حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430924452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952120/1444
رقم الحكم:4430924452
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952120 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430924452 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470952120 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1440/02/7هـ الموافق 2018/10/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فان والتي تم تصنيعها من شركة: (...)لمدة (1403) ألف وأربع مئة وثلاثة أيام، وقيمة الأجرة (2,200.10) ريال؛ بثمن إجمالي قدره (4,700.10) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(2,200.10) ريال بتاريخ 1444/05/24هـ إلا أنه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (2,200.10) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/11هـ الموافق 2019/01/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الصدام الأمامي طقة بالكلبوت طيس شمعة يمين)، وذلك بتاريخ 1444/05/24هـ، مما تسبب بـ(الصدام الأمامي طقة بالكلبوت طيس شمعة يمين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المستأجر كانت العين تحت يده) ومقدار التعويض المطلوب (2,200.10) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فقرر الطرفان الاتفاق على الصلح ، وقد صاغت الدائرة الصلح بحيث يكون على النحو التالي: البند الأول: يكون التنفيذ بعد مضي مدة 55 يوم تبدأ من تاريخ 2/ 11/ 1444هـ للأحكام الصادرة من الدائرة السابعة عشر البند الثاني: يكون خصم بنسبة 22% من إجمالي قيمة المطالبة في هذه الدعوى وعليه يكون إجمالي مبلغ المطالبة (1716 ريال في هذه القضية والمقيدة برقم (4470952120) . البند الثالث: طلب الطرفان أن تعتبر هذه المصالحة مخالصة نهائية في هذه القضية والمقيدة برقم (4470952120)، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به بناء على البنود المشار اليها انفا، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث