حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430925232
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439481579/1444
رقم الحكم:4430925232
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481579 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925232 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439481579 لعام 1444هـ المدعي: خالد محمد هرقل ال همام المدعى عليه: شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة النهائي رقم والمؤرخ في ضمنه تحصله على مستند صادر من شركة ما وراء البحار بسداد مبلغ المطالبة إثر ذلك حددت لها الدائرة جلسة 23/8/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم أبرز وكيل المدعي رده على الالتماس ونصه: (وحيث تقدم وكيل الملتمسة بالتماس إعادة نظر مستندة إلى الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، بزعم من القول إنها حصلت على مستند جديد تعذر إبرازه أثناء نظر الدعوى والمؤرخ في 15/04/1444هـ والصادر عن شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء، وعليه فإننا نستسمح فضيلتكم في الجواب عن ذلك كالآتي: أولاً: من حيث الشكل: الدفع بسقوط الحق في الالتماس لتقديمه بعد المدة النظامية وفقاً للمادة 201 من نظام المرافعات الشرعية: نصت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين).. ولما كان هذا وكان الالتماس الماثل قد قدمت لائحته بتاريخ 28/05/1444ه (مرفق1)، وحيث أن تاريخ تحصل الملتمسة على المستند ليس كما تزعم بتاريخ 01/05/1444هـ، فالمستند ذاته قُدم في الاعتراض المؤرخ في 21/04/1444هـ والمقدم بتاريخ 22/04/1444هـ (مرفق2)، أي أن المستند سبق عرضه على المحكمة، وأن المستند في حيازة الملتمسة منذ تاريخ 22/04/1444هـ ولم تتقدم بالالتماس الماثل إلا بتاريخ 28/05/1444هـ، ولأن الالتماس قد قُدم بعد فوات المدة النظامية المحسوبة من تاريخ الحصول على المستند الجديد، فضلاً عن أنه سبق تقديمه، فيكون مستحقاً لعدم القبول والحكم بسقوط الحق فيه، وهذا الدفع يعد من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، والتي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يبديه أحد من الخصوم. ثانيًا: من حيث الموضوع:سبق وأن ناقشنا السدادات المدعى بها أثناء نظر الدعوى وبيّنّا للدائرة الموقرة الآتي:فيما يخص الشيك المحررة بتاريخ 11/01/2016م بمبلغ قدره (75,000) ريال والشيك المحرر بتاريخ 13/03/2016م بمبلغ قدره (75,544) ريال والشيك المحرر بتاريخ 16/10/2015م بمبلغ (15,093) ريال، فذكرنا أن هذه السدادات تخص عدد تسع فواتير غير الفواتير المقدمة في هذه الدعوى، ولم يتم تقديمها كونها مسددة مسبقًا من قبل الملتمسة، فلم نتقدم سوى بالفواتير التي لم يتم سدادها حتى الآن وعددها خمس فواتير، بالتالي فلا يصح الاستناد إلى هذه الشيكات للحسم من مبلغ المطالبة كونها مقابل فواتير مختلفة لم تقدم في هذه الدعوى، وأرفقنا صور الفواتير المعتمدة من الملتمسة والمسددة بموجب الشيكات المذكورة أعلاه أثناء نظر الدعوى، ولم تنكرها الملتمسة مطلقًا أثناء عرضها عليها أو تقدم ما يثبت سدادها، وبالتالي فلا يصح حسم ذات المبلغ مرتين.فيما يخص الشيكات المحررة بتاريخ 04/05/2016م مبلغ قدره (50,000) ريال وتاريخ 22/06/2016م بمبلغ (50,000) ريال وتاريخ 14/06/2016م بمبلغ (75,000) ريال وتاريخ 03/08/ 2016م بمبلغ (55692) ريال، ومجموعها مبلغ قدره (230,692) ريال، فنرد على ذلك بأن هذه السدادات كانت من شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء، فالشيكات المرفقة صادرة عنها وليس عن المدعى عليها، وهي تخص معاملات خاصة بين موكلتي وشركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء، وأرفقنا لفضيلتكم العقد المبرم بين موكلتي والشركة المذكورة لإثبات وجود تعامل آخر لا يتعلق بهذه الدعوى، كما أن الملتمسة أقرت أن الشيك الصادر بتاريخ 12/10/2016م بمبلغ قدره (125000) ريال (متضمن 109906 ريال لا ترتبط بالعلاقة موضوع الدعوى ومنهم مبلغ 15093 ريال تخص الدعوى)، وهذا اثبات آخر أنه يوجد تعاملات أخرى، فقد تم حسم قيمة هذه الشيكات من المطالبة الخاصة بشركة وراء البحار، ثم الآن تزعم أن هذه السدادات تخص مطالبة الملتمسة لأكل مال موكلتي بغير وجه حق، فالشركتين مملوكة لأخوة أشقاء، وغرض هذا الخطاب إدخال اللبس على الدائرة الموقرة والتنصل من حقوق موكلتي الثابتة بموجب مستندات صحيحة. