حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530023427

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455681/1443
رقم الحكم:4530023427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455681 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530023427 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439455681 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدّم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد ووضع طلاء تعليم في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءًا من تاريخ 02/ 06/ 1439هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 12/ 02/ 1440هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (62,241) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً، وطلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (62,241) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً، والتي تمثل قيمة تنفيذ موكلها لأعمال مقاولات (أعمال طلاء تعليم في مشروع (...)) قامت المدعية بتنفيذها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليها رقم (28457) تاريخ 18/ 02/ 2018م بمبلغ قدره (40,551.84) أربعون ألفاً وخمسمائة و واحد وخمسون ريالاً وأربعة ثمانون هللة. 2- كشف حساب صادر من موكلتها ليس عليه توقيع أو ختم المدعى عليها. 3- تقرير إكمال العمل (نسخة مترجمة) 4- (فاتورة) رقم (0) في 08/ 09/ 1440هـ بمبلغ قدره (62,241) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً دون اعتماد المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/ 06/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها: أولاً/ تقدمت المدعية بجملة من المستندات المؤيدة لدعواها إلا إن كل ما هو مقدّم هو من صنع المدعية ذاتها، سواء الفواتير أو كشف الحساب، تدعي بذلك أن لها في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة. ثانياً/ قدمت المدعية تقرير إثبات الأعمال على ورقها وهذا المستند ليس له أي قيمة نظامية باعتبار كونه صادر من المدعية في حين أن المدعى عليها لا تعلم أي شيء عن هذا المستند ولا تعلم من قام بتوقيعه، وبالتالي لا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات، وحيث أن الأصل براءة الذمة فعلى المدعية إثبات انشغال ذمة الجهة الموكلة بالطرق المقبولة نظاماً. ويلتمس الحكم بالتالي: رد الدعوى. ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة تمسك فيها بالطلبات والمستندات المقدّمة، ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة أقرّ فيها بالتعاقد ودفع بعدم صحة مستندات التنفيذ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد وأمر الشراء من المدعية؟ فأجاب بأن موكلته تنكر تنفيذ المدعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (62,241) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بصحة التعاقد والدفع بعدم تنفيذ المدعية، والطعن في المستندات المقدمة وأنها غير معتمدة من موكلته، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد وأمر الشراء، وكشف حساب صادر من موكلته، وتقرير إكمال العمل (نسخة مترجمة) ليس عليها اعتماد من المدعى عليها، وبما أنّ من المقرر شرعاً وقضاء أنّ المدعي مكلف في دعواه بإحضار بيّنته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وبما أن البيّنات والمستندات المقدمة في الدعوى لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، حيث لا يوجد أي توقيع أو ختم على كشف الحساب وتقرير إكمال العمل المقدّم من قبل المدعى عليها، كما لم يقدّم فاتورة معتمدة من المدعى عليها تفيد بإنجاز الأعمال، حسب ما ورد في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إنّ العقد يثبت التعامل فقط دون التنفيذ، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530023427 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٦٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,٢٤١) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٣/١١/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه كالتالي: أصحاب الفضيلة والسماحة غير صحيح ما ذهبت اليه الدائرة في أسباب الحكم المعترض من أنه لا يوجد توقيع من قبل المدعى عليها على المستندات المثبتة للدعوى فتقرير إكمال الاعمال موقع من قبل المدعى عليها لكنهم أنكروا تنفيذ العمل وذكروا أنهم لا يعلمون عن الشخص الذي وقع تلك الأوراق، كما أن أمر الشراء المرفق بملف الدعوى صادراً وموقع من المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة. أصحاب الفضيلة: المستندات التي انكرتها المدعى عليها والتي تقدمت بها موكلتي تضمنت أن التعامل بين الطرفين كان بموجب امر شراء وعقد والعقد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها فلا سبيل للإنكار وكذلك الفواتير والمصادقة فهي موقعة من موظفي المدعى عليها الذين يصدرون أوامر الشراء ويستلمون الفواتير، وأما الختم فيتضمن اسم المدعى عليها ورقم سجلها التجاري بالتالي فإن تلك المستندات كافية لإثبات دعوى موكلي حيث انها لم تكن من صنع موكلتي بالتالي فلا سبيل لعدم اعمالها، ونشير في ذلك إلى نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ بما نصه: (١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) وكذلك المادة الثلاثون من ذات النظام بما نصه: (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها). عليه فإنه توجد فواتير وامر شراء من المدعى عليها وتقرير اكمال العمل مصادق عليه من المدعى عليها وهي جميعها تثبت ما تم تنفيذه بموجبها لتكون بذلك ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة. وختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، ونظر الدعوى مرافعة والحكم لصالح موكلته بسداد مبلغ وقدره (٦٢.٢٤١.٤٨) ريال اثنان وستون ألفا ومئتان وواحد واربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠ ريال) والتكاليف القضائية واضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحالت المستأنفة على اعتراضها المرفق بملف القضية، وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيه أفاد بأنه قد أجاب على الاعتراض المقدم، واكتفى الطرفان بما أفادا به، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث