حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630178301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670142473/1446
رقم الحكم:4630178301
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142473 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630178301 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4670142473 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (...) بثمن إجمالي قدره (207,469.27) مئتان وسبعة آلاف وأربع مئة وتسعة وستون ريال وسبعة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (207,469.27) مئتان وسبعة آلاف وأربع مئة وتسعة وستون ريال وسبعة وعشرون هللة، وقدمت سندًا لطلبها كشف حساب بتاريخ 2018/12/31م صادر من المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكار الدعوى، وأنه ليس في ذمتهم أي شيء وأنه تم سداد كافة المستحقات وقدم سندات قبض، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 16 / 2 / 1446هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد سددنا كامل المستحقات وقد أرفقت جزءا من البينات وأطلب مهلة لإرفاق البينات الأخرى، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قرر قائلة: غير صحيح، ثم قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة لتقديم بينته، ثم قدم سندات قبض، ثم قد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/28هـ وفيها: حضر وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة جرى من المحكمة إفهام المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليه فقررت: سأوجه اليمين الحاسمة، على أن تكون على النفي الدعوى وأنه لا يوجد أي مستحقات لموكلتي في ذمتهم، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر: لا مانع لدي من أداء اليمين، ثم حلف بالله: أقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أن ما ذكر بدعوى المدعية غير صحيح، وأن ليس لهم في ذمتي أي شيء، وأنه قد تم سداد كافة مستحقاتهم، والله على ما أقوله شهيد. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (207,469.27) مئتان وسبعة آلاف وأربع مئة وتسعة وستون ريال وسبعة وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته بإنكار الدعوى وأنه تم سداد كافة المستحقات وليس لهم في ذمتهم أي شيء، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت دعواها وجل ما قدمت هو كشف حساب تضمن أنه ليس لهم في ذمة المدعى عليه أي شيء، كما أن كشف الحساب قد عارضه بينات أرفقها المدعى عليه وكالة وهي سندات قبض تالية لتاريخ كشف الحساب، وقد قررت المدعية وكالة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وحلفها حسب ما حرر في الوقائع أعلاه؛ عليه ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث