حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630050235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570427428/1445
رقم الحكم:4630050235
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570427428 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630050235 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570427428 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لنقل (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قد استأجر من المدعى عليه: 6 سيارات من نوع (...) موديل 2022م لمدة (1)سنة ميلادية على أجرة قدرها (63,210) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليه: لم تقم بتسليم العين المؤجرة لموكلتها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (63,210) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 21/04/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى الطلب المقدم عبر النظام وبتحقق الدائرة من الطلبات لم يتبين لها الطلب فذكر وكيل المدعية بأنه تم تقديم الطلب في هذا اليوم وقبل الجلسة فأفهمته الدائرة بإعادة تقديم الطلب مرة أخرى وأكدت عليه الدائرة بتحرير دعوى موكلته في المذكرة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 07/05/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت دعوى موكلته وطلباتها في القضية وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه: أجابت بأنه تم تقديم جواب موكلتها على الدعوى في مذكرة أودعت عبر طلبات القضية ونصها (ما ذكرته المدعية من التعاقد وعدد السيارات و الثمن صحيح اما من حيث ما ذكرته بأن المؤجر لم يفي بالعقد ولم يوفر عدد السيارات المتفق عليه غير صحيح و نفيد فضيلتكم ان موكلتي التزمت بوفائها التعاقدي و وفرت جميع السيارات اللازمة و طالبت المدعية بتزويدها رخص السائقين لعمل التفويض الا انه جميع السائقين الذين أرسلت رخصهم يوجد عليهم مخالفات مما يتعذر معه اصدار التفويض سوى اثنين ( مرفق ) وعليه قامت موكلتي بمخاطبة المدعية لإرسال رخص لسائقين لا يوجد عليهم مخالفات الا انها أرسلت عدد من السائقين ولكن ليست على كفالتها ولا يمكن اصدار تفويض على سائقين ليسوا على كفالة المدعية. وعليه نطلب رد الدعوى) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 04/06/1445ه حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (ما ذكرته المدعى عليه: في جوابها غير صحيح ويثبت ذلك محادثات الواتساب مع الموظف المسؤول في الشركة المدعى عليه: وذكر أنه لا يتوفر الا سيارتين وفي محادثة صوتيه في الوات ساب بتاريخ 27 :7 : 2023 ذكر الموظف عادل أن جميع السيارات ستكون جاهزة بعد خمسة أيام وبعد مرور تلك المدة لم يف بوعده وذكر بتاريخ 7 : 8: 2023 أنها غير جاهزة ولا يوجد الا سيارتين فقط وسيتم استرجاع المبلغ وفي تاريخ 8: 8: 2023 ذكر انها رفع طلب استرجاع مبلغ العقد لعدم تمكنهم من توفير السيارات المطلوبة تم ارفاق المحادثات وسبق قبل إقامة الدعوى التواصل من قبلي مع مالك الشركة للوصول لحل ولكن أخذ يماطل بقصد الاضرار بموكلتي لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد وإعادة المبلغ المدعى به) وبسؤال المدعى عليه: وكالة عن جوابها على المذكرة المقدمة من المدعي: وكالة طلبت المهلة وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة 11/06/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليه: أودعت في ملف القضية مذكرة رد ونصها ( ذكر وكيل المدعية في مذكرته والتي ارفق معها بعض من المحادثات النصية بين موكلته والموظف المسؤول لدى المدعى عليه: على تسليم السيارات وليس كل المحادثات التي دارت بينهم والتي تثبت ان الاتفاق والتعاقد كان على سيارات من ماركة (...) وان السيارات وقت التعاقد كانت يتم تركيب اجهزة التبريد لها حيث انها سيارات جديدة وكالة تثبت المحادثات النصية على انه تم تجهيز سيارتين بالتبريد وتم اصدار التفاويض الخاصة لعدد (2) سائق من منسوبي المدعية وطلب منهم استلام السيارتين لحين الانتهاء من تجهيز باقي السيارات بأجهزة التبريد وذلك في غضون ايام قليلة ولكن المدعية رفضت الاستلام وطالبت استلام السيارات جميعا دفعة واحدة (مرفق في الدعوى اقامات السائقين الذين تم تفويضهم على السيارتين) تم تجهيز باقي السيارات وابلغت المدعى عليه: المدعي: بإرسال اقامات ورخص قيادة لمنسوبيه لإصدار التفاويض الباقية لعدد أربع سيارات وقامت المدعية بإرسال اقامات