حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630203291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630203291

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170101لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630203291 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٠١٠١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ من الباطن أعمال الشبكة الهاتفية أنشاء ثلاث كبائن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠١,٦٤٤) ثمانمائة وواحد ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠١,٦٤٤) ثمانمائة وواحد ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٨,٥٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريال ، والمتبقي (٤٨٣,١٤٤.٦٥) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال و خمسة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٣,١٤٤.٦٥) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال و خمسة وستون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير على مطبوعات شركة (...) للمقاولات العامة ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نعرض الصلح مع المدعية على أن تسدد موكلتي مبلغا قدره (٢٩٧,٩٠٦) مائتان وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وستة ريالا مقسمة على أربعة دفعات قيمة الدفعة الواحدة (٧٤,٤٧٦.٥) أربعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال تاريخ الدفعة الأولى ١/١ والثانية ٢/١ والثالثة ٣/١ والرابعة ٤/١ من عام ٢٠٢٥م، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي حيال ذلك، فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ حضر اطراف الدعوى وكالة ثم قرر المدعي وكالة قائلا: تعذر الصلح مع الأطراف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: ما ذكر بخصوص التعاقد فصحيح، وأنهم نفذوا الأعمال، ولكن المبالغ المطالب بها غير مستحقة، حيث أن التعاقد بين الأطراف قد نص على أنهم يستحقون ما نسبته (٧٥%) من المستخلصات التي ترد من شركة (...)، والمستحق لهم هو ، ثم أرفق صورة من فواتير تضمنت خصم هذه النسبة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح، وهذا الخصم كان بشرط السداد مباشرة ولكن لم يتم ذلك، ثم جرى عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال مقسطة على أربع دفعات، على أن تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٣ /٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي قسط في وقته المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، والله الموفق. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٣,١٤٤.٦٥) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال و خمسة وستون هللة وبناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام المحكمة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربع مائة ألف ريال مقسطة على أربع دفعات، على أن تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٣ /٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي قسط في وقته المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، والله الموفق. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث