حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430871609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819262/1444
رقم الحكم:4430871609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819262 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430871609 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٢٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أدوات ومعدات خاصه بالإنشاءات العامة للشركة المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٣٥٤,٣٠٨.٣٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد قيمة المبيعات مما أدى إلى (الجاء المدعي للجوء لمحامي للمطالبة بمستحقاته المترتبة في ذمة المدعى عليها). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٤,٣٠٨.٣٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عدد من الفواتير العائدة للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وأرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (أن وكيل المدعي لم يرفق أمر الشراء المبرم بين الطرفين بالكامل، وهو موضوع كامل العلاقة وأساسها والمرجع الرئيسي لكامل التعامل فيها (وهذا إخفاء لما تحتويه بنود أمر الشراء)، وبالاطلاع على أوامر الشراء المرفقة من قبل وكيل المدعية؛ يتبين في طياتها عدد من الصفحات لم يتم إرفاقها، والتي تحتوي على بنود عدة متفق عليه والمتضمنة شرط التحكيم من البند الثالث في حال ورود النزاع لما نصت عليه الادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات، ولأن تلك الاتفاقية أنشأت على أساس أمر الشراء وهو الأصل في العلاقة بين الطرفين وللقاعدة الفقيه العقد شريعة المتعاقدين ، وانتهى إلى طلب رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وذلك لورود شرط التحكيم)، وبسؤاله عن الجواب الموضوعي للدعوى؛ فاستمهل لذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عمّا استمهل لأجله؛ أجاب بالإقرار بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة، وأنه لا مانع لدى موكلته من السداد ولكن على أربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م وتحل الدفعة الأخير في ٣٠\٠٩\٢٠٢٣م، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن موكله لا يوافق على إمهال أو تقسيط المبلغ للمدعى عليها، فقامت الدائرة بعرض الصلح بين الطرفين فلم يصطلحا، وحصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥٤,٣٠٨.٣٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وثلاثون هللة، وقرر بأن الأتعاب إقامتها في دعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه: بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥٤,٣٠٨.٣٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وثلاثون هللة. وقدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة فواتير وأوامر شراء. ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، كما وأوجز وكيل المدعى عليها بالإقرار بالعلاقة التعاقدية وبمبلغ المطالبة، ولما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصت على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣٥٤.٣٠٨.٣٥ ريال ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث