حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430912972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470681782/1444
رقم الحكم:4430912972
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470681782 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430912972 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨١٧٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ تبين فيها عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، كما حضر المدعي وكالة، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحته التي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال؛ تمثل رأس المال في شركة مضاربة في شراء وبيع الورود، وإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها (١٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وللاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة تقرر تأجيلها. وفي جلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال المدعى عليه عن سبب عدم جواب موكله عن الدعوى؟ فذكر أنه وكيل جديد ولم يتمكن عن الجواب على الدعوى، فأفهمته الدائرة بجواب خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم وإلا اعتبرته ناكلا عن الجواب، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وفيها حصر المدعي وكالة دعوى موكله برد رأس المال وطلب الحكم حضورياً لصالح موكله بالمبلغ محل الدعوى، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما ورد من وقائع، وبما أن المدعي حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال؛ تمثل رأس ماله المسلّم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال (التجارة بالورد)، وقدم لإثبات دعواه صورة من مستند معنون بـ(إقرار وصلح) تضمن إقرار المدعى عليه باستلامه لمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال من المدعي، وأنه يتعهد برده مقسّطاً ابتداءً من ١/ ١١/ ١٤٤٠هـ وحتى ١/ ١١/ ١٤٤١هـ على ثلاث دفعات، وقد مُهِر المستند بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وتوقيع الشاهد المحامي (وسام بن بريد العرابي) وختمه، ولما كان المستند المقدم كاف لإثبات صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وثبوت المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات على أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه، وحيث حضر وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة وتبلغ بموعد هذه الجلسة. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث ثبت للدائرة تخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي معه ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية خليجية: (...)، مبلغًا قدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.