حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430882230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596937/1444
رقم الحكم:4430882230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430882230 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٩٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل دفع رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (العمل والإدارة والتشغيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إنشاء مخيم، وقد بدأت الشراكة في ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/ ١١/ ٢٠٢١م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العمل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٤/ ٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ، وذلك بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٣ه مما تسبب بـامتناع المدعى عليه عن تسليم الأرباح، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تضرر موكلي ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٦,٠٠٠) مائتان وستة وأربعون ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٦,٠٠٠) مائتان وستة وأربعون ألف ريال، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وترخيص محامي متدرب رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، ذكر أن موكله سلم المدعى عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال؛ للمضاربة بها وذلك بإقامة مخيمات وتأجيرها، ويطلب إلزام المدعى عليه بها، بالإضافة للأرباح بمبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، وأن بيّنة موكله حوالة مرفقة في الدعوى، وأنه لا بيّنة لموكله على الأرباح الآن، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ الحوالة وذكر أنه قام بإنشاء عددا من المخيمات بمبلغ الحوالة، وأضاف أنه أنفق من جيبه مبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وأن المدعى عليه سحب المولد الكهربائي المعد للمخيمات ممّا تسبب في خسارة المدعي، وأن لديه شهود يشهدون على ما دفع به، واستمهل لتقديم شهادتهم، وبناء عليه، وفي ١٣/ ٧/ ١٤٤٤ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعي على إقامة مشروع مخيم (...) في (...) بـ(...) بمخطط (...) وإقامة مخيمات بعدد (١٧) مخيم وكانت صفتي في هذا الاتفاق (مشغل) ويكون دخل المخيم مقسم على ثلاث أقسام، القسم الأول :١- ثلث يكون لرأس المال وينتهي باستيفاء ٥٠% من رأس المال. ٢- ثلث للمدعي. ٣- ثلث لي أنا (...). وقد استملت حينها لتشغيل المشروع (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وتبقى ديون ناتجة عن إنشاء المشروع بمبلغ (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال، فأفدت المدعي بذلك، فأخبرني بأن المبلغ يُسدد من دخل المشروع بعد التشغيل، وبعد عناء بناء المشروع وتكبد المشاق في إنشاءه، وقبل اطلاق المشروع بأيام، تواصل معي المدعي وأخبرني بأنه سيوظف بنت كمحاسبة، فأفدته بأن توظيفك للبنت بين هذه المخيمات عمل غير محبذ حيث إن هذه المخيمات يستأجرها من أهل الخير وأهل الشر، فخشيةً عليها، اقترحت أن يحضر ابنه وتواصلت مع ابنه بأن يتولى الحسابات فأخبرني بأنه سيبدأ بعد أسبوع وذلك لانشغاله في مشروعه، فطلب مني المدعي بأن أتولى الحسابات لمدة أسبوع حتى يتفرغ ابنه ووظف معي كمساعد أحد عماله (...) الجنسية اسمه (...)، وكان دخل المخيم نهاية يوم الجمعة (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، وبعد أسبوع حضر ابنه ليتولى حسابات المشروع، وسألني المدعي عن دخل هذا الأسبوع فأفدته بأنها (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، فأتهمنِ بالكذب وقال بأن العامل اليمني أخبرني بأن الدخل (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال! وحصلت مشادة في الكلام ومن ضمن كلامه قوله (بأن (...) وهي زوجة المدعي كانت تردد دائماً بأن المشروع لـ(...) وليس لك) مما يفهم بأن تكذيبه لي كان من باب الحسد والغل ! فأخبرته بأني أريد أن أترك هذا المشروع وتقديراً لأخ المدعي الذي كان محترماً ومعذراً للتصرفات أخيه سأقوم بالإعلان عن المشروع وذلك حسب الاتفاق وتقديراً لأخيه، علماً أن المدعي قام بالاعتداء على العامل بمساعدة عماله بعد ذلك نتيجة قوله الحق وشهادته ضد كفيله مما أدى بالمدعي بإلزامه بالقوة الجبرية بأن يتنازل عن رواتبه الثلاث سنوات وعن التجديدات الثلاث سنوات وتوقيعه على أوراق بأن لا يطالب بأي مستحقات وكان ذلك بإشرافه وإشراف محاميه (...) بمكتبهم، فطلب المدعي بأن يكون العامل هو الفاصل بيننا في دخل المشروع للأسبوع السابق، فشهد العامل (...) بصفته هو من يقوم بتسجيل الحسابات بأن الدخل (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، فكذبه أيضا المدعي وافترى عليه بأنه أخبره بأن الدخل (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، فأجابه (...) بأنه قال له أن الدخل (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، وقد تم خصم منها المصاريف اليومية للمخيم من ديزل وغيره، وسداد مبلغ دين المشروع فغضب المدعي وخرج ضارباً الباب! وبعد ثلاث أيام حضر إلي أخ المدعي ومحاميه، يريدون التوسط والصلح طالبين مني العودة إلى إكمال تشغيل وإدارة المشروع وبعد المفاوضات طلبوا مني التوقيع على عقد يرتب هذا العمل، فطلبت منهم إضافة بند مفاده (بأن الطرف الثاني لا يتحمل الخسارة أو شيء آخر) فتم إضافته فرجعت إلى تشغيل وإدارة المشروع، وبعد ثلاث أيام حضر المدعي وقام بسحب الماطور الذي يزود المخيمات بالكهرباء! وأفدت أخ المدعي بما عمل أخيه (...) من سحب الماطور فأجابني أخ المدعي بصوتية متضجراً من فعل أخيه منكراً عليه في فعله! وبقت الخيام لمدة ثلاثين دون تشغيل بسبب سحب الماطور حتى تواصلت شرطة الشرائع معي وأفدتهم بأن صاحب الخيام ليس أنا، وإنما صاحبها هو المدعي وتواصلت معه الشرطة بعد ذلك وأمرته بشكل رسمي بإزالتها لما تسببت من مأوى للكلاب والسرقات، وتواصلت معي المحكمة بعد ذلك وقاموا بسؤالي هل بينك وبين (...) شراكة في مشروع، فأجبتهم بأنها لم تكن شراكة إنما هي اتفاق على تشغيل مخيم وذلك بأجر مبين في عقد يتم جرد الأرباح كل عشر أيام وتقسم على ثلاث أقسام ذكرتها سابقاً فهو يدعي بأني أنا سبب خسارة المشروع، وهذا غير صحيح فالمدعي هو من قام بسحب الماطور وأوقف العمل بذلك، ولدي بهذا شهود على أن المدعي هو من تسبب بخسارة المشروع، وإنما الضرر قد وقع علي أنا ومن كان يعمل تحت إدارتي أثناء بناء المشروع وقبل انطلاقه، فقد عملنا لمدة أربع شهور ولم نستلم ريالاً واحداً فإني أطالب المدعي: ١- بتعويض عن الجهد الذي بذلته أنا ومن تحت إدارتي أثناء بناء المشروع. ٢- تعويض عن ضرر التقاضي. ولدي شهود على ما قلته وهم: ١/ (...) هويته (...) رقم جواله (...). ٢/ (...) هويته (...) رقم جواله (...). ٣/ (...) هويته (...) رقم جواله (...). ٤/ (...) رقم جواله (...). ٥/ (...) هويته (...) رقم جواله (...). ٦/ (...) هوية مقيم (...). وفي جلسة ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر أطراف الدعوى أصالةً وحضر لحضورهما وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى وجود خطأ في الضبط السابق بأن الذي سحب المولدات الكهربائية هو المدعى عليه، وبسؤال المدعي عمن سحب المولدات في هذه الجلسة؟ ذكر بأنه هو من قام بسحب المولدات بعد ثلاثة أشهر من تشغيل المشروع، فعقب المدعى عليه بأنه سحب المولدات بعد ثلاثة أسابيع، وبسؤال المدعى عليه عن المبالغ التي تسلمها من المدعي ما الذي عمله بها؟ فذكر بأنه قام بإنشاء المخيمات والجلسات وأنه اشتغل بالمشروع وحقق مبلغ قدره (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال أو(٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، ثم قام المدعي بأخذ المخيمات، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ أجاب: بنعم بأنه قد أخذ المخيمات ولكن بعد ثلاثة أشهر وذلك بناءً على خطاب من الأمارة لكون الأرض لا تعود ملكيتها لـ(...) ولا لمعارفه، فعقب المدعى عليه بقوله: بأن الأرض ليست ملكه ولو كانت ملكه لم يشارك المدعي في المشروع وأن المدعي على علمً بذلك وسبب خطاب الشرطة هو ترك المخيمات دون تشغيلها لمدة شهرين حتى قام المدعي بأخذ المخيمات، ثم ذكر المدعى عليه بأنه قد طلب من ابن المدعي (...) بأن يستلم هو الدخل منذ أول يوم في المشروع، إلا أنه اعتذر بوجود مشروع في (...)، فالتقيت بأخ المدعي (...) وطلبت منه استلام دخل المشروع، فذكر بأنني أنتظر حضور ابن المدعي، وأن المدعي ذكر بأننا قد ربحنا (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وذكر بأن من أخبره بذلك هو عامله (...)، ولكن بعد مواجهة (...) مع المدعي ذكر لكفيله أنه لم يربح سوى (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه كتابة شهادة شهوده وإرفاقها بملف الدعوى، كما ذكر المدعي بأن لديه شهاد فأفهمته الدائرة بما أفهمت المدعى عليه به، على أن ترفق الشهادات مكتوبة عبر النظام أو بريد الدائرة خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه جوابه المفصل على الدعوى فذكر بأنه أرفقه على البرنامج وباطلاع الدائرة على البرنامج لم تجد رده فأفهمته الدائرة بإرساله على بريد الدائرة التالي: (...)، ثم أرفق المدعى عليه شهادة الشهود مكتوبة وهم: ١/ (...) هويته (...) رقم جواله (...) نص الشهادة: أشهد بالله العظيم أنه جبت الأرض حسب معرفتي من (...) وأني سلمتها (...) لإقامه مخيمات وجانا بعشا بفلوس (...) راعي المشروع وأن (...) ماله أي علاقه إلا يأخذ حقه من التشغيل وأشهد بالله أن (...) قفل المخيمات وشال ماطوره وأغراضه وخلا المخيمات مكانها واشتكو إدارة المستشفى أنها مهمله ومهي شغاله وهو كان السبب في فشل المشروع وأن (...) يطالبه بأتعابه ورحت معه لشيخهم وقال أروح للناس كلهم إلا هذا الشخص ٢/ (...) هويته (...) رقم جواله (...) نص الشهادة: أشهد بالله أن (...) شغل واشتغل في المخيمات وأن (...) أكل حقهم ولا سلمهم شيء وشال أغراضه قبل انتهاء العقد وترك المخيمات زي ما هيا ٣/ (...) هويته (...) رقم جواله (...) نص الشهادة: أشهد بالله أن أنا و(...)كنت معه طول الوقت وأنه وقف المخيمات حسب العقد وأن (...) شال أغراضه وشال الماطور وكان يطرد المستأجرين ويقول (...) ماله أي دخل في المخيمات هاذي حقتي وشال ماطوره وأن (...) يطالبه بفلوس وأتعاب ووعده هو والمحامي حقه (...) وأخوه (...) قال ابشر حقك حنا نعطيك هو وأنا كنت حاظر كل الجلسات معه وأنهم شالوا أغراضهم وما سلموا (...) ريال في أتعابه وهو كان السبب في فشل المشروع ٤/ (...) رقم جواله (...) نص الشهادة: أشهد بالله العظيم أن (...) ولدي اشتغل وأنه ما استفاد شيء إلا (...) شال أغراضه ومات المشروع بما أنه شال الماطور وأنه أتعاب (...) ما استلم ولا شيء وهو كان يوعده هو والمحامي (...) وأخوه (...).٥/ (...) هويته (...) رقم جواله (...) نص الشهادة: أشهد بالله إني شايف (...) شغال وأنه ما قصر وأن (...) شال أغراضه وقتل المشروع وأن (...) كان يحط من راتبه يسدد ويقارب و(...) هو خسر المشروع وشال ماطوره وأغراضه ٦/ (...) هوية مقيم (...) نص الشهادة: أشهد بالله العظيم أنه (...) سدد الديون وجاء (...) وشال أغراضه و(...) يطالبه بأتعابه وأنها دعوى كيديه وأنه شهدت شهاده حق وأرسل عماله يضربوني ووقعوني على ورقه ما أطالب بحقي ورواتبي مدة ثلاث سنوات وأنه أنقل كفالة علشاني شهدت شهادة حق . وفي جلسة ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أصالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) أنه قدم شهادة الشهود في ملف القضية وأنه لا يوجد لديه أي إضافة، ثم عقب وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأنه لم يطلع على الرد المقدم من المدعى عليه ورأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (٢٤٦,٠٠٠) مائتان وستة وأربعون ألف ريال، والتي تمثل رأس ماله وما نتج عنه من ربح، فأما ما ذكره بشأن المطالبة برأس ماله فإن المدعي هو من أخل بالالتزام التعاقدي الموقع بين الطرفين بموجب إقراره أنه من قام بسحب المولد الكهربائي الخاص بالمشروع وأنه باشر هذا العمل بنفسه دون رضا المضارب ولكون المدعي ليس له الحق في التدخل في عمل المضارب وأن تنضيض المشروع من أعمال المضارب لا من أعماله وأن قيامه بتعطيل المشروع ثابت بإقراره وأن المتعدي على ما ليس من صلاحيته يتحمل الخسارة وهو من ألحق بماله الضرر إضافة إلى الأخذ بالقرينة القوية التي هي عبارة عن شهادة الشهود من أن المدعي هو من قام بإيقاف المشروع بنفسه خصوصا أن أحد الشهود عامل لدى المدعي وهو من باشر المحاسبة في المشروع وأن المدعي هو من فرط بماله وأن أعيان المشروع بحوزته وليست بحوزة المضارب المدعى عليه بموجب إقراره المرصود بضبط القضية مما يعني أن المدعي تصرف تصرفا فرديا بمحل الشركة وأنه هو أولى بالخسارة لمباشرته ما ليس من حقه ولا من أعماله،وأن المدعي قد أقر في دعواه أنه لابينة لديه على الربح المدعى به وذلك بشأن طلبه الثاني ولما كان ما ذكره المدعي في دعواه مجرد أقوال مرسلة لم يقدم عليها أي بينة موصلة عليها وإذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى فإنها دعوى جديرة بالرفض، وهو ما قرره نظام الإثبات؛ ولأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولأن المدعى عليه أرفق شهادة الشهود مكتوبة التي تساعد وتقوي جانبه وتوضح أن المدعي هو سبب الخسارة ولم يرفق المدعي ما لديه من شهادة رغم طلبها منه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٩٦٩٣٧)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث