حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430906189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678773/1444
رقم الحكم:4430906189
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678773 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906189 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٧٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدمت وكيلة المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: تم الاتفاق بين كل من موكلي المدعى/(...) (بصفته صاحب رأس المال) والمدعى عليه/(...) (بصفته المضارب) بأن يقوم موكلي بدفع وتحويل مبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعى عليه وذلك على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة بالمبلغ وقد قام المدعى عليه بالعمل فعليا بالمضاربة بالمبلغ (تقسيط المبالغ في المواد الغذائية والصابون) وحيث تم الاتفاق بأن تكون نسبة المدعى من المضاربة ٧٠% وقد بدأت الشراكة الفعلية منذ بداية تحويل المبلغ بتاريخ ١٤٣٠/٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٦/٢٣ هـ، والشراكة حالياً منتهية بسبب (إنهاء المضاربة من المدعى عليه وعدم تسليم موكلي رأس المال أو أي جزء من الأرباح) وانتهت إلى طلبها ١- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلها مبلغ ١٠٠٠٠٠ (رأس مال الشراكة).٢- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلها نسبته من الأرباح الواردة من الشراكة. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعرض ذلك وطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: صحيح أن موكلي استلم من المدعي أصالة مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال في نفس التاريخ المذكور في الدعوى ولكن موكلي قام برد المبلغ على المدعي بعد العقد بشهرين وبسؤاله عن بينته على رد المبلغ للمدعي فاستمهل من أجل ذلك، وعليه قررت تأجيل نظر القضية. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ، وقررت وكيلة المدعي قائلة: أحصر دعواي في المطالبة برأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠)مائة ألف ريال واطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بدفعها لموكلي، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من وقائع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى شراكة مضاربة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعي حصرت دعواها في المطالبة برأس المال المسلم للمدعى عليه وحيث أقر وكيل المدعى عليه باستلام موكله لمبلغ المطالبة ودفع بأن موكله قام برد رأس المال للمدعي وبسؤاله عن البينة على ذلك طلب من الدائرة مهلة لذلك فأمهلته الدائرة ولكنه لم يحضر في الجلسة التي تليها رغم تبلغه بموعد الجلسة. وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث