حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966723/1444
رقم الحكم:4430917401
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966723 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917401 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٧٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن توريد وتركيب حاجز طرق هيدروليكي للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,٢٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً ومئتان ريال، سدد منه مبلغ (١٩٩,٦٤٠) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٥٦٠) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستون ريال، ٢- سداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفاً ريال أتعاب تقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب شراء محلي برقم (PO-٠٠٠١٢٢٥٣٧) والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢٨م، والمتضمن توريد وتركيب حاجز طرق هيدروليكي بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,٢٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً ومئتان ريال، على مطبوعات (...) ، ٢- اشعار تسليم برقم (٦٤) والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/٢١م، على مطبوعات شركة (...) للتجارة المحدودة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينة أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٥٥٦٠) ريال قيمة المتبقي من توريد وتركيب حاجز طرق هيدروليكي بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب شراء مؤرخ في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٨٥٢٠٠) ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليها واشعار تسليم رقم (٦٤) مؤرخ في ٢٢/ ٠٢ / ٢٠٢١م مذيلة بتوقيع المدعى عليها وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم تبلغها بها والمدعية أقرت باستلام مبلغ قدره (١٩٩٦٤٠) ريال فيكون المستحق للمدعية هو مبلغ المطالبة وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٨٥٥٦) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٥.٥٦٠) خمسة وثمانون الف و خمسمائة وستون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٨,٥٥٦) ريال ثمانية آلاف وخمسمائة وستة وخمسين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث