعي في هذا الالتماس، وهذا دليل قاطع على عدم صحة ما يدعيه الملتمس، فلماذا لم يقدم أي مطالبة أو دعوى عند سحب السيارات التي يدعيها في حينه وظل ساكتًا طوال تلك المدة؟؟!! 3- استنادًا على المادة السادسة من العقد فقد فوض الملتمس موكلتنا تفويضًا لا رجعة فيه، أن لها حق بيع السيارات وخصم قيمتها من المبلغ المتبقي وفقًا لما يقرره شيخ المعارض أو أهل الخبرة، وهو ما تم إعماله في حينه، والسيارات التي تم سحبها هي (7) سيارات من أصل (15) سيارة، والباقي تالف ما عدا اثنتين لدى الملتمس، ونرفق لفضيلتكم بعض الصور التي حصلت عليها موكلتي بالرغم من مضي (20) سنة على تلك الواقعة والتي تثبت تقدير موكلتي للسيارات قبل بيعها (مرفق 1). بناء عليه، ومع الاحتفاظ بالحق في تقديم أي تفصيل أو بيان أو سند إضافي آخر متى لزم الأمر؛ فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم برفض الالتماس المقدم من جانب المدعى عليها . وفي جلسة 07/ 09/ 1444هـ ذكر وكيل المدعية بأنه أرسل ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة عن طريق البريد في هذا اليوم لتعذر الإرفاق عن طريق النظام، فعقب المدعى عليه أصالة بأنه مقتنع بتقرير الخبير، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي 08/ 09/ 1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من المدعية -الملتمس ضدها- جاء فيها ما نصه: بوكالتنا عن شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وإشارة إلى استفساركم في الجلسة السابقة بشأن بيان قيمة السيارات التي باعتها موكلتنا للمدعى عليها. الملتمسة، والمبلغ المتبقي من العقد قبل سحب السيارات، وتواريخ سحب السيارات، فإننا نلخص جوابنا كالآتي: 1- قدم الملتمس تقريرًا للخبير عن السيارات محل الدعوى متضمنًا السيارات وقت البيع، ووقت السحب بالقيم الخاطئة لكل سيارة ويعد التقرير معيبًا في دراسة الخبير له، وذلك لعدم وجود وتوفر السيارات محل الدعوى، لاسيما وأن تقدير قيمة السيارات بعد مضي (٢٠) سنة من تاريخ العقد في ظل عدم وجودها أمر مستحيل، وبالرغم من ذلك أصدر الخبير تقريره محل الدعوى مدعيًا عدم تعاون موكلتنا مع جهة الخبرة، وذلك غير صحيح، حيث تم التواصل معهم وإفهامهم بعدم وجود تلك السيارات أو ما يفيد عنها خلال فترة دراسة الخبير، وعليه تم تزويدهم بمذكرة تؤكد صعوبة وجود بيانات عن السيارات (مرفق1) لا الامتناع عن التعاون كما زعم، وبالرغم من ذلك أصدر تقريره محل الدعوى غيابيًا، وفي ظل عدم وجود السيارات وهو أمر خارج عن اختصاص الخبير ابتداءً لكون العلاقة يحكمها عقد بيع بإقرار الملتمس وليس حادث سير أو تقدير أضرار أعطال، وبإقرار الملتمس بتلف سيارتان، فقد ثمن الخبير السيارات وقت السحب بناء على خلوها من الحوادث وسلامتها من العيوب، وبإقراره على الموافقة على التقرير فقد ناقض الملتمس عما أقر به سابقًا بتلف سيارتان وبيعها للتشليح!! وعليه فإن تقرير الخبير وادعاء الملتمس محل الالتماس غير صحيح استنادًا لتناقض إقراره مع التقرير بوجود سيارتان تالف وبيعها للتشليح، وبإقراره على الموافقة على تقرير الخبير بتثمين السيارات بناء على خلوها من الحوادث وسلامتها من الأعطال. 2- بتاريخ 27/ 03/ 1424هـ قام الملتمس بشراء السيارات محل الدعوى بمبلغ (800.420) ريال سعودي، قدم دفعة أولى بمبلغ (59,900) ريال، وتم الاتفاق على أن سداد المتبقي على دفعات شهرية عددها (36) دفعة بواقع (20750) ريال للدفعة الواحدة، سدد منها عدد (2) دفعتين بمبلغ إجمالي (41140) ريال فقط، وتبقى في ذمته عدد (34) دفعة بمبلغ إجمالي وقدره (699,380) ريال، لم يوفِ بها وامتنع عن السداد، وعليه وبتأخر الملتمس في السداد وبموجب العقد سحبت موكلتي عدد (7) سيارات بتواريخ مختلفة موضحة لكم كالآتي: - فورد فوكس موديل 2003 رقم هيكل (3VD38959)، لوحة (ل س د ٨٤١)، تاريخ السحب 29/ 03/ 2006م. فورد فوكس موديل 2003 رقم هيكل (3VA84126)، لوحة (ل س د ٨٤٠)، تاريخ السحب 10/ 04/ 2006م. فورد فوكس موديل 2003 رقم هيكل (3GG46927)، لوحة (ل س د ٨٤٢)، تاريخ السحب 09/ 04/ 2006م. فورد مونديو موديل 2003 رقم هيكل (3GG46869)، لوحة (ل س د ۸۳۳)، تاريخ السحب 14/ 03/ 2005م. فورد مونديو موديل 2003 رقم هيكل (3GG46814)، لوحة (ل س د ٨٣٤)، تاريخ السحب 14/ 03/ 2005م. فورد فوكس موديل 2003 رقم هيكل (3VC63085)، لوحة (ل س د ۸۳۷)، تاريخ السحب 06/ 05/ 2009م. فورد مونديو موديل 2003 رقم هيكل (3GD17607)، لوحة (ل س د 83٥)، تاريخ السحب 10/ 11/ 2004م. 3- تلف عدد (6) سيارات كانت بحوزة الملتمس، وتبقى سيارتان ما تزال في حوزة الملتمس لم يوفِ بقيمتها. 4- قامت موكلتي ببيع ما تم سحبه واستيفاء التعويض عما تلف حيث بلغ الإجمالي (237.817) ريال، وتم خصمها من مديونية الملتمس وتبقى في ذمته مبلغ (461,563) ريال، وذلك ما حكمت به المحكمة التجارية الدائرة الثانية في 17/ 02/ 1441هـ.. بناء عليه نرجو من فضيلتكم الحكم برفض الالتماس المقدم من جانب الملتمس المدعى عليها . وفي جلسة 18/ 10/ 1444هـ ذكر وكيل المدعية- الملتمس ضدها- بأن الخبير لم يذكر أن هناك سيارات تالفة رغم اتفاق الأطراف على وجود سيارات تالفة، وقد خرج الخبير عن نطاق الاختصاص بتقدير قيمة السيارات قبل البيع وبعد البيع وهذا لم يطلب منه، كما أن التقرير قدر قيمة السيارات خلاف الحقيقة الموجودة في العقود، ثم عقبت وكيلة الملتمس بأنهم مقتنعين بنتيجة تقرير الخبير، وعقب الملتمس بأن السيارات عددها (15) والملتمس ضدها لم تقدم تقدير سوى (5) سيارات مع تاريخ سحبها والمتبقي (10) سيارات لم تبين مآلها الملتمس ضدها، وبعرض ذلك على وكيل الملتمس ضدها ذكر بأن موكلته لم تجد سوى بيانات السيارات المقدم تقديرها سابقًا ولم تستطيع إيجاد المستندات الأخرى لمضي (20) سنة على التعامل وقدم ألزم نظام الدفاتر التجارية موكلته بمسك الدفاتر لمدة (10) سنوات فقط. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهما من إضافات بمذكرات إضافية تقدم عبر النظام أو بريد الدائرة. وفي 25/ 10/ 1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من وكيل المدعية -الملتمس ضدها- جاء فيها ما نصه: أولًا: التأكيد على طلب رد الالتماس؛ لعدم انطباق متطلبات المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية: في البدء نود التأكيد على أن ما قدمه الملتمس لإعادة النظر في الدعوى لا تنطبق عليه أحكام المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، لأن الملتمس قد كان بإمكانه تقديم ما يزعم خلال فترة الترافع التي تم تبليغه بها بصورة نظامية، ومن ثم فإن ما استند إليه لا ينطبق عليه الوصف النظامي للمستند القاطع الذي يمكن أن يؤثر على الحكم النهائي الصادر في هذه القضية، علمًا بأنه قد تم رفض كافة الالتماسات التي تقدم بها الملتمس من قبل استنادًا إلى ذات الأساس. ثانيًا: الرد على طلب الالتماس من الناحية الموضوعية والاعتراض على تقرير الخبير: 1- ما قدمه الملتمس من أسانيد للخبير يؤكد على أنه قد قام بشراء السيارات من موكلتنا، وأنه لم يقم بسداد كامل ثمن الشراء، وأن مطالبة موكلتنا قائمة على أساس نظامي سليم، والدليل على ذلك أن مقدم طلب الالتماس قد طلب من موكلتنا التفاوض معه للوصول لتسوية المديونية التي في ذمته وذلك بموجب خطابه المؤرخ في 21/ 11/ 1428هـ، يعتبر هذا الخطاب بمثابة إقرار صريح بمبلغ المديونية لصالح موكلتنا. 2- عدم اختصاص الخبير بهذا النزاع، لأن تكليفه من منصة خبرة في غير محله، حيث إن الخبير المنتدب مركز المالكي هو مركز لتقدير أضرار الحوادث المرورية وفق ما تم التأكيد عليه في تقريره، وهو غير مختص بمعرفة قيم وأسعار السيارات، وإنما ينحصر اختصاصه في تقدير أضرار الحوادث المرورية فقط، ومحل الدعوى عقد بيع سيارات وليس تقدير حوادث سير أو تقدير أضرار أو أعطال، لذلك فإن إحالة النزاع لمركز المالكي لتقدير أضرار الحوادث المرورية يعتبر أمرًا مخالفًا لمحل النزاع وخارج اختصاص الخبير. 3- أشار تقرير الخبير إلى أننا لم نتعاون أو نقدم معلومات عن السيارات محل الدعوى، وهو أمر غير صحيح، حيث إننا قد قدمنا ما توافر لدينا، وندفع بأنه لا ينبغي إلزامنا بتقديم أي بيانات بعد مضي (10) سنوات من تاريخ العلاقة العقدية في ٢٠٠٣م، وذلك استنادًا إلى المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية القاضية بما يلي: على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل. 4- تفاصيل مهمة الخبير وفق قرار ندب الخبرة رقم (٤٤٦٠٢٠٠٨١١) المؤرخ في 05/ 05/ 1444هـ تنحصر في: (دراسة كافة مستندات الدعوى، بما في ذلك عقد البيع الأصلي الذي حوى السيارات المذكورة وعددها (١٥) سيارة، ومقارنتها بالرخص والأوراق المقدمة من المدعى عليه والتأكد من كونها نفس السيارات، ثم بعد ذلك تقدير قيمة هذه السيارات محل العقد وقت بيعها وسحبها من قبل المدعية)، وقد خالف الخبير مهمته وأصدر تقريره خلافًا للحقيقة والعقود المقدمة له، لأن القيمة المطروحة في التقرير تختلف عما ورد في العقود، هذا فضلًا عن أن هناك سيارات تالفة وسيارات بحوزة الملتمس أدخلها الخبير ضمن تقريره، وهو خطأ جسيم آخر يخالف حقيقة الدعوى، سيما وأن الخصم مقر صراحة أمام الدائرة الموقرة بأن تلك السيارات ما تزال بحوزته، أي أنها لم تتلف ولم يتم بيعه أو سحبها. جاء تقرير الخبير مبني على الظن والتخمين ولا نعلم كيف نما إلى علمه أن قيمة السيارات وقت السحب هي القيمة التي قررها في تقريره وما هو الأساس الذي بني عليه هذه القيمة؟ وكيف يجرؤ على ذلك القول الباطل الذي فيه ظلم وهدر لحقوق الخصوم؟! فليس العبرة إنجاز المهمة لحصول الخبير على أتعاب الخبرة إنما الهدف هو إحقاق الحق وفقًا للواقع وليس التخمين لمصلحة خصم ضد الآخر، وهذا التقرير بهذه الصورة يخالف الأعراف المهنية ويقدح في سلامته، بدلالة أن الخبير ليس معرض سيارات إنما تقدير تلفيات وحوادث، وهذا يخرج عن نطاق الخبرة التي كلف بها. بناء على ما تقدم، فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الالتماس شكلًا وموضوعًا . وفي جلسة هذا اليوم 25/ 10/ 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر الملتمس – المدعى عليه- كما حضر / جمال بن قاعد بن صنت العتيبي سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية -الملتمس ضدها- بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض بالرقم (442376331) وتاريخ 30 / 4 / 1444هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (2595) وتنتهي بتاريخ 2 / 6 / 1445هـ. وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الحالي على كامل أوراق الالتماس وكامل أوراق الدعوى؛ رأت أن الالتماس الماثل متهيئ للفصل فيه. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: ولما كان طالب الالتماس يهدف من طلبه إلى قبول التماسه وإعادة النظر في حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى بالرقم (409166859) وتاريخ 3 / 3 / 1441هـ والمنتهي إلى إلزام الملتمس بأن يدفع للملتمس ضدها مبلغاً وقدره أربع مئة وواحدٌ وستون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وستون (4,61,563) ريالاً والذي اكتسب الصفة النهائية بفوات مدة الاعتراض عليه أمام دوائر الاستئناف في هذه المحكمة. وحيث إن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، فبالتالي يكون ما تقدم به طالب الالتماس داخلاً في اختصاصها وفقاً لما نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ وحيث إنه من المتقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر إذ إن من المقرر فقهاً وقضاءً صيانة الأحكام القضائية، لاسيما التي حازت الحجية منها، واكتسبت القطعية، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضائي مكتسب للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل وإظهار الحق؛ وإذ باطلاع الدائرة على لائحة طالب الالتماس استبان لها أنها لم تتسق مع الحالات التي فرضها المنظم وخول بشأنها قبول الالتماس بإعادة النظر بحسبان ما ورد في المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على