حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430906433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470955108/1444
رقم الحكم:4430906433
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470955108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430906433 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٥١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- حفارة وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة تشغيل رقم (...) لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢١,٨٥٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي.٢- حفارة وبيانات وصف العين المؤجرة: رقم اللوحة:(...) لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢١,٢٧٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٢.٥٨) مائتا ألف واثنان ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٥٩٦.٢١) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٦,٥٩٧.٦٧) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٨,٩٦٨.٣٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٢,٦٩٠.٣٨) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٦,٢٠٧.٢١) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي و واحد وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٣,٣٦١.٥٤) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٤٣,١١١.٧١) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي و واحد وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٧,١٦٥.٩٥) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٢١,٣٥٦.٨١) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٢٨,٩٤٦.٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م حتى ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م إلى ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن مالك المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٣٤٣٩١٣٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وأضاف أنه أرسل على بريد الدائرة فاتورتين يطلب إضافتها في النظام، وبالاطلاع عليها، جرى إرفاقها في النظام، وقررا الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة ريالات و سبعة وثلاثون هللة؛؛ لقاء أجرة معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليها لم حضر من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم مذكرة بدفاعها، وأسقطت حقها في الدفاع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها باتجاه المدعية، كما قدم نسخة من عشرة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدم نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مديونية المدعية محل المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها، مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتخلص إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة ريالات و سبعة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث