حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430919971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019877/1444
رقم الحكم:4430919971
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019877 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430919971 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471019877 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة هذا اليوم: 1/ 11/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...)بالوكالة رقم: ((...)) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بالتبليغ رقم: (74373805)، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد مؤسسه عامر احمد العسيري التجارية المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم: (4470657927) وتاريخ: 11/ 7/ 1444ه والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل: 1443/02/23هـ الموافق: 2021/09/30م، بثمن إجمالي قدره: (3,599.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 1443/02/23هـ الموافق: 2021/09/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة في الدعوى رقم: (4470657927) بإلزام مؤسسه (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...)بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...)مبلغًا قدره: (3،599) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ: 1444/08/29هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم سداد موكلتي المبلغ المشغول بذمة المدعى عليها مما أدى إلى التأخر في السداد والمماطلة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (1,500) ألف وخمس مئة ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (1,500) ألف وخمس مئة ريال)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة برقم: (4430743809)، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، فأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مصاريف الدعوى وأتعاب التقاضي في القضية رقم: (4470657927)، وقدرها: (1,500) ألف وخمسمائة ريال مستندًا على الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة برقم: (4430743809)، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، ولما كان حق المدعية ثابت، كما أن تخلف المدعى عليه عن الوفاء للمدعية بحقها ثابت، مما اضطر المدعية إلى اللجوء للقضاء، ولما كانت المادة (الرابعة و الستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: "تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعية هناء سعد عبدالله الثبيتي سجل مدني رقم (...)مبلغًا قدره (750) سبعمائة وخمسون ريالاً. أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث