حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430924425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913848/1444
رقم الحكم:4430924425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430924425 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470913848 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم سعيد محمد الزهراني المدعى عليه: شركة باز الذهبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٣٨/١٠/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سداد مبلغ الكفالة التجارية، وطالب بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي وسداد مبلغ القرض بقيمة (532,564.92) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال واثنان وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر المتضمن كفالة المدعي للمدعى عليها لدى البنك الراجحي، بقيمة (1,162,222) مليون ومئة واثنان وستون ألف ومئتان واثنا وعشرون ريال، ممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها. 2- امر التنفيذ الصادر ضد المدعي برقم: 401014400857066 بمحكمة التنفيذ بمدينة الرياض وفاتورة سداد رقم 2286987859. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/11هــ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدمها عبر ايقونة الدردشة ونصها: (انه بتاريخ 30/12/2018م تم الاتفاق من قبل الشركاء في شركة باز الذهبية المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣) وهم 1- عبدالاله مبارك بريك السلمي بنسبة 25% 2- موكلي إبراهيم محمد الزهراني بنسبة 25% 3- هدى صالح داود مخلافي بنسبة 50%، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٣٨/١٠/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وحيث تم الاتفاق على اخذ قرض بمبلغ (1,162,222) مليون ومائه واثنان وستون الف ومائتان واثنان وعشرون ريال من مصرف الراجحي وتم كفالة الشركة كفالة غرم وأداء من قبل المدعي بصفته شريك ومديراً للشركة وقتها وحيث تم سداد مبلغ (583,658) خمسمائة وثلاثة وثمانون الف وثمانية وخمسون ريال، وامتنعت المدعى عليها عن سداد الباقي مما دعى مصرف الراجحي بتقديم دعوى ضد المدعي في محكمة التنفيذ بالرياض بموجب قرار التنفيذ رقم 401014400857066 ومطالبته بدفع كامل المتبقي من القرض التجاري بقيمة (٥٣٢,٥٦٤.٩٢) خمسمائة واثنان وثلاثون الف وستمائة واربعه وستون ريال واثنان وتسعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ السند بسبب (امر قرار تنفيذ).، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وطلب الزام المدعى عليها بالتالي 1- سداد قيمة السند التنفيذي بمبلغ (٥٣٢,٥٦٤.٩٢) خمسمائة واثنان وثلاثون الف وستمائة واربعه وستون ريال واثنان وتسعون هلله. 2- سداد التكاليف القضائية بمبلغ (10,000)عشره الاف ريال. 3- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/02هــ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب بأن الشركة عليها مديونات كثيرة وتحاول سدادها وان الورقة المرفقة من قبل المدعي صحيحة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قدم مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعى عليها بالتالي: 1- سداد قيمة السند التنفيذي بمبلغ (٥٣٢,٥٦٤.٩٢) خمسمائة واثنان وثلاثون الف وستمائة واربعه وستون ريال واثنان وتسعون هلله. 2- سداد التكاليف القضائية بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال. 3- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الشركة عليها مديونات كثيرة وتحاول سدادها وان الورقة المرفقة من قبل المدعي صحيحة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المتمثلة في سند لأمر المتضمن كفالة المدعي للمدعى عليها لدى البنك الراجحي، بقيمة تفوق مبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة الورقة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وقد البينه على سداد التكاليف القضائية المتسببه بها المدعى عليها وهو من الضرر الذي تنفيه الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ محل الدعوى في ذمة المدعى عليها وأما عن طلب الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال، فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (20،000) عشرون الف ريال وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة الى لحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / إلزام المدعي عليها شركة باز الذهبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (562,564.92) خمسمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال واثنان وتسعون هللة، لصالح المدعي ابراهيم سعيد محمد الزهراني هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.