حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430899612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470627546/1444
رقم الحكم:4430899612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470627546 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430899612 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470627546 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 1441/09/27هـ الموافق 2020/05/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنات 8 طن لمدة (2) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (960,000.00) تسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1441/09/27هـ الموافق 2020/05/20م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (392,746.80) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة، عن الفترة من 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م إلى 1443/10/20هـ الموافق 2022/05/21م، هذه دعواي، وأسند دعواه على عقد وعلى فواتير يوجد عليها ختم وتوقيع بالاستلام، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 14 / 8 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (....) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (10) أيام عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ولم تودع المدعى عليها جوابها على الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها: (392,746.80) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وحضر وكيل للمدعى عليها واستمهل للرد على الدعوى إلا أنه لم يرد، كما ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (65846236) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، و لما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت ختما وتوقيعا من المدعى عليه بالاستلام، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأتي ما يرفع هذا الأصل ولم تحضر المدعى عليها ولم تنازع في ذلك؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) العالمية) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للنقليات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (392,746.80) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث