حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430850150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470586772/1441
رقم الحكم:4430850150
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586772 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430850150 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470586772 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين ف الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة: ان المدعية وردت للمدعى عليه مالك الصيدلية المدعى عليها ادوية طبية، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (١٦٢,٤٢٤.٣٨) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريالا سعوديا و ثمان وثلاثون هللة، وطلب الزام مالك الصيدلية المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي المذكور، وحصر بيناته في العقد، ومصادقة رصيد، واستمهل لتقديم فواتر البضاعة عبر الطالبات خلال 7 أيام، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية عبر الطلبات من فواتير، كما اطلعت على جواب المدعى عليه المرفق بتاريخ اليوم المتضمن إنكاره للدعوى، وأن الختم الذي على المطابقة ليس ختم المطابقات، وإنما ختم الوصفات الطبية، وعليه فإنه ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فعقب المدعي وكالة بأن لدى موكلته مطابقات مشابهة للمطابقة سند الدعوى، وقد قام المدعى عليه بسدادها، فطلبت منه الدائرة تقديم تلك المصادقات وما يثبت سدادها من المدعى عليه خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليه الجواب عنها وعن الفواتير خلال عشرة أيام لاحقه فاستعدا بذلك. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعى عليه هل الختم الذي على المصادقة على كشف الحساب المقدم من المدعية ختمه؟ فأجاب بأنه ختمه؛ ولكنه لم يختم به على كشف الحساب، وإنما هو أحد موظفيه وهو الصيدلي في الصيدلية، واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة عبر الطلبات بتاريخ 27/9/1444هـ متضمناً عدة مصادقات مختومة بذات ختم المدعى عليه على كشف الحساب سند الدعوى، وذكر بأن المدعى عليها قد سدد تلك المصادقات ما عدى جزءا من المصادقة الأخيرة، كما أرفق مذكرة جاء فيها: (ان الاتفاقية المرفقة (طلب فتح الحساب) هي الوثيقة الشرعية والنظامية التي تحكم العلاقة التجارية بين طرفيها بما لا يخالف النظام العام والشرع، والتي تتضمن على بنود وشروط ملزمة للطرفين شرعا ونظاما، وبمطالعة الصفحة التي بها (كفالة غرم وأداء) في النصف الأخير منها وهو إقرار من صاحب الصيدلية بصيغة إقرار وتعهد جاء به نصا نتعهد نحن مالك المنشأة السيد/... بموجب هذا الطلب بسداد جميع الفواتير لكم من طرفنا كما نكون مسؤولين عن جميع الشيكات والكمبيالات الصادرة من قبلنا وتسديدها دون تأخير مع العلم بان توقيعنا او توقيع أي من موظفينا او الختم على الفواتير او كشوف الحسابات يعد ذلك إقرارا منا بالالتزام على صحة الرصيد دون التعلل بعد ذلك بما ينقضه... الخ ، وهذا إقرار من المدعى عليها بأن توقيع أي من موظفيها معتمد وملزم لها) اهـ، كما اطلعت الدائرة على رد المدعى عليه المتضمن تمسكه بدفوعه السابقة، وبعرض المصادقة المقدمة من المدعية المؤرخة في 4/10/2021م على المدعى عليه وأن الختم الذي عليها هو ذات الختم على كشف الحساب المصادق عليه سند دعوى المدعية؟ أجاب بأن الختم الذي عليها صحيح وأنه قد سدد قيمتها كاملة، فعقب المدعي وكالة بأن تلك المصادقة سدد منها المدعى عليها جزءا وبقي منها مبلغ المطالبة، والختم الذي عليها هو ذات الختم الذي على كشف الحساب مستند الدعوى؛ اذ يحمل كلاهما عبارة (خاص بالوصفات)، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بصحة العلاقة التعاقدية من حيث الأساس ويدفع بعدم صحة استحقاق المدعية لما تطلبه، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، إضافة إلى فواتير وورقة كشف حساب مصادق عليها باستحقاق قيمته للمدعية في ذمة المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه يجيب عن المصادقة بالختم على كشف الحساب بأن الختم الذي عليه صحيح وهو ختم منشأته، إلا أنه ختم خاص بالوصفات الطبية في الصيدلية، وأنه ليس من ختم به بل هو موظفه الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية، وبناء على العبارة الواردة في طلب فتح الحساب الذي يقر به الطرفين ونصها: (مع العلم بان توقيعنا او توقيع أي من موظفينا او الختم على الفواتير او كشوف الحسابات يعد ذلك إقرارا منا بالالتزام على صحة الرصيد دون التعلل بعد ذلك بما ينقضه …)، ولما قدمه المدعي وكالة - إضافة لبياناته- من ورقة مصادقة مؤرخة في 4/10/2021م عليها ختم مطابق للختم على كشف الحساب سند الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنها مصادقة صحيحة وأنه سددها، ولما كان مجموع ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن إنكار المدعى عليه لاستحقاق المدعية لما تطلبه بحجة أن الختم على كشف الحساب خاص بالوصفات الطبية ساقط بما أقر به من صحة المصادقة الأخرى المؤرخة في 4/10/2021م المذيلة بنفس الختم وزعمه سدادها؛ لكونه يدل على أن الإثبات به أمر معهود بين الطرفين؛ والعادة والعرف بين التجار أمر معتبر لما هو متقرر في القواعد أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وأن (العادة محكمة)، ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، بالإضافة إلى إقرار المدعى عليه في الأوراق الملحقة بطلب فتح الحساب بأن توقيع تابعيه يعد حجة عليه؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٦٢,٤٢٤.٣٨) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريالا و ثمان وثلاثون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث