حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471013853/1444
رقم الحكم:4430908838
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908838 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471013853 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في لتوريد وتركيب للأعمال الكهربائية ونظام التيار المنخفض في المبنى بي ٩ و بي ١٠.، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٩٦٥,٦٦٣.٩٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و تسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨١,٨٦٨.٠٠) سبع مئة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٢٧٥,٧١٣.٩٠) مليونان ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٢٧٥,٧١٣.٩٠) مليونان ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (٣,٩٦٥,٦٦٣.٩٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و تسعون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٢٧٥,٧١٣.٩٠) مليونان ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ثم بين وكيل المدعية في النموذج المخصص لبيان الأسانيد والبيانات بأن بينات موكلته هي نصًا: 1- العقد و ملحق العقد 2- مستخلص تنفيذ اعمال 3- سند قبض الدفعة الأولى 4- خطاب المطالبة المالية مع التفاصيل 5- ايميل المطالبة المالية . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها. وقد سبق للمدعية إرفاق لائحة دعوى الكترونية بتاريخ 26-10-1444هـ جاء نصها: الوقائع: 1- تتلخص وقائع الدعوى في أنه تم تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد رقم MC1803.018 وكان اجمالي مبلغ العقد 474,738 اربعمائة و أربعة وسبعين الف و سبعمائة و ثمانية وثلاثون ريال و العقد رقم MC1803.019 بإجمالي مبلغ 4,737,719.84 أربعة مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثين الف وسبعمائة وتسعة عشر ريال و اربع وثمانون هللة، بتاريخ 13/12/2018م (مرفق 1 العقدين) و ملحق العقد بتاريخ 2/7/2019م (مرفق 2ملحق العقد)، و ذلك بخصوص أعمال المقاولة من الباطن لتوريد و تركيب المرحلة الأولى و الثانية للأعمال الكهربائية في مشروع (...)، الرياض. والمستخدم النهائي: مؤسسة (...) (...) تم بدء العمل مع المدعى عليها لإنجاز الأعمال بحسب المطلوب و تم تسليم ثمن بعض الأعمال المنجزة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره 1,835,260.54 مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون و مئتان وستون ريال وخمسة واربعون هللة، ثم بعد ذلك وبعد تسليم و إنجاز أعمال عديدة في المشروع و توريد مواد (مرفق 3 فواتير مانع الصواعق، توريد الأفياش و المفاتيح) إلى الموقع، تم توقيف موكلتي عن تكملة المشروع بتاريخ 21/2/2022 م ومنعت من الدخول إلى المشروع بإشعار شفهي وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار أو اخطار لموكلتي بذلك، ونتيجة لهذا التوقف لم يتسنى لموكلتي تسليم كم كبير من الأعمال المنفذة للاستشاري و للمدعى عليها، كما أن الاستشاري توقف عن استلام الأعمال، تم مخاطبة المدعى عليها بموجب خطاب بتاريخ 26/02/2022م لتوضيح أسباب إيقافنا وتم توقيع استلامه من المدعى عليها بتاريخ 28/02/2022م دون رد أو تجاوب (مرفق 4 خطاب التوقيف). 3- بعد ذلك تم مراسلة المدعى عليها مره أخرى عن طريق خطابات رسمية وعن طريق الايميل بباقي المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة للعقدين والأعمال الإضافية والتي تم إنجازها بتاريخ 25 / 12 / 2022م ونحيل للخطاب حيث يوجد به جدول شرح تفصيلي للأعمال المنفذة للعقدين مع الأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ وقدره 3,549,223.8 ثلاثة مليون وخمسمائة و تسعة واربعون ألف و مئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي وثمانون هللة وقيمتها التفصيلية وكذلك الأعمال الإضافية والتي لم تتسلم موكلتي أي مبالغ مالية منها، وكذلك قيمة المواد والأدوات و المعدات الخاصة بنا و الموجودة في المستودعات نتيجة لهذا التوقف ومنع الدخول للمشروع لم يسمح لموكلتي بإخراجها. (مرفق 6 خطاب المطالبة مع التفاصيل و خطاب المطالبة النهائي)، (مرفق 5 المستخلص فاتورة نهائية بجميع الأعمال المنفذة للمشروع) 4- لا تمانع موكلتي من ندب خبير للتحقق من انجاز تلك الأعمال وتسليم الفواتير و ما يفيد استلام وانهاء الأعمال وتوقيع الاستشاري و مهندس المشروع والإمهال لإرفاق محاضر التسليم كاملة (مرفق 7 محاضر تسليم بعض الأعمال) الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 2275713.09 مليونين ومائتان وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال وتسعون هللة، إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وإجمالي الإضافات واجبة الدفع للعقدين 18 و 19 مع قيمة المواد والمعدات، نتيجة إيقافها للمشروع. . ثم انعقدت جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيل فيها وكيلة المدعية:(...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى المقدمة الكترونيًا بتاريخ 26-10-1444هـ وأضافت قائلة: بأن لدى موكلتي مرفقات أخرى لم يتح النظام الالكتروني لإرفاقها وأطلب مهلة لإرفاقها, كما أن لدى موكلتي مرفقات أخرى لم تكتمل من الشركة المدعية ونطلب مهلة ريثما تقوم الشركة بإكماله ثم إرسالها عبارة عن محاضر الاستلام للأعمال. وبسؤالها هل سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؟ أجابت قائلة بنعم ثم طلبت الدائرة من الوكيلة إرفاق تقرير المصالحة في خانة المحادثة المنعقد بها جلسة اليوم فأرفقت نسخة من التقرير وقد جرى ضمه في ملف القضية. فسألتها الدائرة عن محاضر التسليم الواردة في المذكرة المرفقة بتاريخ 26-10-1444هـ هل سبق لموكلتها إرفاقه في ملف القضية؟ أجابت بالنفي وأن موكلتها تطلب مهلة لتجهيزها. كما سألتها الدائرة عن سبب الجمع بين عقدين في قضية واحدة ووجه الارتباط؟ أجابت بأن العقدين على مشروع واحد وأن الدفعات المالية غير منفكة عن العقد الآخر كما أن محاضر التسليم الخاصة بالأعمال جاءت على العقدين معًا. وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر موكلتها بشأن العقدين وهل تحصر موكلتها في هذه الدعوى على عقد واحد أم لا؟ أجابت قائلة: بأن موكلتي تطالب في هذه الدعوى بشأن العقدين لارتباطها كما أن ملحق العقد نص على ارتباط العقدين معًا. وبناء على ما تقدم فقد رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن الدائرة سألت وكيلة المدعية عن الدعوى وحصر الطلبات والبينات في الجلسة التحضيرية، وبما أن وكيلة المدعية بينت بأن موكلتها تطالب بالمستحقات العقدية للعقدين الواردين في اللائحة المقدمة من قبلها بتاريخ 26-10-1444هـ وتطالب بمهلة لتقديم البينات التي لم يسبق الإشارة إليها في صحيفة الدعوى المقيد بها رقم هذه القضية, وبما أن المدعية جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها, وبما أنها لم تبين جميع الأسانيد ولم ترفقها في صحيفة الدعوى, وبما أن المادة رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعية أكدت على سلطة الدائرة في الحكم بعدم القبول لأي سبب آخر حيث نصت على: الدفع... بعدم قبول الدعوى... لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, وتؤسس حكمها بعدم القبول بالأسباب التفصيلية الآتية: -فيما يخص الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها: فبما أن المادة رقم (20/3) من نظام المحاكم التجارية منعت الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها, وبما أن المدعية تطالب بالمستحقات العقدية لأعمال المقاولة في العقد رقم (mc1803.019) وتاريخ 13-12-2018م المتعلق بمشروع (...) لأعمال الكهرباء وموضوعه توريد وتركيب المرحلة الأولى والثانية للأعمال الكهربائية. وقيمة العقد 4,737,719.84 ريالاً, والعقد رقم (mc1803.018) وتاريخ 13-12-2018م المتعلق بمشروع (...) وموضوعه توريد وتركيب النظام الخاص بالتيار المنخفض. وقيمة العقد إجمالاً 474,738 ريالاً, وبما أن لكل عقد التزاماته الخاصة به وأعماله الخاصة به أيضًا؛ فقد جاء العقد الأول باختصاصه بأعمال الكهرباء, كما جاء العقد الثاني باختصاصه بأعمال الاتصالات, وبما أن الملحق العقدي رقم (19/7/0012) وتاريخ 2-7-2019م جاء متعلقًا بأمر الشراء رقم (mc1803.019) حسب ما نص عليه مقدمة الملحق, وبما أن التوقيع على العقدين في تاريخ واحد يدل دلالة بينة بانفصال كل عقد بالتزامه وأعماله الخاصة به وإلا فكان بالإمكان لأطراف العقد أن يقوموا بالتوقيع على عقد واحد ويبينوا فيه الأعمال والتفصيل الخاص بها, وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية جمعت بين طلبين لا رابط بينهما, وبما أن المادة رقم (77/2) من لائحة النظام بينت الأثر في حال الجمع في الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وذلك بالحكم فيها بعدم قبولها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن المدعية جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها. -فيما يخص الموضع الواجب على المدعية البيان والحصر بالأسانيد محل الدعوى: فبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (21/2) من نظام المحاكم التجارية وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة؛ لاسيما وأن الدعوى التجارية من سماتها الظاهرة السرعة في الفصل والبت بشأنها حفظًا لأعمال الناس ومصالحهم التجارية ويظهر ذلك جليًا من خلال تزيمن وتحديد الجلسات الخاصة بالدعوى فقد أوجب النظام حدًا في انعقاد الجلسات بجلستين فقط حسب ما حددته المادة رقم (93/2) من اللائحة, كما ألزم النظر القضائي بتزمين خاص بالدعوى التجارية لا يتجاوز (180) يومًا حسب ما حددته المادة رقم (38/أ) من اللائحة المستمدة جميعًا بنص النظام حسب المادة رقم (14/1) من النظام, وبما أن المادة رقم (20/2/ب) من النظام بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. , وبما أن نظام الإثبات أكد بأنه يجب إرفاق أدلة الإثبات عند رفع الدعوى كما أوجب إرفاق نسخة من الدليل؛ إذ نصت المادة رقم (15) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: 1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.2- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال . والمادة رقم (16) على: فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها . وبما أن المدعية بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بأن مستندها عبارة عن: 1- العقد و ملحق العقد 2- مستخلص تنفيذ اعمال 3- سند قبض الدفعة الأولى 4- خطاب المطالبة المالية مع التفاصيل 5- ايميل المطالبة المالية ثم ادعت وكيلتها في لائحة الدعوى الالكترونية المؤرخة في 26-10-1444هـ, وكذلك جلسة اليوم بأن لدى موكلته بينات غير ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى عبارة عن محاضر للتسليم لم يسبق تقديمها ولا إرفاقها كما أن موكلتها لا تزال تقوم بتجهيزها وتطلب مهلة لذلك, وبما أن المدعية لم تبين جميع الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم تحددها, ولم ترفقها في صحيفة الدعوى, وبما أنه لا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة إلا بعد التحقق من الجوانب الشكلية في الجلسة التحضيرية حسب ما بينته المادة رقم (93/1) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ما تقدم من الأسباب حسب منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث