حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430918085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924142/1444
رقم الحكم:4430918085
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924142 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430918085 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470924142 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتمويل الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ: 1/ 11/ 1444ه، وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها؛ لتعذر إبلاغها من قبل النظام وذلك لفشل في الاستعلام عن مفوضين للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل يعلم عنوان صحيح أو بيانات صحيحة للمدعى عليها غير ما قدم؟ فقرر أنه لا يعلم أي بيانات أو عنوان غير ما قُدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن من البيانات الواجب على المدعي تدوينها وإكمالها، بيانات المدعى عليها، وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولمّا كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات يمكن معها إبلاغ المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (20) من النظام على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ، وبالاطلاع على المادة: (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت ، وحيث لم تتمكن الدائرة من إبلاغ المدعى عليها لعدم وجود عنوان للمدعى عليها صحيح، وحيث إن المدعي قرر بأنه لا يعلم عنوانًا صحيحًا أو بيانات صحيحة للمدعى عليه غير ما قدم، ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470924142) المقامة من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للتمويل سجل تجاري رقم (...) لعدم وجود عنوان.