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم رفض الالتماس لما سبق ذكره)، ثم أبرز وكيل المدعى عليه جوابه على مذكرة المدعي وكالة ونصها: (ولاً: أدعى وكيل (المدعي) بأن المستند الذي تم الاستناد عليه في طلب التماس اعادة النظر بانه سبق وأن تم عرضه على مقام محكمة الاستئناف، وقد تناسي أن محكمة الاستئناف الموقرة لم تتطرق أو تنظر لموضوع الاستئناف وبحث المستند وانما تم رفض الاستئناف لسبب شكلي وهو تقديم الاستئناف من وكيل شرعي وليس من محام مرخص، وبالتالي لم تنظر محكمة الاستئناف أصلاً في موضوع الاستئناف ولم تنظر المستند الذي ظهر بعد صدور حكم محكمة الموضوع. علما بأن المستند المذكور مهم للغاية لإثباته مبلغاً واضحاً لصالح الشركة (المدعى عليها). ثانياً: أقر وكيل (المدعي) اثناء الترافع في القضية باستلام موكله لمبلغ (230,962) ريال من شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء (ذ.م.م) ولكنه أدعى أنها تخص علاقة تجارية بين موكله وشركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء (ذ.م.م) وتناسي عن عمد أن هذا السداد هو بالنيابة عن ولصالح (المدعى عليها) شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية والتي قدمت البينة على أن السداد يخصها ولصالحها وفقاً لما يلي: ان سندات القبض الرسمية الصادرة من (المدعية) وعلى أوراقها الرسمية وبختمها تضمنت بشكل صريح أن السداد لصالح ويخص (المدعى عليها) شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية، وقد حررت سندات القبض متضمنةً بيان الشيك ومبلغه باسم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية. باستثناء الشيك الأخير والذي مبلغه (125,000) ريال هو الوحيد الذي سند قبضه باسم شركة وراء البحار، وقد أقر (المدعي) باستلام مبلغ (15,093) ريال ضمن هذا المبلغ بالنيابة عن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية (مرفق 1). إن الخطاب المؤرخ 09/11/2022م الموافق 14/04/1444هـ الصادر من شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء (ذ.م.م) والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والمستلم بعد جلسة الحكم التي انعقدت بتاريخ 08/04/1444هـ والذي بنى عليه طلب التماس اعادة النظر أكد بوضوح تام وبشكل قاطع أن شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء (ذ.م.م) سددت هذه المبالغ بالنيابة عن (المدعى عليها) وان علاقتها الاخرى مع (المدعية) لا تمت للشيكات المستلمة بأي صلة وقد سبق أرفاقه في القضية. ثالثاً: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل (المدعى) بأن الشيكات الثلاثة بمبالع (75,000 ريال - 75,544 ريال - 15,093 ريال) هي سدادات لـ (9) فواتير قديمة، والحقيقة هي أن هذه الشيكات هي سدادات للفواتير المرتبطة بالدعوى والتي يطالب بها (المدعي) وذلك من خلال الملاحظات التالية:أن مجموع قيمة هذه الشيكات هو مبلغ (165,637) ريال، بينما مجموع الفواتير الـ (9) التي ذكرها وكيل (المدعي) ويزعم أن الشيكات سداد لها هو (186,909) ريال ولا يوجد توافق بينهما.أن الفواتير الـ (9) التي ذكرها (المدعي) تختلف في تواريخها وقيمتها عن مبالغ الشيكات المذكورة ولا تنطبق مع المبالغ الموجودة بتلك الشيكات، بالإضافة الى عدم تزامنها مع تواريخ الشيكات، نرفق صور من تلك الفواتير والتي تم استرجاعها أبان تقديمه لها امام الدائرة التجارية. (مرفق 2). عليه تطلب (المدعى عليها) خصم مبلغ (396,329) ريال (ثلاثمائة وستة وتسعون الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً) من المحكوم به لصالح (المدعي) والذي سددته شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء (ذ.م.م) لصالح المدعى عليها.) ثم ذكر وكيل الملتمس بأن لديه جمله من المرفقات ضمت لملف القضية، ثم أضاف وكيل المدعي مذكرة نصها: (وحيث تقدم وكيل الملتمسة بمذكرة جوابية تضمنت العديد من المغالطات فإننا نستسمح فضيلتكم في الجواب عن ذلك كالآتي:أولاً: نتمسك بالدفع بسقوط الحق في الالتماس لتقديمه بعد المدة النظامية وفقاً للمادة 201 من نظام المرافعات الشرعية:حيث أثبتنا في مذكرتنا السابقة بأن المستند محل الالتماس في حيازة الملتمسة منذ تاريخ 21/04/1444هـ ولم يتقدم بالالتماس إلا بتاريخ 28/05/1444ه، مما يكون معه الالتماس مرفوض شكلاً. ثانيًا: فيما يخص الإقرار باستلام مبلغ (230692) ريال: فسبق وأن أثبتنا للدائرة بأن هناك تعامل تجاري بين موكلتي وشركة وراء البحار، وذكرنا بأن تلك السدادات تخص شركة وراء البحار، أما ما استند إليه وكيل الملتمسة في المرفق (1) من شيكات وسندات قبض فقد سبق عرضها على محكمة أول درجة والرد عليها سابقًا، وبالتالي فلا يصح طرحه مرة أخرى أمام الدائرة، خصوصًا أن الدائرة أفهمت الطرفين بعد مناقشة ما سبق تقديمه وحصر الردود على المستند الجديد محل الالتماس فقط.رابعًا: فيما يخص الخطاب محل الالتماس: فضلاً عن عدم قبول الاعتراض شكلاً فإن هذه السدادات تخص شركة وراء البحار، وسبق بالفعل خصمها من المبالغ المستحقة عليها، ولو كان ما تدعي الملتمسة من أن السدادات تخصها لكانت ضمنت ذلك في الشيكات، فلا يصح أن يتم الخصم من مستحقات موكلي لدى شركة وراء البحار ثم من مستحقاتها لدى الملتمسة بذات الشيكات!! فالشركتين كما ذكرنا سابقًا مملوكة لأخوة أشقاء، وغرض هذا الخطاب إدخال اللبس على الدائرة الموقرة والتنصل من حقوق موكلتي الثابتة بموجب مستندات صحيحة. خامسًا: إنكار الملتمسة أن السدادات تخص الفواتير المقدمة: فضلاً عن أنه سبق مناقشة هذه المستندات وأنه لا يصح للملتمسة طرحها مرة أخرى فإننا سبق وذكرنا أن الشيك المحررة بتاريخ 11/01/2016م بمبلغ قدره (75,000) ريال والشيك المحرر بتاريخ 13/03/2016م بمبلغ قدره (75,544) ريال والشيك المحرر بتاريخ 16/10/2015م بمبلغ (15,093) ريال سدادات تخص عدد تسع فواتير غير الفواتير المقدمة في هذه الدعوى، وقد أنكر وكيل الملتمسة وذكر أن السداد يخص مطابقة الرصيد، ولو افترضنًا جدلاً صحة ذلك فأين ما يثبت أن المدعى عليها قامت بسداد قيمة هذه الفواتير التي لم تنكرها اللاحقة لمطابقة الرصيد!! فإن كانت فعلاً لا تخص هذه الفواتير فعليها أن تسدد هذه الفواتير!! بالإضافة إلى أن ما ذكره من عدم تزامن الفواتير مع السدادات فالفواتير كانت بشهر (09-11) من عام 2015م والشيكات كانت شهر (1-3) من عام 2016 فكيف يذكر بأنه لا يوجد تزامن!! أما ما يخص مجموع الفواتير فعلى وكيل الملتمسة أن يقوم بإعادة جمع الفواتير، فالمبلغ المذكورة غير صحيح. عليه وتأسيسا على ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم رفض الالتماس لما سبق ذكره)، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 29/8/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن وكيل الملتمس يطلب عدول الدائرة عن حكمها النهائي المؤرخ في 12/4/1444هـ والحكم مجدداً برفض الدعوى، وبما أن وكيل الملتمس يستند في التماسه إلى أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وباطلاع الدائرة على المستند محل الالتماس قررت قبوله شكلاً؛ استناداً للفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل الملتمس ضده من أن الالتماس غير مقبول شكلاً؛ كون المستند محل الالتماس مضى عليه أكثر من ثلاثون يوماً وهو في حوزة الملتمس قبل أن يتقدم بالتماسه، فالمستند قدم مع الاعتراض أمام محكمة الاستئناف وبعد الحكم من محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب من محام تقدم مباشرة بالتماسه، ومن المتقرر نظاماً أنه لا يمكن أن يتقدم بالتماس واعتراض في آن واحدة، فالذي منعه من تقديمه خارج عن إرادته، والمستند محل الالتماس لأول مرة يقدم أمام هذه الدائرة، وفي الموضوع وبما أن محل الالتماس الخطاب المقدم من الملتمس والذي جاء فيه أن مطالبة المدعي قد تم سدادها بموجب الخطاب الصادر من شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء، وبما أن الملتمس ضده يدفع موضوعاً أنه سبق أن تم مناقشة السدادات المدعى بها أثناء نظر الدعوى، كما أن هذه السدادات تخص شركة وراء البحار، وسبق بالفعل خصمها من المبالغ المستحقة عليها، ولو كان ما تدعي الملتمسة من أن السدادات تخصها لكانت ضمنت ذلك في الشيكات، وبتأمل الدائرة لما قدم وللدفوع بين الطرفين وبما أن الملتمس يتكأ على الخطاب آنف الذكر وفيه إقرار من شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء أنها قامت بسداد ذات المطالبة للملتمس وبما أن الإقرار حجة قاصرة على من أقر إمعاناً للمادة (17) من نظام الإثبات؛ عليه فلا يسوغ الاتكاء على مثل هذا الدفع، وإن صح ذلك يحق لمن قام بالسداد الرجوع على المدعي، في ظل إنكار المدعي أن هذا المبلغ سداد لمبالغ تخص الملتمس بل هي لتعاملات مع شركة وراء البحار للخدمات الفنية والطلاء، وفي ظل عدم الاستناد على أي دليل يثبت صحة ما ادعاه وكيل الملتمس سوى ما أشير إليه، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430925232 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439481579 لعام 1444هـ المدعي: خالد محمد هرقل ال همام المدعى عليه: شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ سعيد بن ناصر الغامدي باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (حيث إنه بعد خصم المبالغ واجبة الخصم الموضحة في اللائحة الاعتراضية وهي مبلغ (396,329) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال الذي سلمته شركة ما وراء البحار للمدعية، والمبلغ الذي استعدت المدعية بخصمه وهو مبلغ (800,000) ثمانمائة ألف ريال يكون المستحق للمستأنف ضده (المدعي) بذمة الشركة المستأنفة (المدعى عليها) والذي تقر به هو مبلغ قدره (817,243) ثمانمائة وسبعة عشرة الفاً ومئتين وثلاثة واربعون ريالاً). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 2/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده)/ خالد بن محمد بن هادي بن همام، هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (434620999)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/ سعيد بن ناصر بن مسفر الغامدي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (435560788) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فلمَّا أن هذه الدائرة باطلاعها على لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين لها أنها لم تتضمن أي طلبات من قبل المستأنفة، ولما كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (81/1) من نظام المحاكم التجارية: (يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الدائرة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة). وما نصت عليه المادة 213 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا لم يشـتمل طلـب الاستئناف على بيانـات الحكم المستأنف، وأسـباب الاستئناف، وطلبـات المستأنف فتحكم المحكمـة بعـدم قبولـه). لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها/ شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية برقم 4411157488 وتاريخ 26/9/1444 في القضية رقم 439481579؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.