حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630423467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670265656/1446
رقم الحكم:4630423467
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670265656 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630423467 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٥٦٥٦ لعام ١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اثاث، عينتين اثاث لغرفة فندقية) عدد (٢)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٦١,٩٧٠) واحد وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (طلبت المدعى عليها عرض سعر وتم الموافقة وإرسال الأثاث)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٩٧٠) واحد وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بفاتورة، ٢- محرر عادي متمثل بسند قبض، ٣- محرر عادي متمثل بكشف حساب، ٤- محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد، ٥- محررات عادية متمثلة بمحادثات بريدية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر الآتي: طلب إنهاء القضية نظرا لتسديد مبلغ المطالبة قبل يومين، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٩٧٠) واحد وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال، لقاء توريد المدعية أثاث للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة أقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.