حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430885325
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470764885/1444
رقم الحكم:4430885325
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764885 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430885325 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها: أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم ٠٠٢٠٨٤-٤٤-٢٠٦ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه المتضمن أنه بناء على الشكوى المقدمة من قبل الوكيل الشرعي لشركة (...) ضد مؤسسة (...) التجارية المتضمن قيام المشتكى ضدها بالاعتداء على العلامة المملوكة لموكلتها من خلال بيع منتجات مقلدة في المحل التابع للمشتكى ضدها. عليه تم الوقوف والشخوص على المنشأة المذكورة أعلاه، وذلك وفقا على الشكوى الواردة للهيئة السعودية للملكية الفكرية لانتهاكات العلامات التجارية، بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه حيث لوحظ وجود منتجات طرحات تحمل العلامة التجارية (...) مقلدة على العلامة التجارية (...) المسجلة برقم (...) وتاريخ تسجيل ٢٧/٠٨/١٤٤١ه وبالاطلاع على محضر ضبط وحجز رقم ٠٥١٦ وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه المعد من قبل مأمور الضبط تضمن حجز عدد (٤٨٠) طرحة. وبالاطلاع على محضر اجتماع فريق دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية اتضح قيام المدعى عليها أعلاه بمخالفة قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم الاطلاع على ما ورد في تقرير القضية المعد من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن أن ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن سبق أن تقدم المشتكي بدعوى على نفس المنتجات غير صحيح وذلك لأن المنتجات المضبوطة كانت جاهزة للبيع ولا يوجد عليها محضر حجز سابق. ووجه الاتهام إلى المدعى عليها بتقليد علامة مملوكة للغير وعرضها للبيع، وطالب بالحكم بما ورد بالفقرة (ب) من المادة الثانية والاربعون (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢- الحكم بما ورد بالفقرة الرابعة (٤) من المادة الحادية والاربعون (٤١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- محضر الضبط والحجز المتضمن حجز المنتجات المخالفة والمرفق لفة رقم (١٠). ٢- اقوال المدعى عليها المتضمن اعترافها بعائدية المنتجات المخالفة والمرفق لفة رقم (٢٢). ٣- محضر اجتماع لجنة فريق دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية المتضمن قيام المدعى عليها أعلاه بمخالفة قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه من مذكرة الدفاع الأولى تأكيدا على ما ذكره في المحضر المعد بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي العام يطلب إيقاع عقوبة الغرامة أو السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة (٦) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هـ، وعن الموضوع فإنه لما كان مرتكز الوصف الجرمي التقليد لعلامة مسجلة يرجع في تحققه للنظر القضائي والمبادئ المستقرة في قضاء الملكية الفكرية، فإن الدائرة بعد اطلاعها على العلامتين تجد أن لكل علامة ذاتية التميز بحيث أن الجمهور باستطاعته التمييز بين سلع العلامتين لاختلافهما في الشكل العام. وأن وصف التقليد لم يقم بحق المتهم من ناحية انطباق المعنى النظامي على السلوك المادي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥) والمقامة من (...) ضد مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430885325 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي العام إيقاع عقوبة الغرامة أو السجن على المدعى عليه عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن العلامتين التجاريتين بينهما أوجه تشابه مضللة للجمهور، وانتهى إلى طلب إعادة النظر في الدعوى و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين صلاحية الدعوى للحكم فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٧٠٠٤٢١ الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥ في ما قضى به من رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥) والمقامة من (...) ضد مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.