حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430901837
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584258/1444
رقم الحكم:4430901837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584258 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901837 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470584258 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٥/٠٩/١١هـ الموافق ١٩٩٥/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٨٥,٣٧٠.٤٨) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥٨٥,٣٧٠.٤٨) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٨٥,٣٧٠.٤٨) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في15/07/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بالترخيص رقم: (...)وتاريخ 18-8-1443 والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة المدونة بيانته أعلاه وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: لما كانت العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها مطالبة بمبلغ بيع بالآجل فإن هذا العمل يندرج ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، ووفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في المادة (35) من تحديد اختصاص المحكمة التجارية جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب اعماله التجارية الأصلية والتبعية... وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية وتكون مقبولة شكلاً ثانياُ: من حيث الموضوع: 1. بتاريخ 11/9/1415هـ تم فتح حساب بيع بالأجل من قبل صاحب المؤسسة (...) لدى شركة (...) للاستثمار وذلك لشراء بضاعة عبارة عن ساعات وتعهد المدعى عليه بأن البضاعة التي استلمها لا يجوز ارجاعها وأن قيمتها واجبة السداد، وان يمثلهم في التعامل معنا الأستاذ (...). (مرفق1)2. بتاريخ 31/12/2003م تم اصدار كشف حساب المدعى عليها لدى الشركة للبيع بالأجل وتبقى عليهم في الحساب مبلغ وقدره (244,807.20) مائتين وأربعة واربعون ألف وثمانمائة وسبعة ريال وعشرون هللة. (مرفق 2)3. بتاريخ 31/12/2004م تم أصدرا كشف حساب أخرى لعام 2004 وتبقى عليهم في الحساب مبلغ وقدره (269,889.80) مائتين وتسعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانون هللة. (مرفق3).4. بتاريخ 31/12/2006م تم أصدرا كشف حساب أخرى لعام 2006 وتبقى عليهم في الحساب مبلغ وقدره (70,673.48 ريال) سبعون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية واربعون هللة. (مرفق4).5. مرفق لفضيلتكم جميع الفواتير الخاصة بالتعامل مع المدعى عليه والتي لم يتم سداداها والموقعة من قبله للمطابقة. (مرفق5) ثالثاً: حيثيات وأسانيد الدعوى: بناءً لما سبق يتضح لفضيلتكم أن الاستحقاق الفعلي للمدعي بناء على كشوف الحساب والفواتير مبلغ وقدره (585,370.48) خمسمائة وخمسة وثمانون الف وثلاث مائة وسبعون ريال وثمانية واربعون هللة لم يتم سدادها حتى الأن.علماً أنه تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات إلا أنها ما زالت مماطلة حتى تاريخه وممتنعة عن سداد المبالغ. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة مبلغ وقدره (585,370.48) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف وثلاث مائة وسبعون ريال وثمانية واربعون هللة.2. إلزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (58,000) ثمانية وخمسون الف ريال سعودي وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: أرسلت جوابي عبر النظام هكذا أجاب ونص جوابه: أولاً:- الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفة المدعية للمادة (19) التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية.ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً نظراً لعدم سلوك المدعية للطرق النظامية التي رسمها النظام لنظر الدعاوى التجارية، وذلك تأسيساً على أن المادة (19) التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية قد نصت على (يجب في الدعوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه بأداء الحق المدعى عليه قبل (15) يوم على الأقل من إقامة الدعوى) وعليه وحيث لم تلتزم المدعية بعدم بدء السير في الدعوى وفقاً للطرق النظامية السليمة حيث أنها لم تقم بإخطارنا رسمياً بأداء الحق، وهو الأمر الذي تكون معه دعوى المدعية مخالفة لصحيح النظام مما يعيب الدعوى ويوجب الحكم بعدم قبولها شكلاً.ثانياً: كيدية الدعوى وعدم صحتها:- حيث يتضح ذلك لفضيلتكم من خلال تناقض المدعية في تحديد قيمة ومقدار مبلغ الدين المزعوم، فقد سبق وأن أقامت المدعية نفس هذه الدعوى برقم (96) وتاريخ 4/1/1441هـ أمام الدائرة التجارية الرابعة عشر بهذه المحكمة زعمت فيها على غير صحيح من الواقع بأن مؤسستي التي تم شطب سجلها التجاري منذ 1437هـ عاماً مدينةً لها بمبلغ وقدره 283862 ريال، بينما زعمت المدعية في هذه الدعوى على غير الحقيقة بأن نفس مؤسستي مدينةً لها بمبلغ وقدره (585370.48) خمسمائة وخمسة وثمانون الف وثلاث مائة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة، وكما يرى فضيلتكم أن المدعية قد تناقضت وتضاربت في تحديد قيمة طلباتها في الدعويين السابقة والماثلة، وهو الأمر يوجب رد دعواها وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية (لا حجة مع التناقض). ثالثاً:- لم تُقدم المدعية البينة الموصلة شرعاً التي تثبت صحة طلباتها المزعومة وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزامها بتقديم البينة الموصلة على صحة دعواها إعمالاً لحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).رابعاً:- لو صح ما تزعمه المدعية في دعواها من أن مؤسستي مدينةً لها فلماذا هذا التراخي الصارخ في السكوت عن المطالبة ؟ لماذا لم تطالبنا المدعية في وقت حلول موعد الوفاء بالدين المزعوم منذ أكثر من خمسة عشر عاماً؟ إن سكوت المدعية طوال هذه المدة التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً يؤكد بما لا يدع مجال لشك براءة ذمتنا من أية التزامات مالية أو مستحقات في مواجهة المدعية. خامساً: - نطلب من فضيلتكم إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة الرابعة عشر بهذه المحكمة نظراً لسبق الفصل فيها من قبل الدائرة المطلوب الإحالة إليها، بموجب صدور الحكم في القضية رقم (96) وتاريخ 4/1/1441هـ من الدائرة الرابعة عشر. وبسؤال ممثل المدعية عن وجود قضية في الدائرة الرابعة عشر بذات الموضوع أجاب قائلا: نعم ولكنها شطبت وحكم فيها كأن لم تكن هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه وأضاف بأن لها 6 جلسات ولأجل قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة الرابعة عشر ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 08/08/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وتشير الدائرة أنها قامت بإنشاء طلب عبر نظام تقاضي ولكن لم يتم انشائه لخلل تقني وبما أن هذه هي الجلسة الثانية فقد قررت الدائرة السير في هذه الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن المبالغ المتبقية في ذمته للمدعية فأجاب قائلا لا يوجد أي مبالغ وقد سددتهم كامل مستحقاتهم والتعامل قد مضى عليه زمن طويل جدا يتعذر معه معرفة تفاصيله وبسؤال محامي المدعية عن بينته أجاب قائلا بينتي كشوف الحسابات والفواتير الموقع عليها من قبل (...) هكذا أجاب وبسؤاله عن تواريخ هذه الفواتير المطالب بها أجاب قائلا: بداية الفواتير محل المطالبة بتاريخ 11\1\2003 إلى 5\12\2006 هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه قائلا أن الفواتير تحتوي على تواقيع متعددة ومختلفة هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية هل يرغب في يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأجاب قائلا لا نرغب في يمينه هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره خمسمائة وخمسة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة قيمة توريد ساعات للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه ذكر أن التعامل قديم جدا وأنه سددهم كامل مستحقاتهم في وقتها ولا يعلم عن تفاصيل التعامل بشكل دقيق لقدمه وأن المدعية متناقضة في دعواها لأنه غيرت المبلغ التي تطالب به أكثر من مرة في الصلح وحينما تم رفعها سابقا لدى الدائرة الرابعة عشرة بهذه المحكمة قبل 3 سنوات وقد صادق المدعي وكالة على ذلك مما يدل على تناقضه، وبما أن مطالبة المدعية مستحقة في فواتير بين تاريخ 11\1\2003إلى 5\12\2006 وبما أنه لم يرفع الدعوى إلا قبل 3 سنوات وقد ترك تلك الدعوى مما يدل على عدم جدية المدعي في دعواه، إضافة إلى تغير المبالغ في كل مرة، ومن المستقر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مع القدرة عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو على الإبراء منها، وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم سبب تقتنع به الدائرة من عدم مطالبته للمدعى عليه لأكثر من ثلاثة عشر عاما، ولما ذكره ابن القيم -رحمه الله- ونصه: أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة ولما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في أحد أجوبته على سؤال طرح عليه في إقامة الدعوى بعد أمد طويل ما نصه: ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه الأقرباء بينهم ، وبما أن المدعى عليه ذكر أنه سدد مستحقات المدعية، وبما أن بقاء ما يثبت ذلك عنده مما يتعذر ويصعب تطبيقه لكثرة تعاملات الناس فيما بينهم، وقد جرى العرف على ذلك بل إن المادة (12) من نظام مكافحة غسل الأموال ونصها: 1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.3- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. لم تلزم المؤسسات والمهن بالاحتفاظ بالمستندات فوق 10 سنوات، ولذللك كله ولعدم رغبة المدعي بيمين المدعى عليه على نفي دعواه كونه دفع بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4470584258؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430901837 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470584258 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره خمسمائة وخمسة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة قيمة توريد ساعات للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/08/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 26/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة الخطأ في التسبيب وان الدائرة استندت على التقادم والسكوت مده طويلة ولم تتحقق من التأخر والسبب في عدم إقامة الدعوى خلال فترة طويلة مؤكدا على صحة الدعوى وصحة المبلغ المطالب به وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة أجاب بانه تقدم بمذكرة مضمونه تناقض المستأنف وانها سبق ان اقامت نفس الدعوى امام الدائرة التجارية الرابعة عشر برقم 96وتاريخ 4/1/1441هـ وادعت ان مؤسستي التي تم شطبها عام 1437هـ مدينه لها بمبلغ 283.862 ريال ثم ناقت نفسها في هذه الدعوى وذلك موجبا لردها موكدا على طلب تأييد الحكم وسالت الدائرة وكيل المدعية بموجب وكالته التي تخوله حق طلب اليمين والامتناع هل تقبل موكلته يمين الانكار من المدعى عليها فأجاب برفضها وعدم قبولها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/08/1444) في القضية رقم (4470584258) القاضي: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4470584258؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.