حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301007076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439182968/1443
رقم الحكم:4301007076
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182968 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301007076 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439182968 لعام 1443 هـ المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للتجارة و المقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٠٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن المطالبة بقيمة التوريد والتركيب في المشروع الذي لدى المدعى عليها في (...)،،وأتفق الطرفان في تلك القضية بإحالتها إلى خبير هندسي لدراسة القضية والوقائع بناءً على المستندات المقدمة من الطرفين، وتم تعيين مكتب (...) للاستشارات الهندسية و السلامة خبيراً في الدعوى، وعليه صدر حكم لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (١٨٨,١٢٥)، وذلك حسب الصك الصادر بتاريخ 12/١٠/١442هـ)؛ انتهى في دعواه هذه الماثلة إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: صك الحكم الصادر، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 14/08/1443هـ، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/08/1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أبرزت المدعية وكالة محضر المصالحة الخاص بهذه الدعوى المؤرخ في 08 / 06 / 1443هـ وبسؤالها عن دعوى موكلتها ذكرت أنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لعدم تمكنه من الدخول على النظام، وبجلسة 4/9/1443هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى فذكرت بأنه يخص اتعاب الخبير في الدعوى رقم 5076 لعام 1441هـ والتي حكم فيها لصالح موكلتي بما انتهى اليه الخبير ولم يتم الحكم لموكلتي بأتعاب الخبرة في تلك القضية، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن السبب في عدت تقديم جوابه عما طلب منه في الجلسة الماضية افاد بأنه لم يتمكن لضيق الوقت عليه وان جوابه يتمثل بالتالي: (إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه فإننا نتقدم بجوابنا على لائحة المدعية بما يلي:- الدفع الموضوعي • نبين أن القضية الأصلية لم يحكم فيها للمدعي بكل طلباته وتفصيل الوقائع على النحو التالي: أ‌. قامت المدعية بقيد القضية رقم 5076 في تاريخ 26/4/1441ه وكان اجمالي ما تطلبه المدعية مبلغ وقدره (447.032) ريال.، ب‌. بعد عدة جلسات قامت وكيلة المدعية في تاريخ 16/3/1442 بحصر دعواها بمبلغ وقدره (188.125) ريال.، ت‌. قررت الدائرة ندب خبير لتقديم رأيه الهندسي والفني في النزاع بين الطرفين بأتعاب قدرها (26.000) ريال وتحملت موكلتي نصف اتعاب الخبير وقدرها (13.000) ريال ودفعتها في تاريخ 27/7/1442 ه عبر تقديم شيك باسم المكتب الهندسي (مرفق الشيك وإيصال الخصم) ولم يتم الاتفاق حينها ولم تقرر الدائرة كذلك أن كامل أتعاب الخبير ستحمل على الخاسر، حكمت الدائرة السادسة بما حصرت به وكيلة المدعية دعواها وهو مبلغ وقدره (188.125) ريال وحيث ثبت للدائرة أن تحمل اتعاب الخبير كان مناصفة بين الطرفين وأن المدعية لم يحكم لها بكل ما طلبت فيكون تحمل أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين حسب ما هو ظاهر في حكم القضية الاصلية وتأسيساً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق) واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه رفعت الجلسة للدراسة.، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة في المحضر السابق الذي تم عقده في وقت الجلسة المحدد، وتشير الدائرة الى انه حدث تعطل في نظام تقاظي أدى الى حذف المحضر السابق، واستكمالاً للمحضر حيث حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (13.000) ريال تمثل اتعاب الخبرة الهندسية في القضية رقم 5076 لعام 1441 ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تم ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلتها بطلب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (13.000) ريال تمثل اتعاب الخبرة الهندسية في القضية رقم 5076 لعام 1441هـ، وقدمت الحكم الصادر في القضية كمستند لدعوى موكلتها، وحيث طلب وكيل المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، كون القرار الصادر في القضية الأساسية لم يتضمن أن الخاسر للقضية يتحمّل أتعاب الخبير، وكذلك أن المدعية لم يحكم لها بكامل المبلغ المطالب به، فبالنظر للدعوى والإجابة، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تطالب به من الزام المدعى عليها بما تحملته المدعية من دفع أتعاب الخبير، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون القرار لم يتضمن الزام الخاسر بدفع أتعاب الخبير كاملةً، فهذا يرده العرف الجاري في مثل هذه القرارات الصادرة من أنّ الخاسر يتحمّل أتعاب الخبرة، وهذا سائر في كافة القرارات الصادرة في القضايا التجارية، وحيث لم يتضمن القرار الصادر من الدائرة تحمّل الخاسر لأتعاب الخبرة، فإنّ هذا يعتبر من مصاريف الدعوى التي يمكن التعويض عنها عند طلبها، وحيث ثبت أن المدعية تحمّلت جزء من مبلغ الخبير، وانتهى الخبير في تقريره إلى صحة المبلغ المطالب به من المدعية، وحكمت الدائرة به، عليه فإنّ أركان التعويض مكتملة، سيما وأن المدعى عليها كانت ترد في الدعوى بأن هناك غرامات هي مستحقة على المدعية، وبالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليها من أنه لم يحكم للمدعية بكامل المبلغ المطالب به، فيرده أن المدعية حصرت دعواها بهذا المبلغ الذي حُكم به لها قبل ندب الخبير الذي أثبت صحة المبلغ المطالب به، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.000) ثلاثة عشر الف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث