حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430896867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835157/1444
رقم الحكم:4430896867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835157 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430896867 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470835157 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بيانات أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/05/26هـ الموافق 2020/01/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مستحضرات تجميل) بثمن إجمالي قدره (19,405.50) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,405.50) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي نموذج مصادقة بتاريخ 2022/09/05م بمبلغ قدره (19,405.50) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال، وخمسون هللة، وتمت المصادقة عليه من (...) بمبلغ (19,400,89) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال وتسعة وثمانون هللة والممهور بختمه وتوقيعه.2- محرر عادي عقد صادر على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين (...)، والممهور بتوقيع الطرفين وختم (...) ومصادقة الغرفة التجارية بابها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: عدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وأن ما تم ذكره من وقائع يوضح بأن هذه الدعوى غير صحيحة وتخالف الحقيقة والواقع والمستندات المرفقة من قبل المدعية ضمن صحيفة دعواها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/13هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المرفقات أحال على مرفقات القضية وباطلاع الدائرة عليها وجدت ان المستندات تخص (...) فلماذا رفعها على (...) أجاب ان مركز التدقيق لما رفعنا على (...) قالوا لنا اقيموها على الفرع الرئيسي، وحيث ان وكيل المدعى عليها قدم اجابته أولا: الدفوع الشكلية: (أ) صاحب الفضيلة ناظر القضية نفيدكم بان المحكمة التجارية بالدمام غير مختصة بنظر هذه الدعوى حيث انه من المعلوم ان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقا بحكم الزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لأنه من المسائل الأولية التي يتحتم على فضيلة القاضي ناظر الدعوى بحثها بدا لاتصالها بالنظام العام ويتوجب على القاضي ناظر القضية التصدي لها ولو لم يثر دفع بشأنها من قبل الأطراف وذلك وفقا لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، واطلب من المحكمة ان تأخذ بهذه المادة في الاعتبار. (ب) حيث ان المصادقة التي تقدمت بها المدعية وارفقتها من ضمن مرفقات الدعوى يخص (...) وليس له علاقة بمؤسسة (...) مما يتأكد لكم انعدام الصفة لمؤسسة (...). ثانيا: من الناحية الموضوعية: وفي حال قبول الدعوي شكلاً فأننا ندفع بالاتي: - صاحب الفضيلة ناظر القضية افيد فضيلتكم بان نموذج مصادقة الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوى يخص شركة (...) ذات التجاري رقم: (...) ومقرها بمدينة خميس مشيط مما يتأكد لكم ان دعوى المدعية متناقضة حسبما تم توضيحه ان نموذج المصادق لا يخص مؤسسة (...) مما يتطلب معه رد دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة. صاحب الفضيلة ناظر القضية:1: باستقرائكم لوقائع هذه القضية والمستندات المرفقة فيها و ماتم ذكره من وقائع يتضح لفضيلتكم بان هذه الدعوى غير صحيح وتخالف الحقيقة والواقع والمستندات المرفقة من قبل المدعية ضمن صحيفة دعواها ومما لاشك فيه ان معقولية الأشياء هي جزء من تصورها ولا بد للواقعة ان تتفق مع مجريات الأمور حتى يتصورها العقل والمنطق ووفقا لنص المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على انه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم فقد قدمت لفضيلتكم ما يثبت عدم صحة دعوى المدعية المرفوعة ضد مؤسسة (...) في ظل ووهن ما قدمته المدعية من اقوال ليس لها سند شرعي او نظامي. ففي الحديث الشريف حدثنا أبوبكر قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت أم سلمه قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , وإنما أقضي بينكم علي نحو مما أسمع منكم , فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. الطلبات:ـ- وترتيباً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم وبعد استقراءكم لما تم توضيحه بمذكرتنا هذه ولأوراق الدعوى بنظرتكم العميقة وبصيرتكم النافذة المعهودة, اتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات تحقق العدل بين طرفي التداعي.فلهذه الأسباب فإننا نطلب القضاء بالآتي:- الاخذ بما جاء بصدر مذكرتي هذه ورد دعوى المدعية وفقا للمادة: (76) من نظام المرافعات الشرعية حيث ان المصادقة المرفقة ضمن مرفقات الدعوى تؤكد بان المصادقة تخص شركة (...). - وهذا ما نطالب به ونرغب في تحقيقه. فاستمهل وكيل المدعية للإجابة والاجابات تقدم الكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/25هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعية جوابه تاريخ 25/10/1444 ماذكرته المدعى عليها من انتفاء صفة مؤسسة (...)في الدعوى غير صحيح ومادفعت به محاولة منها إيهام الدائرة للتهرب من سداد ما بذمتها للمدعية حيث أنه من الثابت بأن مالك مؤسستي (...) و(...) شخصاً واحد كما هو موضح بالسجل التجاري (مرفق رقم 1) وعليه نطلب من فضيلتكم الموافقة على الاستمرار بنظر الدعوى كون ان ذمم المؤسسات مرتبطة بذمة أصحابها والزامهم بسداد ما تبقى بذمتهم مبلغ وقدرة (١٩,٤٠٥.٥٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله، وعليه اكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,405.50) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وأن ما تم ذكره من وقائع يوضح بأن هذه الدعوى غير صحيحة وتخالف الحقيقة والواقع والمستندات المرفقة من قبل المدعية ضمن صحيفة دعواها يخص (...) وليس له علاقة بمؤسسة (...) مما يتأكد لكم انعدام الصفة لمؤسسة (...) ومن الناحية الموضوعية: وفي حال قبول الدعوي شكلاً فأننا ندفع بالاتي: - صاحب الفضيلة ناظر القضية افيد فضيلتكم بان نموذج مصادقة الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوى يخص شركة (...) ذات التجاري رقم: (...) ومقرها بمدينة خميس مشيط مما يتأكد لكم ان دعوى المدعية متناقضة حسبما تم توضيحه ان نموذج المصادق لا يخص مؤسسة (...) مما يتطلب معه رد دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد ومصادقة الرصيد وجميعها ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما بشأن دفع المدعى عليه بأن الختم لا يخص (...) فإن مؤسسة (...) و(...) كلاهما يملكها ذات الشخص والاصل في الدعوى على المؤسسات انها متوجهه على مالكها خاصة انه بموجب الاطلاع على نموذج تحديث بيانات العميل وجدت الدائرة ان اسم المدعى عليه بشخصه موجود ورقم السجل التجاري المدون يعود لـ (...) وأيضا دون من ضمن المعلومات اسم مؤسسة (...) وكذلك ان الختم الموجود ل(...) مكتوب لصاحبها نفس صاحب (...) فالقضية هذه متوجهة لمالك (...) الذي هو مالك لمؤسسة (...) فيكون الدفع ساقط، ولم يحضر وكيل المدعى عليه الجلسة الأخيرة مما ترى الدائرة الحكم الحضوري بموجب المصادقة ولكن تحكم الدائرة فقط بالمبلغ الوارد في المصادقة وهو19400.89 تسعة عشر الفا واربعمائة ريال وتسعة وثمانون هللة ؛ ولكون المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر وحضور موكله مسبقا ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فلكل ماسبق ترى الدائرة صلاحية الحكم بناء على ماسبق. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ قدره 19400.89 تسعة عشر الفا واربعمائة ريال وتسعة وثمانون هللة والله الموفق.