حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الربوعه رقم 4430882824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالربوعه٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470906669/1444
رقم الحكم:4430882824
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906669 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الربوعه رقم الحكم: 4430882824 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470906669 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب (بردورات اسمنتية) وحفر المسار وتركيب (انترلوك) وشبك حديد وصب خرسانة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (80,096.00) ثمانون ألف وستة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم سداد قيمة العقد. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(80,096.00) ثمانون ألفًا وستة وتسعون ريالاً. قدم سنداً لطلبه الآتي: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في2019/03/18م، الموقع من الطرفين. 2ـ-مستخلص رقم (1) بتاريخ 2019/12/10م، بمبلغ (68,236) ثمانية وستون ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال على مطبوعات المدعى عليها. 3ـ-خطاب طلب صرف قيمة أعمال إصلاحات (بلدورة) وإعادة تركيب (انترلوك) مؤرخ في 2019/12/11م، بقيمة (11,860) إحدى عشر ألف وثمان مئة وستون ريال موقع بالاستلام من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/20هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(80,096.00) ثمانون ألفًا وستة وتسعون ريالاً. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعي والمتمثلة في العقد والمستخلصات والخطاب وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (80,096) ثمانون ألفًا وستة وتسعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث