حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530029388
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470612371/1444
رقم الحكم:4530029388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612371 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530029388 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ٩/١١/١٤٤٢هـ اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها كراتين بثمن إجمالي قدره: مليون وأربعمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريال وخمس هللات (١,٤٠٨,١٤٧.٥)، سدد منها مبلغاً قدره: أربعمائة وسبعة آلاف ريال (٤٠٧,٠٠٠)، على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعات، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبالغ المتبقية والبالغ قدرها: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٦/٩هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/١٠هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى والتي انتهى بها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)،وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للتأكد من موكله بخصوص المبالغ المسددة والمتبقي، فنبهته الدائرة بأن الأصل تقديم الجواب قبل الجلسة الأولى أو في اثناء الجلسة الأولى، فأعطته الدائرة مهلة أخرى مدة أسبوع ليقدم الجواب على الدعوى جواباً تفصيليّاً في النظام فاستجاب لذلك، وفي الجلسة التالية بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة والتي نص فيها على: (أولاً: أنه يوجد تعاملات تجارية بين موكلتي والمدعية بموجب عقد غير مكتوب تواترت المعاملات بينهما عليه حسب الاتفاق بينهما وحسب العرف التجاري السائد على وجود الشراء والسداد الآجل مع حق ارجاع البضاعة المعيبة وثابت ذلك بموجب ايميلات ومراسلات بين موكلتي والمدعية، ثانياً: إجمالي البضاعة الموردة من المدعية هي بإجمالي مبلغ وقدره: مليون وأربعمائة وسبعة ألاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة (١,٤٠٧,٣٣٧.٣٤) وحيث أن البضاعة السليمة تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: سبعمائة وسبعة وعشرون ألف ريال (٧٢٧٠٠٠)، استلمت المدعية منها مبلغ وقدره: أربعمائة وسبعة ألاف ريال (٤٠٧٠٠٠) من حساب موكلتي والباقي في ذمة موكلتي للمدعية بمبلغ وقدره: ثلاثمائة وعشرون ألف ريال (٣٢٠,٠٠٠)، ثالثاً: باقي البضاعة التي تم استلامها من المدعية والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: ستمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة (٦٨٠,٣٣٧.٣٤) بها عيوب وتم إرجاع جزء منها من عملاء موكلتي (لوجود عيوب بالكرتون) ثم طلبت موكلتي من المدعية استرجاعه أو استبداله ووافقت المدعية واستعدت بذلك بموجب الايميلات الصادر من المدعية لموكلتي: ١/ الايميل الصادر من المدعية ونصه (تم مراجعة الموضوع معكم في أخر زيارة لمصنعكم واتضح أنه وجود الرائحة بشكل نسبي والذي يختفي بشكل نهائي فور إزالة الاسترتش فيلم الذي يتم التغليف للباليتات به ونفس نسبة الرائحة وجدت في بعض الباليتات لأصناف الكرتون الأبيض أيضا الموجود في مستودعاتكم)، ٢/ (طبقاً للاجتماع الذي تم بمقر شركتكم الموقرة الثلاثاء الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢م نفيدكم علماً بالتزامنا بما تم الاتفاق عليه كما يلي: في حالة ارجاع أي كمية منتج تام من الموزعين الخاصين بكم بسبب شكوى من الكرتون فإننا نتحمل قيمة ارتجاع السيارة وكذلك تعويضكم بكمية كرتون فارغ تعادل الكمية المعيبة والتي تم عمل إعادة تعبئة لها بعد حصر الكمية وتسليمها الينا)، ٣/ وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٣) من نظام الاثبات (يُعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، و التي تشمل بكافة وسائلها المتعارفة) كما جاء في المادة (٥٤) في نظام الاثبات و نصها (يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي - المحرَّر الرقمي - التوقيع الرقمي -المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي - وسائل الاتصال - الوسائط الرقمية - أي دليل رقمي آخر)، ويؤيد ذلك ما جاءت به المادة (١٠) من نظام الاثبات (يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام (المادة الرابعة والأربعون من نظام المحاكم التجارية (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها)، وأفيد لفضلتكم ان ما درج عليه التعامل هو استرجاع أو استبدال البضاعة المعيبة والعادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ونصت المادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية (فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.) ٤/ أوضح لفضيلتكم أنه تم رفع دعوى قضائية من موكلتي ضد المدعية في تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بسمعة موكلتي بسبب البضاعة المعيبة عن كمية وقدرها مائتين وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وستون كرتون (٢٨٥,٩٦٥) ويقدر قيمتها بموجب أسعار الشراء من المدعية مبلغ وقدره: مائتين وسبعة وستون ألف وثمانمائة وواحد ريال وسبعة هللة (٢٦٧,٨٠١.٧) بالقضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٣٢ من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريده والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم برد الدعوى وهذا الحكم في التعويض عن كمية محددة فقط لا يتعداها الى باقي الكمية المعيبة التي أقرت المدعية بوجود العيب بها والتفاهم معها على استرجاعها، ٥/ تم التواصل مع وكيل المدعية قبل رفع هذه الدعوى لإيجاد حلول ولكن قوبل بالرفض خاصة بعد صدور الحكم المذكور وقد تم إرسال الشاحنات الي مقر المدعية لأرجعاها ورفضت المدعية وهذه الكميات موجودة الان بمخازن موكلتي، لكل ما سبق ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال فإن موكلتي مستعدة لأداء ما تبقى عليها من ثمن البضاعة السليمة وهو مبلغ وقدره: ثلاثمائة وعشرون ألف ريال (٣٢٠,٠٠٠) وتطلب موكلتي من بعد أذن فضيلتكم ندب قسم الخبراء لحصر البضاعة (المعيبة بإقرار المدعية بالايميلات المذكورة أعلاه) وذلك من أجل استبدالها أو استرجاعها وخصم ثمنها من المطالبة.)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على المذكرة التي جرى تقديمها من وكيل المدعى عليها فقدم جوابا جاء نصه ما يلي: (أولاً: المدعى عليها أقرت لموكلتي بكامل المبلغ المدعى به والواصل منه ولا يوجد تعامل بينها وبين موكلتي غيره ولا عذر لمن أقر وأما دفعها بعدم استحقاق موكلتي لكامل المبلغ حسب زعمها لوجود عيوب في البضاعة وأن موكلتي وافقت عبر رسالة الايميل على استبداله أو استرجاعه فهذا غير صحيح فهذا إيهام من المدعى عليها للدائرة فرد موكلتي بالرسالة واضح ومحدد نصاً باستبدال الكمية المعيبة ونصه (تعويضكم بكمية كرتون فارغ تعادل الكمية المعيبة) وهذا العيب الذي تدعيه المدعى عليها غير صحيح ولم يثبت حيث سبق وأن ادعت به وقد تم الحكم برد دعواها بالقضية رقم٤٣٩٤٥٩٨٣٢ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ بالحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم المشار له ومرفق رقم ٤ في إجابة المدعى عليها، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧.٠٠) لإقرارها به والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: مائة وواحد ألفًا ريال (١٠١,٠٠٠)، ولصدور حكم قضائي يرد ما دفعوا به من العيب هذه إجابتي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بقوله: (حجة في الكمية التي رفعت فيها القضية فقط وهي كمية (٢٨٥.٩٦٥) كرتون لأن التوريد من المدعية كان على مراحل وليس حجة على كل تعاملات المدعية وهي كثيرة، ولا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف المحل والسبب حيث أن الكمية مختلفة والعيب مختلف)، فعقّب وكيل المدعية باستفساره عن العيوب المغايرة للعيوب التي يذكر، فطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم مذكرة يفصل فيها جوابه فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال سبعة أيام، على أن يتم الرد عليها من وكيل المدعية خلال سبعة أيام تليها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (المدعى عليها ما زالت تحاول فتح قضية العيب المدعى به من قبلها والتي سبق الفصل فيها بحكم مكتسب للقطعية وقد أجبنا بعدم صحة ما تدعيه من اختلاف السبب والمحل حيث إنه بعد وقوع الخلاف بين موكلتي والمدعى عليها لم يكن هناك إلا سبب واحد زعموه وهو وجود الرائحة فتقدموا بموجبه إلى المحكمة فردت دعواهم وهو ذات السبب في هذه القضية، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ١-بدفع مبلغ وقدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧.٠٠) لإقرارها به ولصدور حكم قضائي يرد ما دفعوا به من العيب ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: مائة وواحد ألفًا ريال سعودي (١٠١,٠٠٠.٠٠).) ثم ناقش طرفي الدعوى إنهاء الدعوى صلحا ولم ينتهيا إلى شيئا من ذلك، ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بالدفوع التي أودعها، ورأت الدائرة رفع القضية للدراسة، وفي الجلسة التالية بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٦/٩هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/١٠هـ، وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق عقد المحاماة، فذكر أنه سيقوم برفع دعوى مستقلة يطالب فيها بأتعاب المحاماة، ويحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، مقابل توريد كراتين للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مليون وألف ومئة وسبعة وأربعون ريالا (١,٠٠١,١٤٧)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة أن إجمالي البضاعة الموردة من المدعية هي بمبلغ قدره: مليون وأربعمائة وسبعة ألاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة (١,٤٠٧,٣٣٧.٣٤)، إلا أنه دفع بأن البضاعة السليمة تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: سبعمائة وسبعة وعشرون ألف ريال (٧٢٧٠٠٠)، وأن المدعية استلمت منها مبلغا قدره: أربع مئة وسبعة آلاف ريال (٤٠٧٠٠٠) وأن المتبقي بذمة موكلته للمدعية مبلغ وقدره: ثلاثمائة وعشرون ألف ريال (٣٢٠,٠٠٠)، وأن باقي البضاعة التي تم استلامها من المدعية والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره: ستمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة (٦٨٠,٣٣٧.٣٤) بها عيوب، وبما أن وكيل المدعية دفع على ما ذكره وكيل المدعى عليه بأنه تم الحكم برد دعوى المدعى عليها بشأن المطالبة بالتعويض عن قيمة البضاعة المعيبة بالقضية رقم: ٤٣٩٤٥٩٨٣٢ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ بالحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة والمؤيد من محكمة الاستئناف، وبما أن الدائرة اطلعت على الحكم الصادر الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة والمؤيد من محكمة الاستئناف والذي تمسك المدعى عليه بذات دفعه في هذه الدعوى؛ ثم ندبت المحكمة خبيرا انتهى إلى عدم صحة دفعه ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع باختلاف المحل والسبب عما حُكم به في القضية السابقة وتمسّك بوجود عيوب في كراتين أخرى غير التي صدر بحقها الحكم، وبما أن وكيل المدعية أنكر وجود العيوب المذكورة، ولكون النظر فيما تمسّك به وكيل المدعى عليها من توفّر العيوب والنظر في البيّنة عليها يتسبب بإطالة أمد النظر في القضية لا سيّما وأن المبلغ مستحق على المدعى عليها منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م مما يترتب عليه الإضرار بحق المدعية، لاسيما أن الحكم باستحقاق المدعية للمبلغ لا يلغي حق المدعى عليها برفع دعوى أخرى مستقلة للنظر في توفّر العيوب المدعى بها والبيّنة عليها، خاصة وأن الدائرة اطلعت على الحكم السابق فتبين لها أن السبب الذي يستند عليه المدعى عليه مماثل لما ذكره في القضية السابقة، ما يضعف موقفه في هذه الدعوى، ولما كانت الطلبات العارضة تقدير نظرها مع هذه الدعوى أو طلب فصلها في دعوى مستقلة يرجع إلى الدائرة ناظرة القضية، يدل على ذلك ما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من ذات النظام، ونصها: تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، ولما قرره شراح النظام بأن [للقاضي حرية كاملة في تقدير الطلب العارض الذي يقدمه المدعى عليه، فإذا رأى أن الطلب العارض ليس له أساس واضح؛ فيرفض النظر فيه ويقتصر على الدعوى الأصلية، ويبقى للمدعى عليه أن يرفع دعوى مستقلة بما يدعيه من الدين، وقد يرى القاضي أن الدعوى العارضة لها أساس، ولكنها من التعقيد والغموض بحيث تكون بحاجة إلى تحقيق واسعة وإجراءات طويلة من شأنها أن تعطل الفصل في الدعوى الأصلية، فيرفض هنا النظر فيه...]، وبما أن المدعى عليه في طلبه العارض لم يقدم المستندات الكافية لنظره والفصل فيه، وإنما طلب ندب قسم الخبراء، وبما أنه سبق وأن ندب قسم الخبراء في بضاعة مماثلة بين الطرفين فتبين عدم صحة ما ادعاه، كما أن المدعى عليه لم يقدم الطلب العارض من خلال نافذة الطلبات العارضة في بوابة ناجز وإنما قدمه من خلال طلب تقديم الرد على الدعوى، مخالفاً بذلك التوصية الواردة إلى الدائرة المبنية على تعميم الوزارة رقم (١٣/ت/٨٨٠٠) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣هـ بعدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة وأنه لابد من تقديمها عبر بوابة ناجز، ولأن طبيعة الدعوى التجارية تختلف عن غيرها، وتقتضي سرعة الفصل والبت فيها، ولأنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليها من تقديم مطالبتها قبل هذه الدعوى، ولا يوجد ما يمنع المدعى عليها من تقديم مطالبتها بعد هذه الدعوى، لذلك كله انتهت الدائرة إلى عدم قبول الطلب العارض من المدعى عليه المتعلقة بالنظر في العيوب، وأن لها الحق برفعه بدعوى مستقلة، وما انتهت إليه الدائرة مماثل لما ورد في حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٢٢٦١) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩هـ، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم (١١٥٧) وتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠هـ، والحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم (٤٢١٣١٢١٧٨) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأن المدعية لم تستلم من موكلته إلا مبلغا قدره: أربع مئة وسبعة آلاف ريال (٤٠٧,٠٠٠)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530029388 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريال (١,٠٠١,١٤٧)، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية؛ تضمن قوله: أولا: الخطأ في التسبيب والفساد في الاستدلال. ثانياً: القصور في تسبيب الحكم: أ- أغفل الحكم إقرار المدعية بوجود العيب وإقرارها بحق موكلتي في ارجاع البضاعة المعيبة. ب- أغفل الحكم إقرار المدعية بوجود العيب من خلال مذكراتها في الدعوى. ج-أغفل الحكم ما قدمته موكلتي من شهادات عملائها واستعدادهم للشهادة.. وطلب قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة المعاملة لقسم الخبراء لإثبات وجود العيب من عدمه. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، حددّت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء ٨/١/١٤٤٥هـ حيث عقدت عن بعد؛ وحضرها وكيل المدعية / (...)، سجل مدني رقم(...)بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم(...)بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًاً شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم ؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولا على أسبابه، وبه تقضى. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/١١/١ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٧١ لعام ١٤٤٤ هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: مليون وألف ومائة وسبعة وأربعون ريالاً (١,٠٠١,١٤٧)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين