حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430866349
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433232/1444
رقم الحكم:4430866349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430866349 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470433232 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 11/ 6/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالةً وبسؤاله عن دعواه، ذكر أنه سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال للمضاربة بها لدى شركة(...) وذكر أنه أقام دعوى على شركة(...) كون المدعى عليه قد استثمر أمواله بها وصدر صك من المحكمة التجارية بعدم صفة شركة(...) بالدعوى، وأن له إقامة دعوى على المدعى عليه هكذا قرر، وذكر أن المدعى عليه أعاد له من رأس ماله مبلغا قدره (74.000) أربعة وسبعون ألف ريال وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، ويطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة ما تبقى في ذمته، واستنادا على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله عن صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية استمهل لتقديمه و، وفي 6/ 7/ 1444ه أرفق المدعي مذكرة جاء فيها: المدعى عليه يعمل في شركة (...) للأجهزة الكهربائية وبتاريخ 22/ 3/1436هـ سلمته مبلغا قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال بغرض المضاربة في مجال بيع وشراء الأجهزة الكهربائية على أن تكون الأرباح كالآتي: ثلثين للمدعي وثلث للمدعى عليه على أن يظل رأس المال للمدعي، إلا أن المدعى عليه لم يسلمني الأرباح ولا رأس المال وبعد مطالبات عديدة ارجع له مبلغا قدره (74,000) أربعة وسبعون ألف ريال بواسطة حوالات بنك وبعضها نقدي عن طريق مدير شركة (...) وتبقى في ذمته مبلغا قدره (176,000) مائة وستة وسبعون ألف ريال من رأس المال، سبق وأن تقدمت بدعوى رقم (439432058) لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة في نفس هذه الدائرة ضد مدير شركة (...)للأجهزة الكهربائية وحكمت الدائرة بإلزام شركة (...) بأن تدفع له مبلغا قدره (173,000) مائة وثلاثة وسبعون ألف ريال، إلا ان المحكوم عليه اعترض على الحكم لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وصدر حكم ذي الرقم (4430347110) من محكمة الاستئناف برد الدعوى لعدم الصفة؛ لذا ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي: رد رأس المال مبلغ قدره (176,000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة 10/ 7/ 1444ه لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، واستناداً على المادة (31/ 1) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ 24/ 7/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوى أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ ذكر أنه أعاد للمدعي مبلغا قدره (164.800) مائة وأربعة وستون ألف وثمانمائة ريال، وبعرض ذلك على المدعي ذكر أنه استلم من المدعى عليه مبلغا قدره (74.000) أربعة وسبعون ألف ريال فقط، واستمهل المدعى عليه لتقديم البينة على ما دفع به، وفي جلسة 30/ 8/ 1444ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالةً وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن بيّنته على تسليم المدعي مبلغاً قدره (164.000) مائة وأربعة وستون ألف ريال، ذكر أنه سلمها لوسيط، وأن المدعي أفاده أن الوسيط لم يوصلها له، وطلب طرفا الدعوى تأجيل الجلسة لوجود مساع للصلح، وفي جلسة 13/ 10/ 1444ه حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ووجهت الدائرة اليمين للمدعي على أن المدعى عليه لم يسلمه إلا مبلغًا قدره (74.000) أربعة وسبعون ألف ريال، فاستعد بأدائها بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة وأداها قائلًا (أقسم بالله العظيم أن المدعى عليه لم يسلمني إلا مبلغًا وقدره: (74.000) أربعة وسبعون ألف ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى فإن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من رأسه ماله الذي سلمه للمدعى عليه، ولم يتجر به، وقد دفع المدعى عليه بأنه سلم للمدعي مبلغاً قدره (164.000) مائة وأربعة وستون ألف ريال، ولم يقدم بينة على ما دفع به ثم تغيب ولم يقدم عذرا عن سبب تخلفه، وبما أن جانب المدعي أقوى حيث ثبت استلام المدعى عليه لمال المدعي ولم يقدم المدعى عليه بينة على إعادة أكثر مما أقر به المدعي، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه؛ وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى وفق دعواه، وبما أن المدعي أدى اليمين بالصيغة المعتبرة شرعًا فإنه استنادا للمادة (98) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/5/1443هـ، والتي نصت على أن: "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره: (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.