حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430888128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470585690/1444
رقم الحكم:4430888128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470585690 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430888128 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470585690 لعام 1444 هـ المدعي: شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أسس العوازل المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي (شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع (شركة شخص واحد) ضد المدعى عليها (شركة أسس العوازل المحدودة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439333263) وتاريخ 1443/09/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـحيث إنه قد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (85٫711) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريال، حتى تاريخه لم يتم سدادها بالرغم من تنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها من قبل موكلته واستلامهم للبضاعة وتكون بذلك قد أتمت موكلته كافة الالتزامات الخاصة بها، واستناداً إلى الفواتير والمتضمنة حصر لكافة أوامر الشراء والاستلام والتسليم التي تم الانتهاء منها؛ على الرغم من مطالبة المدعية للمدعى عليها بالمبلغ المستحق بجميع الطرق الودية وغيرها، مما اضطرت موكلته للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة وصدر الحكم فيها لصالح موكلته، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (85,711) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريال ورفض ما عادا ذلك من طلبات والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4430340858) وتاريخ 1444/05/24هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,428.00) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- الصك رقم (4430340858) وتاريخ 1444/05/24هـ. 2- عقد أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/10/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيه هشام عمر عبدالرحمن خان هويه رقم (...) وكالة رقم 432412539، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: 73410137، وأكد وكيل المدعية على طلبه الحكم حضوريا لموكلته، وعليه وبعد دراسة الدائرة للبينات المرفقة تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,428.00) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال، يمثل مبلغ أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في الدعوى السابقة التي أقامتها ضد المدعى عليها، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث تبين للدائرة أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية السابقة رفض أتعاب المحاماة موضوعا لكون المدعية لم تقدم بينة عليه ولم تقدم عقد اتعاب المحاماة، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث إن هذا الطلب تم الفصل فيه في الدعوى السابقة فلذا لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس على الحكم السابق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة أسس العوازل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لسابقة الفصل فيها. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.