حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470963846/1444
رقم الحكم:4430906921
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470963846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906921 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470963846 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بابدر للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة اركان الاقتصادية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/03/14هـ الموافق 2022/10/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها (مواد بناء دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م بثمن إجمالي قدره (185,252.17) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وسبعة عشر هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م بمبلغ قدره (185,252.17) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وسبعة عشر هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (185,252.17) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وسبعة عشر هللة. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: 1- محرر عادي طلب فتح حساب جاري صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2022/07/25م والموجهة للمدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- محرر عادي مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/02/02م بمبلغ إجمالي قدره (185,252.17) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وسبعة عشر هللة، والممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/27هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواها وطلبها؟ فأحالت إلى صحيفتها، وطلباتها في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (185,252.17) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وسبعة عشر هللة، ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من طلب فتح الحساب الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها ومطابقة الرصيد الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلتها في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة اركان الاقتصادية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بابدر للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (185.252/17) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث