حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902870/1444
رقم الحكم:4430905959
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902870 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905959 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470902870 لعام 1444ه المدعي: المصنع (...) لسيور المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (سيور) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/08هـ الموافق 2020/06/29م بثمن إجمالي قدره (66,609.83) ستة وستون ألف وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم ثمن وقدره (66,609.83) ستة وستون ألف وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وثمانون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعي بتاريخ 2021/10/05م بمبلغ إجمالي قدره (66,609.83) ستة وستون ألف وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وثمانون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/19هـ حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب، وجرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من المدعى عليها، والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وطلب الصلح بتقسيط المبلغ، وبعرض الصلح على وكيل المدعي، أجاب بأن موكله يرفض الصلح، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه بتسليم ثمن وقدره (66,609.83) ستة وستون ألف وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وثمانون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وبما انه صدر إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وطلب الصلح بتقسيط المبلغ، وحيث أن وكيل المدعي طلب بالطلب الأول بتسليم ثمن وقدره (66,609.83) ستة وستون ألف وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وثمانون هللة، ولما قدمة وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نفس النظام الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (...) للسيور سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (66,609.83) ستة وستون ألف وستمائة وتسعة ريال وثلاثة وثمانون هللة واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (6000) ستة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب