حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825833/1444
رقم الحكم:4430913173
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825833 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913173 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470825833 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي أس أي ال ال سي المدعى عليه: شركة ليتون الشرق الأوسط للمقاولات شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفله فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركت الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته أبرمت مع المدعى عليهم عقد مقاولات برقم (1849) مؤرخ في 10\03\2016 م لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وبموجبه تقوم موكلته بتنفيذ أعمال اختبارات التربة، وتوريد المعدات والفنيين للعمل لصالح المدعى عليهم، بثمن إجمالي قدره (132,111) مائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وأحد عشر ريالاً، واستلمت موكلته من المدعى عليهم مبلغ (109,205) مائة وتسعة ألف ومئتان وخمسة ريال، وتبقى بذمة المدعى عليهم مبلغ وقدره (22,906) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة ريال لم تتسلمها موكلته حتى تاريخه. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (22,906) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة ريال. 2- إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بنسبة (15%) من قيمة الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد مقاولات بتاريخ 05\03\2016 م مبرم بين المدعية والمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في إقرار الحساب الختامي برقم (1849) وتاريخ 10/06/1439 هـ على مطبوعات المدعى عليهم بمبلغ قدره (22,906) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة ريالات. 3- محرر عادي متمثل في إفادة مالية بتاريخ 18\06\1441 هـ على مطبوعات المدعى عليها شركة تاف ومذيل بتوقيع منسوب لمدير الموارد البشرية. 4- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430624237) وتاريخ 08\10\1444 هـ صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (13) الثالثة عشر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28\10\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليهم شركة تاف وشركة الراجحي القابضة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة ليتون رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل لديه ما يود إضافته؟ أجاب بأنه يشير إلى ما جاء في الحساب الختامي في الفقرة (10) العاشرة التي تنص على: (يوافق المقاول من الباطن على أنه يجوز استخدام سند الإفراج هذا في الإجراءات القانونية في حال رفع أي مطالبة أو دعوى أو طلب إجراء مستقبل ضد مشروع التحالف المشترك)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليهم عن سبب عدم تقدمه الجواب على الدعوى؟ أجاب بأن بأنه تعذر على موكلتيه التحقق من صحة المطالبة لوجود خلاف بين أطراف التحالف. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (22,906) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة ريالات. 2- إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بنسبة (15%) من قيمة الدعوى. وبما أن ممثل المدعية طالب بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (22,906) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة ريالات، وقدم في سبيل إثبات طلبه الإفادة المالية المؤرخة بتاريخ 18\06\1441 هـ على مطبوعات المدعى عليها شركة تاف والمذيلة بتوقيع مدير الموارد البشرية والثابتة بموجب تصفية الأعمال (الحساب الختامي) رقم (1849) وتاريخ 10\06\1439 هـ، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولعدم تقديم ممثل المدعى عليهم الجواب خلال الأجل المحدد مع إمهال الدائرة لوكيل المدعى عليها وغياب من يمثل الأخرى في الجلسات مع تبلغهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بنسبة (15%) من قيمة الدعوى، واستناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 26\10\1441 هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة ليتون الشرق الأوسط للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم آنسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفعوا للمدعية/ شركة أدفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي أس أي ال ال سي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (22,906) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة ريال، وإلزامهما بأتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال.