حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430904127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938814/1444
رقم الحكم:4430904127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938814 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430904127 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى لدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470938814 لعام 1444هـ المدعي: شركة (.......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ ثقب أفقي مع توريد وتركيب ماسورة حديدة في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ 1444/02/1هـ الموافق 2022/08/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/8هـ الموافق 2023/01/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,531,500.00) مليون وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,853,225.00) مليون وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,145,886.00) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (707,338.00) سبع مئة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (707,338.00) سبع مئة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (1) في 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م بمبلغ قدره (707,338.00) سبع مئة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المؤرخة في 24/10/1444هـ والمبرمة بين طرفي الدعوى المتضمنة: بناء على الدعوى المقدمة من المدعي شركة(......)ضد المدعى عليها شركة(.....) المحدودة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (4470938814) ورغبة في الصلح وفضائله اتفق الطرفان في الجلسة الأولى أمام الدائرة التجارية على الآتي: 1- تقر المدعى عليها بالمبلغ المدعى به كاملاً 707.338 ريال سبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمئة وثمانية وثلاثون ريالاً فقط. 2- تتعهد المدعى عليها بسداد المبلغ على أقساط لمدة ستة أشهر على أن يدفع القسط الأول في يوم 20/5/2023 مبلغاً قدره 117.890 مائة وسبعة عشرة ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً. والقسط الثاني في تاريخ 20/6/2023 مبلغاً قدره 117.890 مائة وسبعة عشرة ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً. والقسط الثالث في 20/7/2023 مبلغاً قدره 117.890 مائة وسبعة عشرة ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً. والقسط الرابع في 20/8/2023 مبلغاً قدره مبلغاً قدره 117.890 مائة وسبعة عشرة ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً. والقسط الخامس في 20/9/2023 مبلغا قدره 117.890 مائة وسبعة عشرة ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً. والقسط السادس في 20/10/2023 متبقي المبلغ 117.887.25 مائة وسبعة عشرة ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وعشرون هللة. 3- تلتزم المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره 30000 ثلاثون ألف ريال تدفع مع القسط الأول وهي جزء من الصلح. 4- تلتزم المدعى عليها بسداد تكاليف التقاضي كاملة حال إقرارها. 5- يعد هذا الصلح ملزم للطرفين نافذ عليهما من تاريخ التوقيع أمام المحكمة. وبهذا رضي وقبل الطرفان للعمل بموجبه أمام كافة الجهات. وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح. وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان وفقا للاتفاقية المؤرخة في 24/10/1444هـ واعتباره ملزماً ومنهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى.