حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430884920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470750850/1444
رقم الحكم:4430884920
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470750850 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884920 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470750850 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 15/ 8/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ مالكها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ونصها: (استأجرت المدعى عليها من قبل موكلتي، شاحنات (قلابات عدد 4، وشيولات عدد 6) وسائقيها. - مدة العقد ثلاثة أشهر قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. - تدفع المستحقات المالية كل 15 يوم. - استلمت المدعى عليها المعدات، ونتج عن الأجرة إجمالي مبلغ وقدره (273886.31) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وواحد وثلاثون هللة، سددت المدعى عليها جزء منها وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (168.544) مائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال لم تلتزم بسداده. -بيان بالفواتير محل المطالبة والمتضمنة للوصف وعدد ساعات العمل والمبلغ المطلوب والمرفق في ملف الدعوى الإلكتروني. -إجمال المبلغ المطلوب والمستحق لموكلتي قدره (168544) مائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال. - أرسلت المدعى عليها خطاب لموكلتي يتضمن صحة المبلغ ومصادق عليه بختمها وأنها ستلتزم بسداد المبلغ على 13 دفعة تبدأ من تاريخ 01/01/2023م وتنتهي في تاريخ 01/09/2025م، علما أن خطاب الالتزام صادر من المدعى عليها بإرادتها المنفردة، ولم تقبل موكلتي ما تضمنه الخطاب على تأجيل سداد المبلغ على دفعات. - طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد المبلغ المستحق والحال، ولم تلتزم المدعى عليها بذلك. 9- تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وقيد برقم (4403007391-01) وتاريخ 07/03/1444ه، والمتضمن عدد أربعة جلسات وتعذر الصلح بين الأطراف. ثانياً: الأسانيد: -صورة من العقود(مرفق1). -صورة من الفواتير والتايم شيت (مرفق2). -مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ(مرفق3). -صورة من محضر تعذر الصلح (مرفق4). ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والمستحق لموكلتي وقدره (168.544) مائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال))، وبسؤاله عن مزيد بينات أكد على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات؛ ثم قررت الدائرة رفع القضية للدراسة والتأمل. وبجلسة 7/ 9/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليها، ونصّه: (ما ذكره المدعي من استحقاقه للمبلغ المطالب به في الحال وعدم موافقته على تأجيل سداد موكلتي للمبلغ علي دفعات فغير صحيح للأسباب الآتية: 1/ طلب المدعي من موكلتي خطاب إثبات لمبلغ المديونية وطلب أن تحدد موكلتي تاريخ الاستحقاق الذي تحدده موكلتي حسب رغبتها (مرفق رسالة واتس اب). 2/ تم إرسال خطاب من موكلتي بإثبات المبلغ وأن الاستحقاق سيكون على أقساط (مرفق رسالة واتس اب). 3/ موافقة وقبول المدعية عبر رسالة واتس اب على طلب السداد على أقساط لمدة ثلاث سنوات (مرفق رسالة واتس اب). 4/ توقيع المدعية باستلام الدفعة الأولي بتاريخ 18/1/2023 قرينة على الموافقة (مرفق صور السند الموقع بالاستلام). 5/ عدم جواز تجزئة إقرار المدعية باختيار الصالح لها من إرسالي رسالة تتضمن صحة المبلغ وتركها الصالح لموكلتي من إقرارها برسالة (...) بالموافقة على السداد بنظام الدفعات. 6/ سداد موكلتي للدفعة الثانية المتفق عليها بتاريخ 26/3/2023 (مرفق صورة التحويل). 7/ الخطاب المقدم من المدعية خطاب إثبات مديونية وليس خطاب إثبات لموعد الاستحقاق وإنما الثابت موافقة المدعية عبر رسائل (...) الموافقة على أن يكون الاستحقاق عن طريق أقساط. بناءً على ما أبديته من أسباب وما ترونه من أسباب أكثر وجاهة أطلب رد الدعوى) وأشارت الدائرة إلى طلب المدعي وكالةً مهلةً لتقديم رده على جواب المدعى عليه، فأمهلته الدائرة خمسة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة 20/ 10/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة رد نصها: (ما ذكره المدعي من استحقاقه للمبلغ المطالب به في الحال وعدم موافقته على تأجيل سداد موكلتي للمبلغ على دفعات فغير صحيح للأسباب الآتية: 1/ المدعي لم يقدم عقدا أو بينه على وجود تعاملات أو أي اتفاقات مع موكلتي وطلب المدعي من موكلتي خطاب إثبات لمبلغ المديونية وطلب أن تحدد موكلتي تاريخ الاستحقاق الذي تحدده موكلتي حسب رغبتها (مرفق رسالة(...). 2/ تم إرسال خطاب من موكلتي بإثبات المبلغ وأن الاستحقاق سيكون على أقساط (مرفق رسالة (...). 3/ موافقة وقبول المدعية عبر رسالة (...) على طلب السداد على أقساط لمدة ثلاث سنوات (مرفق رسالة (...). 4/ توقيع المدعية باستلام الدفعة الأولي بتاريخ 18/1/2023 قرينة على الموافقة (مرفق صور السند الموقع بالاستلام). 5/ عدم جواز تجزئة إقرار المدعية باختيار الصالح لها من إرسالي رسالة تتضمن صحة المبلغ وتركها الصالح لموكلتي من إقرارها برسالة (...) بالموافقة على السداد بنظام الدفعات. 6/ سداد موكلتي للدفعة الثانية المتفق عليها بتاريخ 26/3/2023 (مرفق صورة التحويل). 7/ الخطاب المقدم من المدعية خطاب إثبات مديونية وليس خطاب إثبات لموعد الاستحقاق وإنما الثابت موافقة المدعية عبر رسائل (...) الموافقة على أن يكون الاستحقاق عن طريق أقساط. بناءا على ما أبديته من أسباب وما ترونه من أسباب أكثر وجاهة أطلب رد الدعوي.)، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغًا قدره مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعة وأربعون ريـ(135.044)ـالًا، المتمثل في أجرة شيولات وقلابات استأجرتها المدعى عليها من المدعية، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في مصادقة الرصيد الصادر بختم المدعى عليها على أكثر من مبلغ المطالبة، وعدة فواتير، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وحيث أن المدعى عليها قد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ، وتبقى مبلغ المطالبة الذي لم تدفع المدعى عليها بسداده وإنما دفعت بموافقة المدعية على تقسيط المبلغ ولم يثبت لدى الدائرة صحة هذا الدفع؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكتها (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعة وأربعون ريـ(135.044)ـالًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.