حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430902284
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4282437/1444
رقم الحكم:4430902284
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4282437 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902284 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى ذكرت فيها: بناءً على عرض سعر رقم (...) وبدون عقد اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد وتركيب بلاط موزابيك لتنفيذ أعمال مقاولة تتعلق بنافورة موجودة في موقع (...) الكائن داخل (...) وبموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها رقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/ ٨/ ٨م تم تعميد موكلته بقيمة اجمالية قدرها (٨٦١,٨٤٠) ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريال تسدد على دفعات وعليه بدأت موكلته بتنفيذ العمل بتاريخ٢٨/٨/٢٠١٧م أنه خلال تنفيذ الأعمال المتفق عليها تبين وجود عيوب سابقة قائمة في البلاطة الخرسانية في موقع العمل وطلب مالك المشروع (عميل المدعى عليها) تصحيح هذه العيوب بصورة عاجلة وقبل تنفيذ الأعمال المطلوبة من موكلته، وعليه قامت المدعى عليها بالاتفاق شفاهه مع موكلته بتنفيذ تلك الأعمال الاضافية على وجهه السرعة استجابة لطلب مالك المشروع على أن تقوم موكلته بعد ذلك بحصر تلك الأعمال الاضافية واحتساب قيمتها الإجمالية بموجب فاتورة مفصلة وعليه تقوم المدعى عليها بإصدار (أمر شراء_تعديل) لسداد تكاليف الأعمال الاضافية، تم حصر الأعمال الإضافية وابلاغ المدعى عليه بموجب فواتير مرفقة قيمتها الإجمالية (٣٢١,٨٢٣) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون وبعد خصم مبلغ (٦٩,١٦٣) تسعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وستون، استجابة لطلب المدعى عليها لهذا الخصم أصبحت قيمة الفواتير (٢٥٢,٦٦٠) مئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريال، قامت موكلته بعدة اجتماعات واتصالات ومراسلات مع المدعى عليها منذ قيامها بالأعمال الاضافية ولم تستجب المدعى عليها بذلك وبعد انهاء العمل في المشروع أصدرت موكلته الفاتورة النهائية بتاريخ ٢٠١٨/ ٤/ ١٩م بمبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة عشر هلله متمثلة في: ١_ قيمة الأعمال الاضافية بمبلغ وقدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريال بموجب فاتورة رقم (٧٠١٦٩). ٢_ المتبقي من قيمة العقد مبلغ وقدره (٩٤,١٢٥,١٥) أربعة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة عشرة هللة بموجب فاتورة رقم (٧٠١٩٩) ليصبح اجمالي مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة عشر هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: فاتورة رقم (٧٠١٩٩) مبلغ وقدره (٩٤,١٢٥,١٥) أربعة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة عشرة هللة. وفاتورة رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ وقدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريال، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأنه لم يتم تكليف المدعية بأي أعمال إضافية ولم يصدر أي أمر عمل بخصوصه، وما يخص مطالبة المدعية بقيمة المتبقي من العقد بمبلغ (٩٤,١٢٥) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال بموجب الفاتورة رقم (٧٠١٩٩) فهذه المطالبة كما سبق وبينا بأنها صحيحة، أما التأخر في تسوية هذا المبلغ وسداده للمدعية فهو بسبب عائد إلى المدعية حيث ظهرت عيوب في التنفيذ وكان الاتفاق يتضمن ضمان الأعمال لعدة سنوات، ثم قامت المدعية بعمل بعض الإصلاحات وإهمال إصلاحات أخرى، وفي هذه الأثناء قدمت المدعية المطالبة الثانية عن الأعمال المزعومة وضمت المطالبتين مما ترتب عليه النزاع محل الدعوى. ثانياً: ما يخص مطالبة المدعية بقيمة الأعمال الإضافية فهذه المطالبة غير صحيحة؛ وطلبت المدعى عليها البينة على تنفيذ البنود الواردة فيها فلم تتمكن المدعية من تقديم البينة لموكلته (مرفق فاتورة (٧٠١٩٩) الخاصة بالمتبقي عن الأعمال الأساسية، وفاتورة (٧٠١٦٩) التي تستند عليها المدعية لإثبات أعمال إضافية). وطالب الحكم للمدعية بالمستحقات الصحيحة والمتبقية من قيمة العقد المبرم بين الطرفين وقدره (٩٤,١٢٥.١٥) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، ورد ما سوى ذلك من طلبات. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعية وملخصها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية شركة (...) على توريد وتركيب بلاط لتنفيذ أعمال مقاولة تتعلق بنافورة في (...) بموجب عرض سعر رقم (...) وتم التعميد بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها رقم (...) بقيمة إجمالية قدرها (٨٦١,٨٤٠) ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريال، تسدد على ثلاث دفعات. الدفعة الأولى ٥٠% مقدماً عند أمر الشراء والثانية ٣٠%تسدد عند توريد المواد للموقع، والثالثة ٢٠% تسدد عند الانتهاء من العمل، وخلال تنفيذ الأعمال المتفق عليها تبين وجود عيوب سابقة قائمة في البلاطة الخرسانية في موقع العمل وطلب مالك المشروع تصحيحها عاجلة وقبل تنفيذ الأعمال المطلوبة من المدعية، وعليه قامت المدعى عليها بالاتفاق شفاهه مع المدعية بتنفيذ تلك الأعمال الإضافية على وجهه السرعة استجابة لطلب مالك المشروع على ان تقوم المدعية بعد ذلك بحصر تلك الأعمال الإضافية واحتساب قيمتها الاجمالية وإبلاغ المدعى عليه بموجب البريد الإلكتروني واعتمادها من قبلهم بتاريخ ١٠-١٢-٢٠١٧ و قيمتها الإجمالية (٣٢١,٨٢٣) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وبعد خصم مبلغ (٦٩,١٦٣) تسعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريال استجابة لطلب المدعى عليها لهذا الخصم أصبحت قيمة الفواتير(٢٥٢,٦٦٠) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريال، وبعد انهاء العمل في المشروع تواصلت المدعى عليها مع المدعية تطلبها الفاتورة النهائية للمبلغ وبالفعل أصدرت المدعية الفاتورة النهائية بتاريخ ٠٤/١٩/ ٢٠١٨م برقم (٧٠١٩٩) بمبلغ وقدره (٩٤,١٢٥.١٥) أربعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال وهي القيمة المتبقية من العقد. وأما فيما يخص الأعمال الإضافية فقد تم إرسالها للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وتم اعتمادها من قبلهم وانتهت بطلبها إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها للمدعية بمبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥.١٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال قيمة المتبقي من العقد بموجب فاتورة رقم (٧٠١٩٩) وإقرار المدعى عليها بالجلسات القضائية وفاتورة رقم (٧٠١٦٩) للأعمال الإضافية التي تم اعتمادها من المدعى عليها بالبريد الإلكتروني. و عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١١/٢٩/ ١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر فيها الأطراف وكالة، وتشير الدائرة ما قدمه طرفا الدعوى، وأن المدعى عليها قررت صحة مطالبة المدعية فيما يتعلق بمبلغ (٩٤,١٢٥) أربعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون بموجب الفاتورة رقم (٧٠١٩٩) وأن هذه المطالبة صحيحة، وأنها مستعدة بسداد هذا المبالغ وتنكر ما سواه من الأعمال الإضافية. وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية البينة على طلب المدعى عليها من المدعية أو طلب مالك المشروع من المدعية القيام بالأعمال الإضافية وأنها قامت بالأعمال التي تدعيها وبيان وقدرها، وهل قدمت المدعية بعد الفاتورة رقم (٧٠١٩٩) وتاريخ ٠٤/١٩/ ٢٠١٨م بمبلغ (٩٤,١٢٥) أربعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال، أي فاتورة أخرى للمدعى عليها، وما يخص الفاتورة رقم (٧٠١٦٩) وتاريخ ١٢/١٠/ ٢٠١٧م هل قدمتها المدعية قبل الفاتورة النهائية وتم ردها من قبل المدعى عليها، فطلب أجلا للرد، كما تشير الدائرة إلى تكرارها ما سبق أن سألته الدائرة بالجلسات السابقة لوكيل المدعى عليها البينة على اعتراض موكلته على الفاتورة الصادرة عام ٢٠١٧م بقيمة الأعمال الإضافية التي تدعيها المدعية، وجوابها حيال التعميد التي ذكرت المدعية أنه صدر من المدعى عليها عن طريق الإيميل فطلب أجلاً للرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق ما طلب منهما عن طريق النظام وما يعضده من مستندات ثم على المدعى عليها الجواب. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعي وطلبت منها الدائرة طلب إضافة ممثل ثم ذكرت عدد الفواتير (٢) وذكر الطرفان بأنه لم يصلهم التقرير وبناء عليه ولحين ورود التقرير تم تأجيل الجلسة. ثم وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ وملخصها: (أنه خلال تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بموجب أمر الشراء رقم (...) الصادر من المدعى عليها بتاريخ ۲۰۱۷/۰۸/۰۸ م مرفق (۱) تبين وجود عيوب سابقة قائمة في الصبة الخرسانية في موقع العمل، حيث طلب عميل المدعى عليها من المدعى عليها تصحيح تلك العيوب بصورة عاجلة وقبل متابعة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المدعية، وبما أن تصحيح تلك العيوب لا يندرج ضمن نطاق العمل المتعاقد عليه مع المدعية بموجب أمر الشراء المذكور آنفاً، لذلك قامت المدعى عليها بالاتفاق شفهياً على أرض الموقع داخل المشروع مع المدعية بتنفيذ تلك الأعمال الإضافية على وجه السرعة استجابة لطلب عميل المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بعد ذلك بحصر تلك الأعمال الإضافية واحتساب قيمتها الإجمالية وتقديمها بموجب فاتورة منفصلة للمدعى عليها، لتقوم الأخيرة بإصدار (أمر شراء / تعديل) تسدد بموجبه تكاليف تلك الأعمال الإضافية والبينة على ذلك، أن المدعى عليها قامت بالتأكيد على ذلك الاتفاق الشفهي بالرد في نفس اليوم على البريد الإلكتروني المرسل لها من المدعية بتاريخ (۲۰۱۷/۱۲/۰۷م) بخصوص حساب الأعمال الإضافية، ولم تنكر المدعى عليها هذا الاتفاق بل قامت بالتأكيد عليه من خلال ردها (مرفق ۲) ذلك بالإضافة إلى بريد إلكتروني سابق موجه من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ (۲۰۱۷/۱۰/۳۱م) تطلب بموجبه من المدعية زيادة القوى العاملة (مرفق ۳) وأيضاً بريد إلكتروني آخر بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۰۵م تطلب بموجبه المدعى عليها من المدعية السداد عنها إلى طرف ثالث قيمة الخرسانة الجاهزة التي استخدمتها المدعى عليها وطلبت الحصول على الإيصال مختوم بعد السداد (مرفق ٤) وعليه قامت المدعية بحصر الأعمال الإضافية التي تمثلت في توفير القوى العاملة للمساعدة في تكسير وإزالة الصبة الخرسانية - توفير القوى العاملة للمساعدة في صب خلطة الإسمنت الجاهزة - - زيادة القوى العاملة - توفير خدمات المساح الجغرافي - سداد ثمن خلطة الإسمنت الجاهزة لصب الخرسانة - توريد مواد خاصة لأغراض التعبئة الخرسانية - أجور شحن جوي سريع وأصدرت المدعية فاتورة رقم (٧٠١٦٩) بتاريخ (۱۰ /۱۲ /۲۰۱۷م)، حيث بلغت قيمتها الإجمالية (۳۲۱,۸۲۳) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وأرسلتها للمدعى عليها وطالبتها بسدادها. طلبت المدعى عليها من المدعية الحضور للاجتماع ومناقشة الفاتورة رقم (۷۰۱٦۹)، وذلك بموجب بريد إلكتروني بتاريخ (۱٤ /۰۳ /۲۰۱۸م)، وهذا يؤكد إقرارها بوجود أعمال إضافية واستلامها للفاتورة المذكورة بخلاف إنكارها الآن. واستجابة لطلب المدعى عليها تم الاجتماع بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ (۲۰۱۸/۰۳/۱۵م)، وتم الاتفاق على خصم مبلغ (١٦٣, ٦٩) تسعة وستون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال لتصبح القيمة المستحقة للفاتورة (۷۰۱٦٩) مبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠) مائتان واثنان وخمسون ألف وستمائة وستون ريال، حيث تم إرسال تلك الفاتورة بالبريد الإلكتروني. حسب طلب المدعى عليها بهدف إجراء الأعمال الروتينية الورقية لسداد قيمتها. والبيئة على ذلك البريد الإلكتروني المرسل من المدعية إلى المدعى عليها في وقت لاحق في نفس يوم الاجتماع أي بتاريخ (۲۰۱۸/۰۳/۱٥م). وقد قامت المدعى عليها بالرد على هذا البريد الإلكتروني بتاريخ (٢٠١٨/٠٣/١٦م)، مؤكدة موافقتها واستلامها للفاتورة (٧٠١٦٩) واعترافها بالاتفاق الشفهي الذي تم سابقاً، ومقرة بالأعمال الإضافية التي تم تنفيذها وموافقتها على القيمة النهائية المعتمدة في الفاتورة بحسب الاتفاق في الاجتماع المذكور، حيث أوضحت صراحة بما نصه أنها ستقوم بإصدار أمر شراء تعديل) فيما يتعلق بهذا الاتفاق ليغطي هذه الأعمال الإضافية لنطاق العمل (مرفق ٥). وهل قدمت المدعية بعد الفاتورة رقم (۷۰۱۹۹) وتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩م بمبلغ (٩٤,١٢٥) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، أي فاتورة أخرى للمدعى عليها. كلا، إن الفاتورة رقم ۷۰۱۹۹ الصادرة بتاريخ (۲۰۱۸/۰۴/۱۹م) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، كانت آخر فاتورة تم تقديمها للمدعى عليها بخصوص هذا العمل، حيث أن هذه الفاتورة تمثل الدفعة الأخيرة فقط من الأعمال المتعاقد عليها بموجب أمر الشراء رقم (...) الصادر من المدعى عليها بتاريخ (۲۰۱۷/۰۸/۰۸م)، وقد تم ذلك بناء على بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها بتاريخ (۲۰۱۸/۰۱/۱۷م) يطلب بموجبه من المدعية فاتورة الدفعة النهائية، ويقر ويؤكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال المتعاقد عليها مع المدعية بنسبة ١٠٠% (مرفق ٦). وما يخص الفاتورة رقم ۷۰۱٦٩ وتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۰م هل قدمتها المدعية قبل الفاتورة النهائية وتم ردها من قبل المدعى عليها نعم، إن الفاتورة رقم ۷۰۱٦٩ الصادرة بتاريخ (۲۰۱۷/۱۲/۱۰م) بمبلغ قدره (٦٦٠ ,٢٥٢) مائتان واثنان وخمسون ألف وستمائة وستون ريال، تم تقديمها للمدعى عليها قبل الفاتورة النهائية كما سبق شرحه في الفقرة السابقة أعلاه، علماً بأن المدعى عليها لم ترد الفاتورة ولكن في كل مرة كانت المدعية تطالب بقيمة هذه الفاتورة كانت المدعى عليها تتذرع أنها أوكلت مهمة إنهاء مسألة هذه الفاتورة إلى موظف جديد، وأن الفاتورة والمستندات قد ضاعت وتطلب إعادة طباعة الفاتورة من جديد وتطلب المزيد من المستندات والإيضاحات بحجة أنه تم تغيير الموظف المختص بمتابعة هذا المشروع إما بسبب صرفه من العمل أو استقالته أو تحويله إلى قسم آخر، وفي كل مرة تجد المدعية نفسها مجبرة على تزويد المدعى عليها بالمستندات مرة أخرى). وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة لعدم توفر التقرير داخل منصة خبرة ووجود عبارة: (سيتم تحديث البيانات قريبا)، ثم ذكر المدعى عليه وكالة أن سبب إغلاق قرار ندب خبرة برقم: (٤٤٦٠٠٠٨٠٩١) هو: أن المدعية لم تقم بسداد أتعاب الخبير، وأبرز صورة تفيد ذلك، فطلبت منه الدائرة تقديمها بملف القضية خلال (٣) أيام، وذكرت المدعية وكالة بأن موكلتها لم تتمكن من متابعة قرار الخبرة؛ لكونه مغلقًا من النظام، ثم طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بقيمة الفاتورتين: الأولى رقم (٧٠١٩٩) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥.١٥) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، والثانية رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠) مائتان واثنان وخمسون ألف وستمائة وستون ريال، ثم قرر المدعى عليه وكالة بصحة المطالبة بقيمة الفاتورة الأولى بجلسة سابقة، ودفع بعدم صحة الفاتورة الثانية للأسباب التي بينها تفصيلًا في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ هــ، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم طلب رفع الشطب عن القضية؛ لكون حالة القضية لازالت (مشطوبة) حتى تتمكن الدائرة من تغيير حالتها إلى (منظورة) قبل الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة مع إبلاغ الخبير: (شركة (...)) ؛ لتقديم إفادته في القضية والحضور الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وطلبت المدعية وكالة إعادة إرسال القضية إلى منصة خبرة؛ للقيام بالنظر في بالفاتورة المختلف فيها بين الطرفين، ثم أضافت بأن هذه الفواتير معتمدة بإرسال موكلتها إلى المدعى عليها، ثم قامت المدعى عليها بمراسلة موكلتها، بموافقتها واعتمادها كأعمال إضافية، ثم طلب المدعى عليه وكالة تقديم هذا المستند بعينه؛ ليقوم بالجواب عنه، فأمهلته الدائرة مدة ثلاثة أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات والمستندات قررت قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة وصلاحية القضية للحكم فيها بحالتها الراهنة: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال توريد بضاعة وتركيبها التي قامت بها بإجمالي قدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، وهي تمثل قيمة الفاتورتين:- الأولى: (عن العقد) رقم (٧٠١٩٩) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥,١٥) ريال، والثانية: (عن الأعمال الإضافية)، رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة قيمة الفاتورة الأولى، وأنها لازالت في ذمة موكلته، وأما الفاتورة الثانية؛ فإنه يدفع بعدم صحتها وأحقيتها للمدعية للأسباب التي بينها تفصيلًا في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هــ ومنها: أنه لم يصدر أي أمر من موكلته بخصوص الأعمال الإضافية، وأن بعض بنود هذه الأعمال الواردة جاءت في العقد، وبناء على ما تقدم؛ وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المتبقي من العقد، وحيث نصت المادة (١٤) من نظام الاثبات أن: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)؛ فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليها بها. وأما ما يتعلق بقيمة الأعمال الإضافية؛ فإن الدائرة في تشكيلها السابق رأت حاجتها لجهة خبرة محاسبية وأرسلت قرار الندب بتاريخ ٠٣/ ٠٢ /١٤٤٤هــ ؛ لبحث هذا الخلاف، والتحقق من استحقاق المدعية لقيمتها من عدمه، ولكن تعذر على المدعية السير في هذا الطلب، فأُغلق، وحيث عزت وكيلة المدعية سبب ذلك إلى خلل في المنصة، وبين وكيل المدعى عليها أن المدعية لم تسدد أتعاب الخبرة المهنية وأبرز صورة من المنصة تفيد بذلك، ثم طلبت وكيلة المدعية إعادة إرسال القضية إلى منصة خبرة، وحيث يتعذر اتخاذ ذات القرار مرة أخرى؛ تقيدا بالمادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية التي بينت أنه: لا يجوز تأجيل الجلسة للسبب نفسه أكثر من مرة، وبذلك فلا يمكن إلزام المدعى عليها بها على هذا النحو الماثل؛ لعدم وجود مرجح بين قوليهما؛ وذلك استنادا على ما ورد في المادة (٤) نظام الاثبات التي بينت أنه إذا تعارضت الأدلة، وتعذر الجمع بينها فلا تأخذ المحكمة بأي منها؛ مما تنتهي معه إلى عدم قبول المطالبة بها في هذه القضية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...)، شركة شخص واحد سجل، تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤,١٢٥,١٥) أربعة وتسعون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ريال وخمس عشرة هللة. ثانيا: وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ كما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430902284 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال توريد بضاعة وتركيبها التي قامت بها بإجمالي قدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، وهي تمثل قيمة الفاتورتين:- الأولى: (عن العقد) رقم (٧٠١٩٩) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥,١٥) ريال، والثانية: (عن الأعمال الإضافية)، رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) سجل، تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤,١٢٥,١٥) أربعة وتسعون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ريال وخمس عشرة هللة. ثانيا: وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ كما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: أولاً:مخالفة مصدر الحكم لنظام الإثبات وعدم تطبقيها لمواده-وفق لما جرى ذكره في اللائحة الاعتراضية-. ثانيا: خطأ الدائرة في الإجراءات المتبعة بخصوص ندب الخبرة- وفق لما جرى ذكره في اللائحة الاعتراضية-. بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١-قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي. ٢-قبول الاعتراض موضوعاً بتأييد الفقرة أولاً من الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال الإضافية مبلغ وقدره (٢٥٢،٦٦٠) ريال سعودي. ٣-طلب احتياطي إحالة النزاع لجهة خبرة محاسبية و أرفق لائحته التفصيلية. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وأما بخصوص الاعتراض على عدم اعمال الدائرة نظرها فإن الدائرة انتهت إلى الحكم بعدم قبولها مما لا يمنع المدعي من الإدعاء بها بدعوى جديدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٥٦١٦٩٩ الصادر بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٢٨٢٤٣٧ القاضي / بإلزام شركة (...) سجل، تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤,١٢٥,١٥) أربعة وتسعون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ريال وخمس عشرة هللة. ثانيا: عدم قبول ما زاد عن ذلك؛ كما هو مبين بالأسباب.