التالي: ((يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.)) والتي تعملها الدائرة استناداً إلى ما نصت عليه المادة (86) من نظام المحاكم التجارية مما يجعل من هذا الالتماس لا يقوم على سند من النظام، فلا أساس للاعتداد به وتمضي الدائرة في عدم قبوله تماشياً مع ما نصت عليه المادة (226) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ. ولا ينال من ذلك ما أسس عليه طالب الالتماس التماسه من حصوله على أوراق قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم والتي تمثلت بأوراق تثبت قيام الملتمس ضدها بسحب السيارات محل العقد وبيعها واستيفاء ثمنها؛ إذ إن الدائرة بتشكيلها الحالي وبعد دراستها لكامل أوراق الدعوى تبين لها عدم صحة ذلك من ناحيتين: الأولى: أنه يشترط لقبول الالتماس لظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (1 / 200) من نظام المرافعات الشرعية أن يكون أثناء مدته وهي ثلاثون يوماً من ظهور الأوراق التي تعذر إبرازها قبل الحكم طبقاً لما نصت عليه المادة (201) نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش.....) بينما الأوراق محل الالتماس تجاوز ظهورها المدة المنصوص عليها في المادة الآنفة بدليل أن الملتمس قد أسس التماسه المقدم في هذه الدعوى بالرقم (90879) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ على تحصله على أوراق قاطعة متعلقة ببيانات السيارات محل الدعوى وبيعها من قبل الملتمس ضدها واستيفاء ثمنها والتي انتهت الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً لحكمها رقم (409202485) وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ واكتسب الصفة النهائية بمضي المدة المحددة نظاماً للاعتراض عليه أمام دوائر الاستئناف بالمحكمة. مما يدل على أن الملتمس ظهرت له هذه الأوراق والتي تفيد بيع السيارات منذ تاريخ الالتماس السابق المشار إليه آنفاً وإلا لما أسس التماسه الآنف على ذلك إذ العبرة بظهور الأوراق وليس بحيازتها وقد ظهرت له هذه الأوراق وبنى التماسه الآنف على مضمونها وعلى وبيانات السيارات مما تقطع معه الدائرة بعدم انطباق الفقرة (ب) من المادة المائتين على الالتماس الماثل لتجاوز المدة المحددة نظاماً لقبول الالتماس وللفصل فيما تضمنه هذا الالتماس بالحكم الصادر في الالتماس المشار إليه آنفاً. وأما الناحية الثانية: فإن الثابت بأن الملتمس- المدعى عليه- قد تبلغ إلكترونياً بموعد الجلسة التي صدر فيها الحكم محل الالتماس ولم يحضر دون أن يقدم ما يبرر تخلفه عن حضور الجلسة وبالتالي فإنه أهدر حقه بالحضور والمدافعة عن نفسه من حيث بيان بطلان دعوى المدعية وتقديم ما لديه من أوراق؛ وإذا كان المدعى عليه قد أهدر حق نفسه بتقديم ما لديه فإن جميع ما يقدمه من أوراق يزعم أنه تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وهي ناشئة قبل صدوره لا تنطبق عليها الفقرة (ب) من المادة المائتين إذ إنه أسقط حق نفسه بتقديم ما لديه بتغيبه عن حضور الجلسة؛ ولا يمكن أن يجعل الالتماس سبيلاً لنقض الأحكام القضائية دون التحقق من انطباق حالاته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر الوارد للدائرة إلكترونيًا بالطلب رقم (4367121271) وتاريخ 12/ 09/ 1443هـ، المقدم من المدعى عليه/ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السديس، هوية وطنية رقم (...) على حكم الدائرة النهائي الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 30/ 03/ 1441هـ. وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقًا للمادة (79/ 1) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530029990 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 408016699 لعام 1440 هـ المدعي: شركة توكيلات الجزيرة للسيارات المدعى عليه: محمد عبد الرحمن السديس للمقاولات لصاحبها محمد عبد الرحمن محمد السديس الوقائع: بما أن واقعات هذ الالتماس قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بطلب الملتمسة إلى قبول التماسها وإعادة النظر في حكم الدائرة الصادر برقم (409166859) في 3/3/1441هـ، المنتهي إلى إلزام الملتمس أن يدفع للملتمس ضدها مبلغاً قدره (461,563) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر الوارد للدائرة إلكترونياً بالطلب رقم (4367121271) وتاريخ 12 / 9 / 1443ه 1441ه المقدم من المدعي / محمد بن عبد الرحمن بن محمد السديس- هوية وطنية رقم (...) على حكم الدائرة النهائي الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 30 / 3 / 1441ه. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: أن الحكم المشار إليه صدر مشوباً بعيب فهو مستوجب للإلغاء، وذلك للأسباب الآتية: 1- فيما يتعلق بغياب المدعى عليه والتي تقرر الدائرة في أسباب حكمها أن الثابت بأن الملتمس -المدعى عليه - قد تبلغ الكترونياً بموعد الجلسة التي صدر فيها الحكم محل الالتماس ولم يحضر، والواقع أن المدعى عليه – الملتمس - يرد على هذا الاتجاه والتسبيب من قبل الدائرة، من ناحيتين: - الأولى: أن المدعى عليه لم يتبلغ على الاطلاق وتبلغه إلكترونياً حسب ما يظهر لكن الصحيح انه لم يتبلغ، وحصلت حالات كثيرة أخطأت فيها التقنية في إثبات تبلغه يقيناً إلا حسب ما يظهر لا حسب الواقع، وما يظهره موقع ناجز (مرفق كشف من اشعارات ناجز). الثانية: أن المدعى عليه قد التمس إعادة النظر حسب المادة (200) في فقرتها (9/1) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تقرر:(يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية... وإذا كان الحكم غيابياً)، ومع ذلك وبناء على الفقرة الأولى-هنا- ردت الدائرة دعوى المدعي، ولم تقبل منه الالتماس بناء على ذلك. 2- أن حكم الدائرة الثانية الصادر في القضية رقم (16699) لعام 1440هـ وتاريخ 19/1/1441هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المؤسسة المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً و قدره (461,563) ريال، وحيث قدم المدعى عليه بعض المستندات التي تقطع في عدم صحة الحكم المذكور استناداً إلى قاعدة: (الحكم بني على ما لا يصلح للبناء عليه و لا يعتد به و ينقض)، المبدأ رقم (1700/440ص) حسب المبادئ و القرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا عام 1391 – 1437هـ. حيث إن المدعية قد قامت ببيع عدد من السيارات موضوع النزاع دون أن تقوم بتقديرها ولم تقم بخصم ثمنها من إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة مؤسسة محمد السديس، إعمالاً للبند (سادساً) من العقد المبرم بين الطرفين، و هذه السيارات تمت الإشارة إليها في مذكرة المدعى عليه للالتماس ذات الرقم 12/8/2022م و تاريخ 12/9/1443هـ، وأن المدعية (الشركة) لم ترفق تقدير للمركبات عند إقامة الدعوى وحتى بعد طلب الالتماس من قبلنا وفي آخر جلسة قاموا بتقديم عدد 5 سيارات فقط ونطعن بها!،حيث يوجد تعديل واضح بالتواريخ لخطابات التقدير لذلك نطلب من فضيلتكم التكرم بطلب أصول هذه التقادير وتحويلها إلى الأدلة الجنائية لإثبات التلاعب بالتواريخ، وفيما يتعلق بالأوراق الجديدة فإن القائمة المرفقة رقم (1) قد اشتملت على كشف بعدد السيارات والإجراءات التي تمت عليها من قبل المدعية _الملتمس ضدها_ وقبل جلسة النطق بالحكم لم نستطع إرفاقها بالنظام لأن حالة القضية منتهية . وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية. ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وقد رفع من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 5 / 11 / 1444هـ القاضي [ بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر الوارد للدائرة إلكترونيًا بالطلب رقم (4367121271) وتاريخ 12/ 09/ 1443هـ، المقدم من المدعى عليه/ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السديس، هوية وطنية رقم (...) على حكم الدائرة النهائي الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 30/ 03/ 1441هـ.] محمولاً على أسبابه.