حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812859/1444
رقم الحكم:4430892605
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892605 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٨٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: بوفية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ اتفقت المدعية مع المدعى عليها، على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة ملابس، ابتداء من ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، بإجمالي قدره (٢٣,٦٠٣.٤٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، سددت منها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تسلم المدعى عليها الثمن المتبقي بذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من شركة(...) للملابس الجاهزة من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م، بإجمالي مبلغ (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، ٢- فواتير من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م، بإجمالي مبلغ (٢٣,٦٠٣.٤٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينة أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، ورفعت الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال الحاضر(...) عن صفته بهذه الدعوى فذكر بأنه وكيل ويعمل في الشركة المدعية، فأفهمته الدائرة بأن الترافع محصور على المحامين أو الممثلين النظاميين، وعليه فلا بد من حضور من يمثل المدعية تمثيلا صحيحاً، ثم حضر/ (...)، بصفته ممثل نظاميا عن الشركة المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت وكيلة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، ولكون المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير المرفقة وكشف الحساب، و لأن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها لشخصها يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطا من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...) صاحبة هوية وطنية رقم (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)الجاهزة ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.