حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430921502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769669/1444
رقم الحكم:4430921502
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769669 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430921502 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470769669 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تنفيذ مشروع استكمال مياه (...) ونشأ بتاريخ 5 / 1 / 1434ه حصر الأعمال المنفذة على أرض الواقع واثبات الحالة، أطلب الخروج على (الأعمال المنجزة على أرض الواقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 14 / 8 / 1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن سبب الاستعجال أجاب: أنه توجد مواد موردة من قبل موكلتي والمدعى عليها قامت بسحب المشروع ولم تقم بحصر هذه المواد والمواد يتم سرقتها من المشروع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بسابقة الفصل بموجب الصادر من المحكمة الإدارية (...)، ثم عقب بأن المشروع مسحوب من المدعية ولا يوجد أي صفة للمدعية لإثبات حالة المشروع، وبسؤال طرفي الدعوى عن حالة المشروع ذكر وكيل المدعية بأنه متوقف وأنه في طور الترسية وأن معالم المشروع قد تزول، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم عن حالة المشروع وطلب مهلة لذلك، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وإثبات حالته كما تقرر ندب خبير مختص لأجل ذلك ومهمته تحديد المواد الموجودة في المشروع ووصف ماهيتها وصفا دقيقا دون التطرق إلى القيام والمتسبب في العيوب إن وجدت، ويكون ذلك عن طريق منصة خبرة التي تتولى استكمال إجراءات ندب الخبير واعتماده بعد التواصل مع الأطراف والى حين صدور تقرير الخبير تقرر الدائرة أيضا تأجيل الجلسة . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 6 / 9 / 1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة بأنه لم يرد بعد تقرير الخبير المنتدب في نظر حالة القرار تبين أن التقرير في حالة الاعداد بتاريخ 22 / 8 / 1444 هـ،وبسؤال الأطراف عن تقرير الخبير فأجاب وكيل المدعي قائلا: بأن الخبير تواصل معه وطلب مستندات وتم تزويده بها وأفاد بأن التقرير سيصدر بعد أسبوعين تقريبا، كما أجاب وكيل المدعى عليها قائلا: بأن الخبير لم يتواصل معه مباشرة وإنما طلب طلبات من خلال المنصة تم تزويده بها بناء عليه وحتى ورود التقرير الخبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة بتأريخ 27 / 10 / 1444 ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير بتاريخ 25 / 10 / 1444هـ وباطلاع الدائرة عليه وجدته مستوفيا للمطلوب سوى الإشارة إلى قناعة الأطراف به من عدمها والجواب عن ملاحظاتهم إن وجدت، فسألت الدائرة طرفي الدعوى وكالة عن التقرير ومدى قناعتهم به فأجابا بأنهما لم يستلما التقرير إلا من ثلاثة أيام تقريبا وسيطلعون عليه ويزودون الخبير بالملاحظات . وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود التقرير النهائي المشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف إن وجدت . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 2 / 11 / 1444 ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها موجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها التقرير النهائي المشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف - إن وجدت - وبسؤال الأطراف هل أرسلت ملاحظاتهم إلى الخبير فأجابا بأنها أرسلت إليه وأجاب عنها في تقرير نهائي، فطلبت الدائرة منهم إرفاق التقرير بملف القضية عبر الطلبات للاطلاع عليه فقام وكيل المدعى عليها بإرفاقه وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة الخبيرَ قد أجاب فيه عن ملاحظات المدعية والمدعى عليها كذلك بما تراه كافيا، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل التعاقد، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها بصفة عاجلة، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بأن المشروع مسحوب من المدعية ولا يوجد صفة للمدعية للمطالبة بإثبات حالة المشروع، وبما أن المدعى وكالة يقر بأن المشروع متوقف وفي طور الترسية على مقاول آخر، وبما أن المدعية كان بينها وبين المدعى عليها علاقة تعاقدية تجارية بخصوص المشروع محل طلب المعاينة فلا صفة بذلك قائمة في المدعية فيما يتعلق بهذا الطلب، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ..)، وبما أن المدعية كان بينها وبين المدعى عليها علاقة تعاقدية تجارية بخصوص المشروع محل طلب المعاينة، وبما أن العمل في المشروع قد توقف من قبل المدعية وقد قامت فيه بعمل يحتمل أن يكون محل نزاع ومطالبة في المستقبل، وبما أن المشروع قابلٌ لترسيته على مقاول آخر قد يحدث فيه ما يغير معالم العمل الذي قامت به المدعية، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطروء ما يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص إلى المشروع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةُ جوابه عن ملاحظات الأطراف التي تم تقديمها له فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك في ما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث