حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641352/1444
رقم الحكم:4430906540
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906540 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470641352 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بيت الكهرباء للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شـركة انظمة المباني العالمية للمقاولات يسـر الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية، بثمن إجمالي قدره (٣٨٩,٦٤٩.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩,٦٤٩.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال. قدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موقعة ومختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/27هـ، وملخصها: تبين أن وكيلة المدعية قد قامت بتحضير نفسها ولم تتواجد في هذه الجلسة، علماً أنه سبق إفادتها في محضر الجلسة السابقة بأن هذه القضية قيدت خطأً، مع قضية أخرى تم الفصل فيها في نفس الموضوع وأطراف الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩,٦٤٩.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال. وتأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الحكم في الدعوى، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛...، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.