حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630333802
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570903747/1445
رقم الحكم:4630333802
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570903747 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630333802 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570903747 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أعمال كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: من الناحية الشكلية يدفع بـ: 1- عدم تحرير المدعى لدعواه وجهالتها: لكون وكيل المدعي قد أحال تحريره لصحيفة دعواه فإننا نجدها مجهولة حيث أنه لم يحدد رقم المشروع أو مكانه أو ماهية الاتفاق وكم يستحق موكله من المستخلص وكم تستحق المدعى عليها وماهي شروط الاتفاق واستحقاق موكله لما يدعي، وهذا يعد مخالفة للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، ٢- الدعوى سابقة لأوانها: حيث أن موكلته لم تصرف بعد قيمة المشروع لأن صرف قيمة المشروع متوقفة على أن يقدم المدعي بيان بأعماله المنفذة وتسليم مواد المشروع وتصفيتها مع موكلته وتقديم إخلاء طرف للمشروع من جهات الاختصاص. ومن حيث الموضوع عدم الالتزام بالعقد: إن المدعي لم يلتزم في التنفيذ ببنود العقد وتسبب بمخالفات و غرامات ناتجة عن سوء تنفيذه المشروع وجميع أعماله غير مطابقة لمواصفات الشركة السعودية للكهرباء كما أنه لم يقوم بتسليم بيان بأعماله وفقاً للعقد، كما أنه تأخر في تسليم المشروع ولم يقم بتصفية المواد وتسليمه. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/11هـ وفيها: حضر المشار إليهما بعاليه، ولحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية وعليه قررت المحكمة ندب الخبير ولحين ورود تقريره رفعت الجلسة . وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/22هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وممثل الشركة المدعية والمدعى عليه وكالة وممثل الشركة المدعى عليها والخبير المندوب في هذه القضية، ثم جرى مناقشة الخبير في التقرير المعد في هذه القضية، وذلك عن سبب مطابقة مبلغ المطالبة لدعوى المدعي رغم عدم احتساب الخبير لأمرين عمل، كما جرى مناقشة الخبير عن العيوب في التنفيذ التي يدعيها وكيل المدعى عليها كما جرى مناقشته عن واقعة تسليم المشروع حيث نص العقد على استحقاق المقاول لقيمة الاعمال بعد تسليم المشروع وهل تحقق الخبير من مطابقة الاعمال المنفذة للعقد وهل حصل على تسليم ابتدائي او نهائي للمشروع، ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة محررة بشأن تسليم الأعمال لرب العمل شركة الكهرب وعن سبب تأخر المدعى عليها في تسليم الأعمال لرب العمل. ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليها مذكرة محررة في الرد على تقرير الخبير وعلى الخبير تقديم رد على المذكرة. ورفعت الجلسة لذلك. وتشير المحكمة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها ونصها جاء قرار ندب الخبرة معيباً متحاملاً على موكلتي متجاهلاً أهم المستندات التي اطلع عليها وسلمت له وهي العقد بين موكلتي ومؤسسة المدعي حيث استند في تحديد مستحقات المدعي بمبلغ وقدره (1,436,935.67) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة، على مستند حصر مواد ادعى أنه حصر للأعمال وقام بناء عليه بتحديد المبلغ المذكور آنفاً، ونوضح لفضيلتكم أنه تجاهل الفقرة (12) من العقد الذي وضح كيفية تحديد المبالغ المستحقة للطرفين ونصها يدفع الطرف الأول للطرف الثاني عن الأعمال المنجزة وفق هذا العقد نسبة 80% من قيمة المستخلص لكل أمر عمل منفذ من الطرف الثاني، وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ صرفه من خزينة الشركة السعودية للكهرباء) ونرفق لفضيلتكم نسخة من العقد بين موكلتي والمدعي، وقد بلغناه أن المستخلص المذكور لم يتم صرفه من الكهرباء بعد لتعلقه بتصفية وإرجاع المواد الزائدة عن المنفذة على الطبيعة، فبدلاً من أن يتحقق من أن هل تم صرف المستخلص من عدمه، قام بنسخ الأرقام التي طلبها المدعي كاملة بحذافيرها واحتسبها له ولفضيلتكم الاطلاع على الأرقام المقدمة من قبل المدعي في لا نحته للتحقق من ذلك، والأمر الآخر إصرار جهة الخبرة أن تحدد الاستحقاقات بما يخالف المستندات المقدمة بل وتصفها بصريح العبارة في تقريرها بأنه لن يتم الالتفات لها لتأخير تقديمها بل وتصف موكلتي بالمماطلة بفصد إطالة أمد القضية، فأي خبير هذا الذي اتخذ موقف غير الذي يفترض عليه اتخاذه إبراء لذمته بأن يكون محايداً لا يأخذ إلا بالحق، مدعياً بأنه احتسب الاستحقاقات وفقاً لأسعار العقد الموحد والنسب المتفق عليها بالعقد فهل شاهد الخبير النسبة المتفق عليها بالعقد ولم يشاهد أن هذه النسبة مستحقة من المستخلص؟ وهل العقد حدد أن يكون الاستحقاق وفقاً لأسعار العقد الموحد أم وفقاً لقيمة المستخلص ؟ ونرفق لفضيلتكم الفاتورة المبدئية والتي قد تقل قيمتها في حال عدم تسليم المواد المطلوب إرجاعها والموجودة بطرف مؤسسة المدعي. ورد في تقرير الخبير رداً على ملاحظتنا من عدم شخوصه على الموقع ومعاينة سوء تنفيذ الأعمال وعدم مطابقتها للمواصفات بأن هذا الأمر خاضع لتقدير جهة الخبرة، فكيف تحقق من مسألة سوء تنفيذ الأعمال من عدمها دون الشخوص على الموقع مع العلم قد أرفقنا له ملف يحتوي على صور من الأعمال المنفذة واضحاً فيها للعيان سوء تنفيذ الأعمال وهي من الأسباب التي أدت إلى احتساب الأعمال من قبل الشركة السعودية للكهرباء وفقاً للمواصفات المنفذة بها وليس وفقاً لأسعار العقد الموحد، وقد قيل إن عرف السبب بطل العجب حينما احتسب الأسعار وفقا لما هو موجود في دليل الأسعار في العقد الموحد ضارباً التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع عرض الحائط حتى لم تكلف نفسها هذه الجهة التي تدعي الخبرة والمعرفة عناء التحقق بمخاطبة الجهة المالكة للمشروع الشركة السعودية للكهرباء) للتأكد مما نحن فيه مختلفون، عندئذٍ فقط كان بإمكانه الحصول على الحقيقة قيمة المشروع كاملة ناهيك عن نسبة موكلتي بها. الثابتة والتي تجاهلها عمداً بتحديده مستحقات للمدعى تفوض فروع والغرامة ال3ـ كذلك فضيلتكم تجاهل الخبير أمر تأخير المدعي في تسليم الناتجة عنه من خصم (10%) من قيمة المستخلص النهائي وهو ثابت وفقاً للمستندات المقدمة وعدم تسليم مؤسسة المدعي للمشروع حتى كتابة هذه السطور، ونتحدى الخبير أن يبرز للدائرة الموقرة مستنداً واحداً يؤكد تسليمهم للمشروع أو حصرهم لأعمالهم ولا أدل على عدم معرفته وقلة خبرته بالمجال أن استند إلى محضر حصر مواد على أوراق بيضاء ودون تاريخ على أنه محضر تسلیم اعمال رغم اطلاعه على محضر حصر الأعمال المقدم من موكلتي لشركة الكهرباء والذي يختلف تماماً عن الذي استند إليه في إثبات حصر أعمال المدعية، حيث أنه سعى فقط لإثبات ما طلبته منه المدعية تحديداً دون زيادة أو نقصان فما سبب ذلك؟ كما أنه تجاهل أن على المدعية تسليم خلو طرف للمشروع من الجهات الخدمية ذات العلاقة ومن ضمنها مخالفة من بلدية الدرب على المشروع مبلغ وقد 32000 ريال اثنان وثلاثون ألف ريال ونرفق لفضيتكم نسخة من المخالفة4 كذلك تجاهل الخبير المستندات التي قدمناها له الخاصة باستلام مؤسسة المدعي للمواد نموذج استلام (مواد) ولو كان من أهل الخبرة حقيقة لطالب المدعي بتسليم نسخة ورقية نموذج إرجاع (مواد تفيد إرجاع وتصفية المواد ولكن يبدو أننا أمام جهة لا علاقة لها بمسألة الخبرة التي طرحت عليها إلا ما وصلها من أتعاب حيث أننا سلمناه نموذج طلب إرجاع المواد الصادر لنا من الشركة السعودية للكهرباء الخاص بالمشروع محل الدعوى وترفق لفضيلتكم نسخة من مطالبة الكهرباء بإرجاع المواد، وقد اشترط نظام الإثبات في جهة الخبرة شرطاً في المادة (2/110) ونصها (براعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع)، ووفقاً لما وضحناه لا ينطبق على هذا المكتب وصف الخبير. الطلبات: قبول الطلب شكلا، و رد الخبير . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/04هـ وفيها: حضر المشار إليهما، وبعد دراسة القضية سألت المحكمة المدعى عليه وكالة البينة على وجود العيوب في التنفيذ فقرر قائلا البين هي ايميلات بين المدعى عليه وشركة الكهرباء وبسؤاله البينة على ذلك فقرر قائلا هي ايميلات داخلية، ثم سألته المحكمة عن الاجراء الذي اتخذته موكلته بعد ثبوت العيوب فقرر قائلا خاطبتهم بايميل بوجود عيوب فسألته المحكمة عمن قرر وجود هذه العيوب فقرر أن شركة الكهرب هي من قررت وجود هذه العيوب وبسؤاله البينة على ذلك فقرر قائلا هي ايميلات داخلية. ثم قررت حجز القضية لدراسة ملف القضية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ وفيها: حضر المشار إليهما بعالية السابق حضورهما كما حضر المدعي أصالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة لأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليه لتنفيذ أعمال مقاولة والتزمت المدعية بتنفيذ أعمال العقد ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنفذة وحصر دعواه بإلزام المدعى عليه بقيمة الأعمال المنفذة وقدره ١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة. ولأن وكيل المدعى عليه أقر بالتعاقد ودفع عدم استحقاق المدعية لقيمة الأعمال المنفذة لوجود عيوب في التنفيذ ولعدم استلام المشروع من قبل صاحب العمل وطلب رد الدعوى. وحيث إن الخلاف بين الطرفين متعلق بتنفيذ أعمال مقاولة ومطابقتها للمواصفات فيتعين على الدائرة الاستعانة بجهة خبرة للتحقق من التزام الأطراف ببنود العقد بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول طلب المدعي جزئيا وتقضي به على النحو الوراد في منطوق هذا الصك، كما لا ينال من صحة التقرير ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود عيوب في التنفيذ. حيث أن الثابت في الأوراق وبحسب ما انتهى إليه الخبير أن المقاول سلم الأعمال بموجب محضر تسليم ولم يتضمن المحضر اعتراض المدعى عليه على سوء التنفيذ. وبناء على المادة 475 من نظام المعاملات المدنية وحيث أن الثابت بحسب تقرير الخبير انتهاء العمل المتفق عليه فأن الدائرة تقضي بقبول طلب المدعي وتحكم به على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـــــ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,436,935.67) مليون وأربعمئة وستة وثلاثون آلاف وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630333802 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570903747 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزام المدعى عليه بقيمة الأعمال المنفذة وقدره ١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـــــ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,436,935.67) مليون وأربعمئة وستة وثلاثون آلاف وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعى عليها بما مضمونه 1 صرف المستحقات قد علقها العقد على عدة شروط فلا يستحق المستأنف ضده المطالبة بأية مستحقات قبل استيفاء الشروط المتفق عليها في العقد فلم يقدم المستأنف ضدها ما يثبت استلام الشركة السعودية للكهرباء للأعمال محل النزاع وغير ذلك 2 الحكم خالف أحكام الشريعة والنظام المقرر من ولي الأمر حيث أن الدعوى المرفوعة من المدعي غير محددة تحديداً ينفي الجهالة مما يتعذر معه الحكم لعدم تحرير الدعوى تحريراً واضحاً، كما أن الدائرة لم تقم بتحديد مهمة الخبير وقام الخبير بتحرير تقريره دون الشخوص إلى موقع المشروع محل التنفيذ ومعاينته وإثبات من واقع الطبيعة ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، حيث أننا أرفقاً صور توضح سوء تنفيذ الأعمال المنجزة 3 القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث أن الدائرة أسست قضائها على تقرير الخبيرة رغم ما شابه من قصور وبطلان حيث أنه لم يلتزم بالمهمة التي وكلتها الدائرة له. وطلب قبول الاستئناف شكلاً. إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. طلب احتياطي: ندب خبير آخر لإعادة بحث المهمة الواردة في الدائرة الابتدائية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسة 13/04/1446هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف في لائحته ذلك أنه أخفى الفاتورة الصادرة من مالكة المشروع ولم يقدمها للخبير إلا بعد صدور تقريره وذلك بالمخالفة لنظام الإثبات وأدلته الإجرائية، كما أن موكلته مصادقة على محضر الاستلام الذي قدرت المستحقات بناء عليه، ولا ينال من ذلك أيضا ما ذكره من وجود أعمال نفذتها موكلته قبل ذلك، ووجود مواد لم ترد وفرض غرامة تأخير على المدعية فإن لها المطالبة بها إن شاءت حسب النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ 05 /03 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـــــ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,436,935.67) مليون وأربعمئة وستة وثلاثون آلاف وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة. محمولًا على أسبابه وما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين