حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430903735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800159/1444
رقم الحكم:4430903735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800159 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430903735 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470800159 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 8/ 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى، حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أفاد بأنه قدم مذكرة بتاريخ هذا اليوم عبر النظام محرراً فيها الدعوى ومرفقاً فيها المستندات، فجرى الاطلاع عليها ونصها (أنه بتاريخ 5/ 5/ 1432هـ استأجر المدعى عليه من موكلي معدات (دركترات – بوكلينات) بأجرة تُحتسب بحساب الساعة وتفصيلها كالآتي:)البلدوزر ديناير R، أجر الساعة (250) ريال - دركتر155، أجر الساعة (150) ريال – بكلين، أجر الساعة (100) ريال، ويكون السداد نهاية كل شهر، وقد تراكمت على المدعى عليه مبالغ قدرها (1,757,060) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وستون ريال وتم الاتفاق على أن يكون السداد حسب الآتي: 1- دفعة بموجب الكمبيالة رقم (89) وتاريخ 8/ 2/ 1438هـ بمبلغ وقدره (878,530) ثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال، وقت حلولها في 29/ 8/ 1439هـ. 2- دفعة بموجب الكمبيالة رقم (91) وتاريخ 8/ 2/ 1438هـ بمبلغ وقدره (878,530) ثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال، وقت حلولها في 29/ 2/ 1441هـ. وقد حلت جميع الدفعات ولم يستلم موكلي سوى مبلغ وقدره (182,060) مائة واثنان وثمانون ألف وستون ريال. أطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المتأخرة وقدرها (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فجرى إمهاله خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد والتعقيب. وبجلسة 26/ 10/ 1444هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه قد حضر الجلسة الأولى ووعد بالإجابة على الدعوى خلال خمسة أيام إلا أنه لم يقدم أي جواب حتى تاريخ هذه الجلسة، كما تغيب عن الحضور، وطلب الحاضر عن المدعي السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً ونظراً لكون القضية صالحة للفصل؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1.575.000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، يمثل قيمة أجرة معدات قام المدعي بتأجيرها للمدعى عليه، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغٍ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله مستند الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 5/ 5/ 1432هـ، وأرفق كمبيالتين بإجمالي مبلغ (1,757,060) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستون ريالاً، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليه للإجابة على دعوى المدعية، إلا أنه لم يجب ولم يقدم ما يثبت عدم استحقاق المدعي للأجرة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمه المدعي من بينات، وبشأن طلب المدعي أتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.575.000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال وإلزامه بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال تمثل اتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث