حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630194086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670116181/1446
رقم الحكم:4630194086
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670116181 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630194086 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٦١٨١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (يقوم باستخدام مبلغ الاستثمار للعمل في نطاق تخصص شركته)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة شركة مختصة في توريد وتركيب وصيانة أنظمة الإنذار والاطفاء، وقد بدأت الشراكة في ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، ٣/ أضرار تقاضي متمثلة بعدم المصالحة من قبل المدعى عليه مما أدى إلى (توكيل محامي للبدء بإجراءات الدعوى) خلال المدة من ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، إلى ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦،٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب: رد قيمة رأس المال وقدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(فسخ العقد واسترداد رأس المال)، دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (٢٥ بالمئة) عن الفترة من التاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، وحتى ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٣هـ وذلك بسبب (ميعاد توزيع الارباح يكون كل شهرين من تاريخ توقيع العقد)، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ دفع مبلغ قدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال والذي يمثل رأس مال الشراكة، ٢/ دفع مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال والذي يمثل أرباح الشراكة، ٣/ دفع مبلغ قدره (٦،٠٠٠) ستة آلاف ريال عن أضرار التقاضي. وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجابت قائلاً: نستند على الآتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، ٢/ كشف حساب جاري من مصرف الإنماء يثبت تحويل رأس المال للمدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣،٠٠٠) بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، وموضح فيه رقم الحساب البنكي للجهة المحول لها المبلغ في مصرف (...) ورقم حسابها البنكي هو: (...)، ٣/ آيبان صادر من مصرف (...) يثبت أن رقم الحساب البنكي (...) هو عائد للسجل التجاري رقم (...)، ٤/ سجل تجاري للمدعى عليها شركة (...) ورقمه الموحد هو: (...) ورقم المنشأة: (...)، وجميعها مرفقة بملف القضية هكذا قرر. فسألتها الدائرة بأن عقد الشراكة مؤرخ في ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، ومدته عام كما هو موضّح في البند السادس من العقد، فما هو سبب المطالبة باستعادة رأس المال؟ فأجابت: أن المدعى عليها أخلت ببنود العقد، فقد نص البند الخامس من العقد: (يتم تصفية الأرباح كل شهرين من تاريخ توقيع العقد، وقد مرت تسعة أشهر ولم يوزع أي أرباح، والمفترض أنه تم توزيع الأرباح أربع مرات، أو على الأقل يمكّن موكلي من الاطلاع على القوائم المالية لمعرفة ما يدور بالمشروع من ربح وخسارة. ثم سألتها الدائرة هل استلم موكلها أي مبالغ من المدعى عليها؟ فأجابت: لا يوجد أي مبالغ مستلمة من المدعى عليه حتى الآن، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: المتفق عليه مع المدعي دخوله شريك بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مئتين ألف ريال كما هو منصوص في العقد، ولم تقم المدعية الا بتحويل (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، وخلال ذلك تم تعطل المشروع بسبب المدعية بعدم تحويل مبلغ الشراكة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بقولها أطلب مهلة هكذا أجابت وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية ؟ أجابت وكيلة المدعي قائلة: نعم مستعدين للصلح وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: نعم مستعدين للصلح هكذا قرروا فجرى إفهام وكيلة المدعي بتقديم الجواب على ما ذكره المدعى عليه وكالة خلال خمسة عمل ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: لطلب الدائرة فيما يخص إثبات أن موكلي ملتزم وأن المماطلة من جهة المدعى عليه: أولا: قام المدعى عليه بدعوة موكلي إلى التعاقد معه وذكر له أنه بحاجة دفعة حالية بمبلغ (٤٣،٠٠٠) أربع وثلاثون ألف ريال، ويكتمل مبلغ المشروع مع المقاول فيستلم أرباحه فورا، ثانيا: تواصل معه موكلي أكثر من مرة بعد التعاقد وأصبح يماطل ولم يتجاوب مما سبب ذلك لدى موكلي مخاوف من اكمال مبلغ الـ (٢٠٠،٠٠٠) مئتي ألف ريال، ولم يطلع المدعى عليه موكلي على المشروع وإن كان في حالة ربح أو خسارة، ثالثا: مرفق لك رسالة المدعى عليه بعد ستة أشهر من تاريخ التعاقد (مرفق ١) رسالة واتساب) حسب (م٥٣) من نظام الاثبات: (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، ويذكر المدعى عليه فيها أنه سيكون فيه تأخير بالمستخلصات ولم يذكر أنه خسر المشروع أو أنه يطالب ببقية قيمة العقد وهذه المحادثة بعد العقد بأكثر من (٦) أشهر، ما يعني أن موكلي لم يتسبب له بأي خسارة، لذلك نطلب من المدعى عليه إثبات أن موكلي هو سبب خسارة مشروعه عندما لم يكمل باقي مبلغ التمويل المتفق عليه، لذل نطلب كشف حساب معتمد للشركة ، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرته عبر النظام بتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٦هـــ تضمنت: (تم التواصل معي من قبل (...) واتفقنا على أن يدفع مبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ مائتان ألف ريال وتكون متوفرة خلال أيام وذكرت له أنه ما يستطيع يبلغني لأني مرتبط بمشاريع وممكن يتسبب لي في خسائر إذا بيتأخر. بعد كم يوم تواصل معي وذكر لي أنه يوجد مبلغ معه وبعد كم يوم بيكمل المبلغ المتبقي لاستكمال العقد المتفق عليه. لكن كل يوم يقول بكرة ومماطلة ويقول عندي أرض في مزاد وبيحولون المبلغ له وبعدها يخلق لي أعذار وفجأة يشتكي ويبي الفلوس في يوم وليلة مما يتسبب لي في خسارة)، وفي جلسة تاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعي مذكرتها الجوابية بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، كما قدم وكيل المدعى عليها جوابه بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، وأرفق معه صورة محادثة واتساب، وباطلاع وكيلة المدعي على المذكرة أجابت: (بأنه غير صحيح ما ذكر فيها)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مقدار المبلغ المستلم من المدعي ؟ أجاب بأن المحول من المدعي هو مبلغ قدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال، كما عرضت عليه الدائرة محادثة الواتساب المرفقة من وكيلة المدعي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، والمتضمنة: (أكيد فيه سداد) ، (ما حنا نلعب لكن تأخير المستخلصات فقط) ، المبلغ أكيد بإذن الله بيكون في حسابك قبل نهاية شهر ١٠) ؟ فأجاب: (اطلعت عليها وما فيها شيء يذكر)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل لديها بينة على تحقق الأرباح؟ فأجابت: ليس لدينا بينة على ذلك، ونطلب من وكيل المدعى عليها تقديم كشوفات الحسابات، ثم قررت وكيلة المدعي اكتفاءها بما تم تقديمه، ثم أضاف وكيل المدعى عليه: بأننا مقرين بالمبلغ ولا ننكره، وإنما نحتاج الوقت لسداده ، ثم قرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه، وبعرض الصلح على أطراف الدعوى وافق أطراف الدعوى على الصلح بينهما على ما يلي: (١/ تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وقدره (٥٣،٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال يتضمن رأس المال والأرباح على ثلاثة أقساط ، وهي كما يلي: ١/ القسط الأول بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ، ٢/ القسط الثاني بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ، ٣/ القسط الثالث بمبلغ (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ، ٢/ يكون هذا الصلح منهيًا للنزاع بين الطرفين بخصوص الشراكة محل الدعوى، ولا يحق لأحد الأطراف الرجوع على الآخر بأي مطالبات.) ثم طلب أطراف الدعوى إثبات هذا الصلح والإلزام به، وباطلاع الدائرة على الوكالات تبيّن أنها تتضمن حق الصلح، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل، خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وحيث اتفق أطراف الدعوى على الصلح بينهما على ما يلي: (١/ تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وقدره (٥٣،٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال يتضمن رأس المال والأرباح على ثلاثة أقساط ، وهي كما يلي: ١/ القسط الأول بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ، ٢/ القسط الثاني بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ، ٣/ القسط الثالث بمبلغ (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ، ٢/ يكون هذا الصلح منهيًا للنزاع بين الطرفين بخصوص الشراكة محل الدعوى، ولا يحق لأحد الأطراف الرجوع على الآخر بأي مطالبات.)، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام به ، وبالله التوفيق .