لسائقين ليسوا على كفالتها وعليهم مخالفات تمنع جميعها اصدار التفاويض لهم ولم تحضر المدعية رخص لمنسوبيها تصلح للتفويض وهي من امتنعت عن استلام السيارات وطالبت برد المبلغ المدفوع واما عما جاء في المحادثات بخصوص رفع موظف المدعى عليه: طلب استرداد للمبلغ فهو صحيح ولكن تم رفضه من الادارة استنادا للعقد المحرر مع المدعية وان السيارات كانت جاهزة للاستلام وان المدعية هي من رفضت الاستلام وتنفيذ العقد وان المسؤولية التقصيرية تقع عليها وان طلب فسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع لا يتم من خلال المحادثات النصية وذلك لوجود عقد ساري بين الطرفين ووجوب تطبيق بنوده في حالة الفسخ الرضائي من الطرفين وبناء عليه فإن المحادثات النصية المقدمة من المدعية لا ترقى الى البينة التي تطمن اليها الدائرة وتستند عليها في احقية المدعية في طلبها بفسخ العقد وكذلك لا تثبت وقوع المسؤولية التقصيرية في تنفيذ العقد من جانب المدعى عليه:) وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يتمكن من إيداع رده بسبب خلل في النظام وطلب من الدائرة قبول رده المرسل عبر المحادثة الكتابية ونصه (جواباً على رد المدعى عليه: أود أن أوضح لصاحب الفضيلة أني تواصلت قبل إقامة الدعوى مع المالك للشركة وطلبت منه تسليم السيارات محل العقد وذكر أنه لا يرغب بإتمام العقد وأنه سيقوم بإعادة مبلغ العقد مع التأمين وأخذ يماطل بمواعيد ويخلفها ولا يتجاوب مع الاتصالات وبعد اللجوء لمنصة تراضي تم التفاوض معه على تسليم السيارات وذكر لدى المصلحة أنها ليست جاهزة وبعد سؤاله منها متى ستكون جاهزة فأجاب لا أعلم متى ستجهز. وأما ما يتعلق في الاقامات والسائقين فقد أرسلت موكلتي سبع اقامات مع الرخص ولكن تحججت المدعى عليه: أنه لا يوجد لديها إلا مركبتين فقط والباقي سيتم تسليمها في القريب ورفضت موكلتي بسبب تلاعب المدعى عليه: في المواعيد وعدم مصداقيتهم وطلبت استلام المركبات كاملة لالتزامها بعقد تشغيل مع طرف ثالث. صاحب الفضيلة لقد أقرت المدعى عليه: في جوابها أن الرسائل التي تم ارفاقها تعود للموظف المسؤول لديها وهذه بينة كافية على مماطلتهم وعدم التزامهم ببنود العقد وواجباته مع أن موكلتي التزمت بدفع المبلغ مباشرة وهذا يثبت أن موكلتي لم يحصل منها أي تقصير فلا يتصور أن يتم دفع المبلغ والتزامها بعقد من طرف ثالث وأنها تماطل...! لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه: بالعقد ومماطلتها وإعادة المبلغ المسلم لها) وبعرضه على وكيلة المدعى عليه: طلبت مهلة لتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 02/07/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليه: استمهلت في الجلسة الماضية لتقديم الرد ولم تقدم شيئا وبسؤالها عن ذلك أجابت بأن موكلتها تقرر اكتفاءها بما سبق تقديمه ثم قررت وكيلة المدعية اكتفاء موكلتها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها للدراسة ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه: وإلزام المدعى عليه: بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (63,210) ريال مقابل عدم تسليمها السيارات محل التعاقد؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن الثابت للدائرة مصادقة المدعى عليه: على التعاقد مع المدعية بتأجير سيارات على المدعى عليه: وبما أن الثابت للدائرة استلام المدعى عليه: لمبلغ الأجرة المتفق عليه في العقد بموجب الحوالة البنكية المرفقة وبما أن الثابت للدائرة بإقرار المدعى عليه: عدم تسليم السيارات المؤجرة للمدعية وبما أن وكيل المدعى عليه: دفع بأن المدعية قدمت لها رخص سائقين منتهية وهو ما لم تستطع معه المدعى عليه: تسليم المدعية السيارات المؤجرة فقد أجابت عن ذلك المدعية بأن المدعى عليه: أقرت بمحادثة الواتس آب بأنه لم يكن لديها سوى سيارتين وهو ما لم تقدم المدعى عليه: إجابة تقنع الدائرة باستعدادها لتسليم المدعية السيارات المؤجرة أو إخلاء مسؤوليتها عن تسليم السيارات للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليه: بعدم تسليم السيارات محل الدعوى للمدعية وتخلص فيه الدائرة إلى فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه: بإعادة المبلغ محل المطالبة والحكم بسداده للمدعية وفق منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لنقل (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (63,210) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان وعشر ريالات. وبالله التوفيق.