حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630167760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670000332/1446
رقم الحكم:4630167760
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670000332 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167760 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٠٣٣٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (سيارات) عدد (٣) ((...) قير عادي مكينه ٢٤٠٠٠ موديل (...) اللون (...))، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٨١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (٢٨١٠٠٠) مائتان وواحد وثمانون ألف ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٥/١١/ ١٤٤٥هـ، محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١٢/ ٢٠٢٣م، محرر عادي متمثل في سند قبض نقدي ممهوراً بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١٢/ ٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن التفاصيل الصحيحة لدعواه هي بموجب المذكرة الإلكترونية المقدمة بالطلب رقم (٤٦١٠٠٥٥٣٦٨) وتاريخ ٠٨/٠١/ ١٤٤٦هـ المتضمنة ما يلي: (١-إنه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية عدد ثلاث مركبات من نوع (...) قير عادي مكينه ٢٤٠٠٠ موديل المركبات ٢٠٢٤ و اللون أبيض وأرقام هيكل المركبات هي كالتالي : (...) - (...) - (...)، وقيام المدعية بعمل تفويض لاستخراج اللوحات وتسجيل المركبات باسم المدعية بثمن إجمالي قدره (٣٨١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال سدد كاملًا، على أن يكون التوريد بعدها بيوم واحد والموافق ١٤/٠٦/ ١٤٤٥هــ،والمدعى عليها لم تسلم سوى مركبة واحدة فقط ذات رقم الهيكل (...) وتم تحويل جزء من المبلغ المتبقي على دفعتان حوالة بمبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥هــ، وحوالة أخرى بمبلغ (٥٤،٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٠٥/٠٧/ ١٤٤٥هـ ليصبح الإجمالي مع المركبة المستلمة (٢٨١،٠٠٠) مائتان وواحد وثمانون ألف ريال. تم التقدم بدعوى قضائية بالمبلغ المتبقي (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وصدر حكم قضائي بعد أن تم حصر الدعوى بما جاء بإقرار ممثل المدعى عليها مع احتفاظ بحق المدعية برفع دعوى مستقله، و الصادر من الدائرة الخامسة عشرة بمقام المحكمة التجارية بالرياض والمقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٠٥٤٥) وتاريخ ١٤/١٠/ ١٤٤٥هــ، بالصك الشرعي رقم (٤٥٣١٠٤١٢٨٨) بتاريخ ٠٥/١١/ ١٤٤٥هـ، بمبلغ (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال، وتم التقدم بمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٤٦٠١٢٥) ولا يزال الطلب قيد التنفيذ، ليتبقى مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. ٢- إن المدعية متضرره ضرر جسيم من المدعى عليها، وعندما أوكلتني بالقضية المشار إليها سبق أن قام بمخاطبتهم وبذل جميع المحاولات للمطالبة بالمبلغ المالي المتبقي،وقبل أن يتم اللجوء للتقاضي ومنصة تراضي تم إخطار المدعى عليها بالإيميل - الواتساب، ولثبوت عدم السداد وثبوت المماطلة لذا يثبت الحق في مطالبتها بأتعاب المحاماة التي غرمتها المدعية، وهذا الضرر قد وجد بسبب خطأ المدعى عليها وهو عدم تسليمها للمبلغ المتبقي في ذمتها مما أدى إلى إلجاء المدعية لرفع الدعوى، ولتوافر أركان التعويض الثلاث (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية بينهما) ولم يتم سداد المبلغ المشار إليه . وبما أن مناط النظر في الأتعاب هو التحقق من إلجاء أحد الطرفين للطرف الآخر للتقاضي، لذا أطلب الآتي: ١- تسليم المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار تقاضي متمثلة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال) أ.هـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: وقد أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥ونصها: (أولا / إن ما ذكره وكيل المدعية في وقائع دعواه غير صحيح، والصحيح أنه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ، اتفق الطرفان على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد سبع سيارات من نوع (...) -غير عادى -مكينه (٢٤٠٠٠) موديل (...) اللون (...)، وحيث أن المدعية طلب من المدعى عليها عرض سعر بعدد السيارات (٧) سيارات وتم تسليمة عرض السعر وبناء على عرض السعر والموافقة عليه تم دفع مبلغ (٣٨١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفا ريال على أن يتم اكمال باقي المبلغ المطلوب وبناء عليه تم تسليم المدعية عدد سيارة واحدة وحيث طلب المدعية من المدعى عليها اكمال المبالغ المتبقية عن طريق شركة (...) شركة شخص واحد ونفيد فضيلتكم بوصول خطاب من الشركة اسم الشركة شركة (...) شركة شخص واحد خطاب تعميد موثق من البوابة التجارية للغرف السعودية غرفة الشرقية بعدد (٧) سيارات وحيث تخلفت الثانية عن دفع المبالغ المتبقية ونوضخ لفضيلتكم بأن المدعية قد قامت بتامين السيارات وحجزها لمدة ثلاث أشهر دون أن يدفع قيمتها مما قد تسبب بضرر بليغ للمدعى عليها في نزول قيمه السيارات مما ادخله في خسارة دون سبب مشروع. حيث طالبت المدعية بعد تخلفها عن دفع المبالغ المتبقية باسترجاع المبلغ الذي دفعه مقدم قيمة السيارات وقد قامت المدعى عليها بأبداء حسن النية وتم إرسال مبلغ (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة واربعون ألف ريال، في حساب المدعية وتبقى بذمة المدعى عليها بعد خصم سعر السيارة التي بحوزتهم (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبناء على ما تقدم ذكره طالبت المدعى عليها من المدعية اما بإكمال قيمة السيارات المحتجزة أو دفع الخسارة التي تعرضت لها المدعى عليها بدفع البطائق الجمركية الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعدد (٧) سيارات . وبما أن المدعى عليها قد تعرضت للضرر بسبب المدعية وإدخالها في خسارة غير مشروعة يجب إزالة الضرر الواقع عليها. ثانيا/ قامت المدعية برفع قضية ضد المدعى عليها يطالب فيها باسترجاع المبالغ المتبقية بالقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٠٥٤٥) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ وصك الحكم رقم (٤٥٣١٠٤١٢٨٨) بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ وقد جاء حكم المحكمة الموقرة بان يدفع المدعي الخسائر التي تكبدتها موكلتي المتمثلة في دفع البطائق الجمركية وحجز السيارات والمقدر بمبلغ (٢٧،٥٠٠) سبعة وعشرون وخمسمائة ألف ريال، نتيجة ما وضحنا لفضيلتكم ويتم ارجاع ما تبقي لصالح المدعية مبلغ (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال. ثالثا: ونوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها ابتدأ طلبت من المدعية وديا ومع ابدا حسن النية في التعامل ودون اللجوء الى المحاكم وإدخال الطرفين في خسائر غير مبررة اما أن يتم اكمال المبالغ المطلوبة واستلام السيارات أو ان تقوم بجبر الضرر الذي لحق بها ولكن في حقيقة الامر ان موكلتي لم تجد غير التعنت واضمار سوء النية من المدعية. وبالنظر في دعواه هذه محل النزاع نجد أن المدعية تطالب بأتعاب محاماة وارفاقها لعقد الاتفاق ومن المعلوم لفضيلتكم أنه بإمكان أي شخص تسوية عقد صوري مع المحامي للاستفادة من خصمه وذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه، وعليه نطلب رد الدعوى لما في تناقضات المدعى ما يدل على تضليل المحكمة الموقرة وترجيح الصدق على الكذب في ادعاءه. ولا يخفي على فضيلتكم أن أتعاب المحاماة تفرض في حالة وجود مماطلة من قبل المدعى عليه في سداد ما عليه من مبالغ وبالاطلاع على الحكم في الدعوى الاصلية يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يماطل في اّداء حق المدعى حيث نجد في الحكم بالدعوى الاصلية جاء منصفا لموكلتي وقضي بطلباتها ولم يثبت أي مماطله من قبل موكلتي، كما نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها قد تكلفت في نظير تلك الدعوتين مصاريف تقاضى وذلك في القيام بتوكيل محامين في تلك الدعاوى وعليه يكون المدعى قد تسبب في تحميل المدعى عليها أتعاب تقاضي دون فائدة).أ.هـ . هذا وقد أرفقت المدعية وكالة مذكرة رد إلكترونية بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ ونصها: (إشارة لجواب المدعى عليها بالقضية المقيدة برقم (٤٦٧٠٠٠٠٣٣٢) ونوجز على فضيلتكم بما يلي: ١- لا صحة لما ذكرته المدعى عليها جملةً وتفصيلاً. ٢- والمدعى عليها تمارس التشتيت والتدليس والتظليل والمنهي عنه وبغيت أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه ونبين لفضيلتكم بما يلي: أ‌- تفاوض شركة (...) مع المدعى عليها لشراء عدد سبع مركبات ولا علاقة لموكلي بهذا العقد الا كونه مستخدم بعقد تأجير تمويلي مما يتبين أن موكلي لا صفة له بالتعاقد مع المدعى عليها أو بالأضرار المزعومة من قبلها. ب‌- تم أرفاق مذكرة برقم (٤٥١١٩٤٥٠٢٩) وتاريخ ٢٩/١٠/ ١٤٤٥هـ، من قبل ممثل المدعى عليها بالقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٠٥٤٥) وتوجد بها مستندات تبين لفضيلتكم عدم صحة جوابه وقاصداً المماطلة ونبينها لفضيلتكم كالاتي: - ١- خطاب موجه إلى المرور من شركة (...) شخص واحد مساهمة مقفلة بتاريخ ١٩/١٢/ ٢٠٢٣ م ويتضمن عدد سبع سيارات ويوجه باستخراج لوحات للمركبات المشار إليها وأن المركبات تكون بإسم شركة (...)، هنا يتبين لفضيلتكم وفقكم الله أن لا صفة لموكلي بين المدعى عليها والشركة الأولى وعلاقته الوحيدة كونه المستخدم الفعلي. ٢- بالنظر لتاريخ الخطاب الموجه للمرور يتبين لفضيلتكم أن التاريخ سابق للعقد بين موكلي والمدعى عليها. ٣- ونشير لفضيلتكم أن الاتفاق لم يتم بين المدعى عليها وشركة (...)، ومن ثم تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليها لشراء ثلاث مركبات المشار إليها بتاريخ ٢٦/١٢/ ٢٠٢٣م، مما يتبين لفضيلتكم الفرق بالتاريخ مع الخطاب فيتبين لفضيلتكم أن علاقة موكلي مع المدعى عليها كانت بعد إلغاء الاتفاقية فيما بينهم، فنشير لفضيلتكم أن سند القبض المحرر من قبل المدعى عليها،وفاتورة الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها، والخطاب الموجه للمرور وجميعها حرر بتاريخ ٢٦/١٢/ ٢٠٢٣م، وجميع ما ذكر يثبت الثلاث مركبات المشار إليها بالدعوى بأن المشتري لها هي موكلتي. ج‌- صاحب الفضيلة أن موكلتي وقع عليها ضرر جسيم من المدعى عليها فقد بذلت جميع المحاولات قبل أن توكلني بالقضية ولم تتلقى إلا وعود ومماطلة وإقرارات من قبل المدير العام بمحادثات عبر تطبيق الواتس اب، وأهمها حيث أن أخر حوالة تم ارسالها لحساب موكلتي والبالغ قدرها(٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، تم محادثة مع المدير العام وتم توجيه سؤال من قبله لمحاسب موكلتي بالشركة (س/كم تبقى لكم) تم الإجابة من قبل المحاسب (ج/ باقي ١٠٠,٠٠٠) أجاب المدير العام بجواب صريح (طيب) حيث يتبين لفضيلتكم أن موكلتي صاحبت الحق ولماذا لم ينكر المبلغ المدير العام، وبعدها بعدة أيام تم سؤاله من قبل المحاسب (صباح الخير،متى التحويل إن شاء الله يا غالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) أجاب المدير العام للمدعى عليها بعدها بعدة أيام (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بكره الظهر مبلغك بحسابك) هنا يتبين لفضيلتكم الإقرار الصريح بحق موكلي . ح‌- صاحب الفضيلة وفقك الله نرفق لفضيلتكم المحادثات كاملة تبين لفضيلتكم أن العقد فيما بين موكلتي والمدعى عليها لأجل الثلاث سيارات وأن المدعى عليها هي من تأخرت بتسليم المركبات وتتضمن وعود متكررة على الوفاء بالحق واسترجاع المبالغ العائدة لموكلتي مما يثبت المماطلة من قبل المدعى عليها. صاحب الفضيلة أن المدعى عليها قاصدة الاضرار بموكلتي ومماطلتها، حيث إن الثابت أن موكلتي قد بذلت جميع المحاولات ولاكن لم تواجه الا المماطلة (مرفق الخطابات المرسلة من موكلتي للمدعى عليها بطلب المبلغ المتبقي)، وعندما أوكلتني بالقضية المشار إليها سبق أن قمت بمخاطبتهم وأخطارهم وبذل جميع المحاولات للمطالبة بالمبلغ المالي المتبقي وتضمن الخطاب التنبيه عند اللجوء للتقاضي سيتم طلب أتعاب محاماة. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وأضرار التقاضي متمثلة ب (تكليف محامي) مما أدى إلى (بذل موكلي أتعاب المحاماة من ماله الخاص للحصول على حقه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال)أ.هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أرفق مذكرة إلكترونية رقم (٤٦١٠١٧٠٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ ونصها: (أولا / إن ما ذكره وكيل المدعية في المذكرة الجوابية غير صحيح جملة وتفصيلا حيث نرد عليه بالتفصيل كالاتي: حقيقة الوقائع أنه وبتاريخ ١٣/٠٦/ ١٤٤٥هـ اتفق الطرفان على أن تورد موكلتي للمدعى عدد سبع سيارات من نوع (...) -غير عادى -مكينه (٢٤٠٠٠) موديل (...) اللون (...). ١- ما ذكرته المدعية بأنه لا علاقة لها بالتفاوض الذي تم لشراء السيارات وان التفاوض تم بين شركه (...) وموكلتي فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعية طلبت من موكلتي عرض سعر بعدد (٧) سيارات وتم تسليمة عرض السعر مرفق لفضيلتكم عرض السعر مرفق رقم (١) وبناء على عرض السعر والموافقة عليه تم دفع مبلغ (٣٨١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون الفا ريال، على أن يتم اكمال باقي المبلغ المطلوب وحيث تم خطاب تعميد السيارات من طرفهم خطاب موثق من البوابة الموحدة للغرف السعودية (غرفة الشرقية). وحيث تأخرت المدعية لأكثر من شهر قام موكلي تم تسليم المدعى عدد سيارة واحدة وحيث طلبت المدعية من موكلتي اكمال المبالغ المتبقية عن طريق شركة (...) شركة شخص واحد ونفيد فضيلتكم بوصول خطاب من الشركة اسم الشركة شركة (...) شركة شخص واحد خطاب تعميد موثق من البوابة التجارية للغرف السعودية غرفة الشرقية بعدد (٧) سيارات وحيث تخلفت الثانية عن دفع المبالغ المتبقية ونوضخ لفضيلتكم بأن المدعى قد قام بتامين السيارات وحجزها لمدة ثلاث أشهر دون ان يدفع قيمتها مما قد تسبب بضرر بليغ لموكلتي في نزول قيمه السيارات مما ادخله في خسارة دون سبب مشروع. ٢- ما ذكرته المدعية ان تاريخ خطاب التعميد الموجه للمرور تاريخ سابق للعقد • نوضح لفضيلتكم أن عرض السعر كان بتاريخ ٢٧/١١/ ٢٠٢٣م وخطاب التعميد كان بتاريخ ١٩/١٢/ ٢٠٢٣م والاتفاق بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦/١٢/ ٢٠٢٣م فما ذكرته المدعية من أن الخطابات سابقة للاتفاق هذا ما يوضح لفضيلتكم بأن المدعية اما جهلها بالمعاملات التجارية والعرف التجاري في وقائع القضية أو أن ادعائها مجرد كلام مرسل لا يفيد بشي وأن دعواها كيديه فقط، فلا يخفي على فضيلتكم بأن العرف والمتعارف عليه في أي معاملات تجاريه اليات للتعامل فمثل وقائع دعوانا يسبق عقد الاتفاق (عرض السعر) فبالنسبة لخطاب التعميد جاء موكدا للجهة التي قامت بالتمويل نيابة عن المدعية . ٣- ما ذكرته المدعية بأن الاتفاق تم لشراء ثلاث مركبات واستدلالها بتاريخ الاتفاق وان الاتفاقية الأولى تم الغاؤها نوضح لفضيلتكم بانه محض ادعاء لا أساس له من الصحة فالصحيح ان الاتفاقية كانت من اجل شراء عدد (٧) سيارات بموجب عرض السعر وان المدعية لتخلفها وتأخرها في السداد طالبت موكلتي يتسلمها عدد ثلاث سيارات فقط لعدم قدرتها بموجب ذلك تم تسليمها عدد (١) سيارة وبعد مرور أربعة عشر يوما طالبت موكلتي بإلغاء الاتفاقية وتسليم المبالغ المدفوعة بعد إن تم التأمين عليها وحجزها مما أدخلت موكلتي معها في خسارة غير مشروعة. وحيث أن كل القواعد الفقهية أوضحت النهي عن الاضرار بالناس ابتداء، ومن القواعد الفقهية الكبرى قاعدة الضرر يزال وهذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر وبما أن موكلتي قد تعرضت للضرر بسبب المدعى وإدخالها في خسارة غير مشروعة يجب إزالة الضرر الواقع عليها. ثانيا/ قام المدعى برفع قضية ضد موكلتي يطالب فيها باسترجاع المبالغ المتبقية بالقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٠٥٤٥) وتاريخ ١٤/١٠/ ١٤٤٥ وصك الحكم رقم (٤٥٣١٠٤١٢٨٨) بتاريخ ٠٥/١١/ ١٤٤٥ وقد جاء حكم المحكمة الموقرة بان يدفع المدعي الخسائر التي تكبدتها موكلتي المتمثلة في دفع البطائق الجمركية وحجز السيارات والمقدر بمبلغ (٢٧،٥٠٠) ريال سبعة وعشرون وخمسمائة ألف ريال سعودي نتيجة ما وضحنا لفضيلتكم ويتم ارجاع ما تبقي لصالح المدعية مبلغ (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال. ثالثا: ونوضح لفضيلتكم بان موكلتي ابتدأ طلبت من المدعية وديا ومع ابدا حسن النية في التعامل ودون اللجوء إلى المحاكم وإدخال الطرفين في خسائر غير مبررة إما أن يتم اكمال المبالغ المطلوبة واستلام السيارات أو أن تقوم بجبر الضرر الذي لحق بها ولكن في حقيقة الأمر إن موكلتي لم تجد غير التعنت واضمار سوء النية من المدعية. وبالنظر في دعواه هذه محل النزاع نجد أن المدعى يطالب بأتعاب محاماة وارفاقه لعقد الاتفاق ومن المعلوم لفضيلتكم أنه بإمكان أي شخص تسوية عقد صوري مع المحامي للاستفادة من خصمه وذلك من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهى عنه في قوله تعالى (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وعليه نطلب رد الدعوى لما في تناقضات المدعى ما يدل على تضليل المحكمة الموقرة وترجيح الصدق على الكذب في ادعاءه. ولا يخفي على فضيلتكم أن أتعاب المحاماة تفرض في حالة وجود مماطلة من قبل المدعى عليه في سداد ما عليه من مبالغ وبالاطلاع على الحكم في الدعوى الاصلية يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يماطل في اّداء حق المدعى حيث نجد في الحكم بالدعوى الأصلية جاء منصفا لموكلتي وقضي بطلباتها ولم يثبت أي مماطله من قبل موكلتي، كما نوضح لفضيلتكم أن موكلتي المدعى عليها قد تكلفت في نظير تلك الدعوتين مصاريف تقاضى وذلك في القيام بتوكيل محامين في تلك الدعاوى وعليه يكون المدعى قد تسبب في تحميل موكلي أتعاب تقاضى دون فائدة)أ.ه ـ وبسؤال وكيل المدعية أفاد بأن لديه رسائل واتساب وطلب مهلة لأرفاقها،وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجمالي المبالغ النقدية التي قامت موكلته بردها للمدعية دون احتساب السيارة المسلمة للمدعية طلب مهلة لتحديدها وإحضار بينته على ذلك عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان إضافته أجاب وكيل المدعية بالاكتفاء وأجاب وكيل المدعى عليها بأن لديه اضافه وذكر بأنه ارفقها عبر الدردشة ونصها: (بما يخص افاده المحكمة الموقرة في طلبها عن اجمالي المبالغ النقدية التي قامت موكلتي بردها للمدعية دون احتساب السيارة المسلمة فأننا نتقدم بالرد كما يلي: أولا: بناء على عرض السعر بما يخص عدد (٧) سيارات تم دفع مبلغ (٣٨١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون الفا ريال، على أن يتم اكمال باقي المبلغ المطلوب، وتخلفت لاحقا عن الدفع وطلبت إرجاع المبالغ. ثانيا: بما يخص المبالغ النقدية التي قامت موكلتي بردها للمدعية كما يلي: تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عبر حواله بنكيه للحساب العائد للمدعية باسم (...) للمقاولات بالرقم: (...). تحويل مبلغ (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألفا ريال، عبر حواله بنكية للحساب العائد للمدعي بالرقم: (...) ثالثا: تبقي من المبلغ الإجمالي (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ونسبه لتكبد موكلي الخسائر من جراء تعنتت المدعية في اكمال المبلغ صدر حكم لصالح موكلي لجبر الضرر الذي تعرض له وتم الحكم له مبلغ (٢٧،٥٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال وتبقي مبلغ (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ريال في مرحله التنفيذ الآن لصالح المدعية. نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في رد الدعوى لعدم الاستحقاق. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تبيع المدعى عليها للمدعية عدد ثلاث مركبات من نوع (...) قير عادي مكينه (٢٤٠٠٠) موديل المركبات (٢٠٢٤م) واللون أبيض، بقيمة إجمالية قدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال سدد كاملًا، وذلك طبقا لما جاء في السندات المرفقة في ملف القضية، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم المتبقي من القيمة الاجمالية وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أن المدعية قد قدمت صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ، والفاتورة الضريبية على مطبوعات المدعى عليها وسند القبض الممهوراً بختم المدعى عليها، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، كما أن الأصل لزومها على من صدرت منه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة: سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفاً ريال سعودي. ثانياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة: سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث