حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430920117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665079/1444
رقم الحكم:4430920117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665079 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430920117 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470665079 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة عن بعد مرئياً وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبليغها عن طريق التبليغ الالكتروني بمهمة التبليغ رقم 74984756 وتزوديها برابط حضور الجلسة عن بعد عند ذلك قررت سماع الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ادعى قائلا: إنني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف ريال ليتاجر به في نشاط بيع الملابس حيث أن لديه محلات ملابس على أن يكون لي خمسين بالمئة من قيمة الأرباح وقد استلم المدعى عليه المبلغ وبدأ بالمتاجرة بمبلغي وأفادني بأنه سيلمني مبلغا قدره سبعة آلاف ريال قيمة الأرباح وقد رد لي من جزء من رأس المال بعد طلبي له وقدره ثلاثون ألف وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال وتبقى في ذمته من قيمة رأس المال والأرباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون ألف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال أطلب منكم إلزامه بسداد بما تبقى من رأس المال والأرباح، وبسؤاله عن البينة أبرز أصل إيصال حوالتين عن طريق مصرف (...) الحوالة الأولى بتاريخ 19 /9 / 2020 وتفاصيل التحويل: المبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال من (...) (...) إلى مؤسسة (...) رقم الحساب (...)، والحوالة الثانية بتاريخ 24 / 7 / 2020م تفاصيل التحويل: المبلغ (19.000) تسعة عشر ألف ريال من (...) (...) إلى مؤسسة (...) رقم الحساب (...)،كما أبرز العقد معون باسم عقد شراكة مكتوب على مطبوعات مؤسسة (...) ومضمونه الطرف الاول مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في الواقع (...) الطرف الثاني (...) نطاق العقد يقوم الطرف الثاني بتمويل الطرف الأول في طلبيات الجملة مقابل رد أصل المبلغ التمويل مضافاً له 50% من الأرباح مدة سريان هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من 17 / 11/ 2020 وتنتهي بتاريخ 17 / 11/ 2021 قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مالم يرغب الطرفان بإنهاء العلاقة ونص البند الثاني في التزامات الشركة بأنه لا يحق للطرف الثاني طلب مبلغ التمويل أو أرباحه إلا بعد استيراد البضاعة وتسليمها وتحصيلها من العميل وذي ل بتوقيع منسوب للطرف الأول (...) وتوقيع منسوب للطرف الثاني (...)، كما أبرز سند إيصال استلام نقدية مكتوب على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ 17 / 11 / 2020 م ومضمونه المبلغ 45.000 ريال الطرف الأول المستلم: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / (...) الجنسية (...) بصفته المدير العام حسب السجل التجاري نقداً / شيك..... شيك مقابل: تمويل مقابل 50% من الأرباح لشراء بضاعة حسب العقد الموقع بين الطرفين الطرف الثاني الممول: السيد (...) ويمثله في التوقيع نفسه الجنسية (...) بموجب هوية رقم (...) صادرة من الرياض وذيل بتوقيع المستلم (...) وختم مؤسسة (...)، وبسؤاله عن المبالغ الزائدة حيث أن قيمة الحوالات 49 ألف ريال أجاب قائلا المبلغ الزائد لا يتعلق بهذا التعاقد حيث أني تعاقدن معه لأكثر من مرة هكذا أجاب. وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الحي القيوم أن ما جاء في هذه الدعوى صحيح كله وأني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف ريال ليتاجر بها في نشاط بيع الملابس وأنه قد بلغني أن لي أرباحا قدرها سبعة آلاف ريال وأنه رد لي من رأس المال مبلغا قدره ثلاثون ألف وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال وتبقى في ذمته من قيمة رأس المال والأرباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون ألف وثلا ث مئة وثلاثة وخمسون ريال لم يسلمني إياها ولا جزء منها والله العظيم). أجاب قائلا نعم مستعد لأدائها ثم حلف بالله بعدما أذنت له وذكرته بخطر اليمين الكاذبة قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الحي القيوم أن ما جاء في هذه الدعوى صحيح كله وأني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف ريال ليتاجر بها في نشاط بيع الملابس وأنه قد بلغني أن لي أرباحا قدرها سبعة آلاف ريال وأنه رد لي من رأس المال مبلغا قدره ثلاثون ألف وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال وتبقى في ذمته من قيمة رأس المال والأرباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون ألف وثلا ث مئة وثلاثة وخمسون ريال لم يسلمني إياها ولا جزء منها والله العظيم) عند ذلك قررت إغلاق باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولأن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها برد ما تبقى في ذمتها من قيمة رأس المال والأرباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون ألف وثلا ث مئة وثلاثة وخمسون ريال ولأن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر مما يعد نكولا منهت عن الجواب وإسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ولأن المدعي قدم بينته المتمثلة في عقد الشراكة وإيصال استلام نقدية والحوالات المشار لها في ضبط القضية ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين على الصحيح من قولي أهل العلم ولان المدعي أدى اليمين على الوجه الذي طلبت منه ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (21353) واحد وعشرون ألف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال حالا وبه حكمت وقد جرى الإفهام بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف ـ مرافعة وتدقيقا ـ بناء على الفقرة 1 من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10/ 1441هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث